شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و في كل صلاة تكون ثلاثا أصلي ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ؟ و في كل صلاة تكون اربعا أصلي أربعا ام أقل ؟ فهذا يبنى على الاقل و يصلى أبدا حتى يكون على يقين من انه قد أتم ركعات صلاته و شك في الزيادة ، فإذا تشهد في آخر صلاته فهو مخير ان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام ، ثم يسلم و ان شاء سلم ثم سجد سجدتي السهو و ان أيقن في خلال ذلك أنه كان قد أتم جلس من حينه و تشهد و سلم و لا بد ، ثم سجد للسهو و إن ذكر بعد أن سلم و سجد أنه زاد يقينا فلا شيء عليه و صلاته تامة و السجود في صلاة التطوع واجب كما هو في صلاة الفرض ، و لا فرق في كل ما ذكرناه و قال أبو حنيفة : السجود كله للسهو بعد السلام و قال الشافعي : هو كله قبل السلام و قال مالك : هو في الزيادة بعد السلام ، و فى النقصان قبل السلام قال علي : تعلق أبو حنيفة ببعض الآثار و ترك بعضا و هذا لا يجوز ، و كذلك فعل الشافعي ، و زاد حجة نظرية و هي : انه قال : ان جبر الشيء لا يكون الا فيه لا بائنا عنه قال علي : و النظر لا يحل ان يعارض به كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وليت شعري ، من أين لهم بأن جبر الشيء لا يكون الا فيه لا بائنا عنه ؟ ! و هم مجمعون على ان الهدى و الصيام يكونان جبرا لما نقص من الحج ، و هما بعد الخروج عنه ، و ان عتق الرقبة أو الصدقة أو صيام الشهرين جبر لنقص وطء التعمد في نهار رمضان ، و بعض ذلك لا يجوز الا بعد تمامه ، و سائر ذلك يجوز بعد تمامه ، و هذه صفة الآراء المقحمة في الدين بلا برهان من الله تعالى و لا من رسوله صلى الله عليه و سلم و أما قول مالك فرأى مجرد فاسد بلا برهان على صحته ، و هو ايضا مخالف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من امره بسجود السهو قبل السلام من شك فلم يدر كم صلى ؟ و هو سهو زيادة فبطلت هذه الاقوال كلها ، و بالله تعالى التوفيق قال علي : و برهان صحة قولنا : ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا احمد ابن شعيب ثنا الحسن بن اسماعيل بن سليمان ثنا الفضيل هو ابن عياض عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لهم : ( فأيكم ما نسى في صلاته شيئا ( 1 ) فليتحر الذي يرى أنه صواب ثم يسلم