شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
التي حضرت ، و ان كانت أكثر من خمس بدأ بالتي حضر وقتها قال علي : و هذا قول لا برهان على صحته أصلا ، لا من قرآن و لا سنة صحيحة و لا سقيمة ، و لا إجماع .و لا قياس ، و لا قول صاحب ، و لا رأى له وجه ، لكنه طرد المسألة التي قبل هذه اذ تناقض أبو حنيفة و برهان صحة قولنا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نسى الظهر و العصر يوم الخندق حتى غربت الشمس ، فأمر بالاذان و الاقامة ثم صلى الظهر ، ثم امر بالاذان و الاقامة ثم صلى العصر ، ثم أمر بالاذان و الاقامة فصلى المغرب في وقتها ، و انما لم نجعل ذلك واجبا لانه عمل لا أمر ، و أما إن فاته وقت الحاضرة فان التي ذكر من اللواتي خرج وقتها لغير الناسي متمادية الوقت للناسي أبدا لا تفوته باقى عمره ، و التي هو في وقتها تفوته بتعمده تركها حتى يخرج وقتها و هو ذاكر لها ، فهو مأمور بصلاتها ، كما هو مأمور بالتي نسى و لا فرق ، فاذ حرام ( 1 ) ( عليه التفريط في صلاة يذكرها حتى يدخل وقت أخرى أو يخرج وقت هذه فلا يحل له ذلك فان تعلق بقوله عليه السلام : ( فليصلها إذا ذكرها ) قلنا : أنتم أول مخالف لهذا الخبر ، في تفريقكم بين الخمس و بين أكثر من الخمس ، و أما نحن فما خالفناه ، لانه لابد من أن يصلى احدى التي ذكر قبل الاخرى ، فالتي يكون عاصيا لله إن أخرها أوجب من التي لا يكون عاصيا له تعالى إن أخرها و بقولنا هذا يقول سعيد بن المسيب ، و الحسن ، و سفيان الثوري و غيرهم 480 مسألة و من أيقن انه نسى صلاة لا يدري اى صلاة هى ؟ فان مالكا ، و أبا يوسف ، و الشافعي ، و أبا سليمان قالوا : يصلى صلاة يوم و ليلة .و يلزم على هذا القول ان لم يدر أمن سفر ام من حضر ؟ ان يصلى ثماني صلوات و قال سفيان الثوري ، و محمد بن الحسن : يصلى ثلاث صلوات إحداها ركعتان ، ينوى بها الصبح ، و الثانية ثلاث ينوى بها المغرب ، و الثالثة أربع ينوى بها الظهر أو العصر ؟ أو العشاء الآخرة .و يلزم على هذا القول إن لم يدر أمن سفر هى أم من حضر ؟ أن يصلى صلاتين فقط احداهما ركعتان و الاخرى ثلاث ركعات ؟ ! و قال زفز و المزني : يصلى صلاة