شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
( إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك ( 1 ) و ليبن على اليقين ، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين ، فان كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة و السجدتان ( 2 ) و ان كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته ، و كانت السجدتان ترغيما للشيطان .( 3 ) و رويناه من طريق مالك مرسلا ( 4 ) فهذا نص ما قلنا ، و هذا هو بيان التحري المذكور في حديث ابن مسعود .و في هذا بطلان قول أبي حنيفة : إن عرض له ذلك أول مرة أعاد الصلاة ، و أما بعد ذلك فيتحرى أغلب ظنه .مع أن هذا التقسيم فاسد ، لانه بلا برهان حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا حفص ابن عمر هو الحوضي و مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر خمسا ، فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال : و ما ذلك ؟ قيل : ( 5 ) صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم ) ( 6 ) فقال أبو حنيفة من صلى خمسا ساهيا فصلاته باطل ، إلا أن يكون جلس في آخر الرابعة مقدار التشهد .قال علي : و هذا تقسيم مخالف للسنة ، خارج عن القياس ، بعيد عن سداد الرأي ! و روينا عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن أبيه عن الحارث ابن شبيل ( 7 ) عن عبد الله بن شداد : أن ابن عمر لم يجلس في الركعتين ، فمضى فلما سلم في آخر صلاته سجد سجدتين و تشهد مرتين حدثنا يوسف بن عبد الله النمري ثنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا