شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
واحدة أربع ركعات ، يقعد في الثانية ، ثم في الرابعة ، ثم يسجد للسهو ، قال زفر : بعد السلام ، و قال المزني : قبل السلام ! و قال الاوزاعي : يصلى صلاة واحدة أربع ركعات فقط ، لا يقعد إلا في الثانية و الرابعة ، ثم يسجد للسهو ينوى في ابتدائه إياها أنها التي فاتته في علم الله تعالى .و بهذا نأخذ ، إلا أن الاوزاعى قال : يسجد للسهو قبل السلام ، و قلنا نحن : بعد السلام برهان صحة قولنا : إن الله عز و جل لما فرض عليه بيقين مقطوع لا شك فيه ، و لا خلاف من أحد منهم و لا منا صلاة واحدة ، و هي التي فاتته ، فمن أمره بخمس صلوات أو ثمان صلوات أو ثلاث صلوات أو صلاتين فقد أمره يقينا بما لم يأمره الله تعالى به و لا رسوله صلى الله عليه و سلم ، و فرضوا عليه صلاة أو صلاتين أو صلوات ليست عليه ، و هذا باطل بيقين ، فلا يجوز أن يكلف إلا صلاة واحدة كما هى عليه و لا مزيد فسقط قول كل من ذكرنا ، حاشا قولنا و قول زفر و المزني فاعترضوا علينا بأن قالوا : ان النية للصلاة فرض عندنا و عندكم ، و أنتم تأمرونه بنية مشتركة لا تدرون انها الواجب عليه ، و هذا الاعتراض انما هو للذين أمروه بالخمس أو الثمان فقط قلنا لهم : نعم ان النية فرض عندنا و عندكم ، و أنتم تأمرونه لكل صلاة أمرتموه بها بنية مشكوك فيها أو كاذبة بيقين ، و لا بد من أحدهما ، و لا بد من أحدهما ، لانكم ان أمرتموه أن ينوى لكل صلاة أنها التي فاتته قطعا فقد أوجبتم عليه الباطل و الكذب ، و هذا لا يحل ، لانه ليس على يقين من أنها التي فاتته ، فإذا لم يكن على يقين منها و نواها قطعا فقد نوى الباطل ، و هذا حرام .و إن أمرتموه أن ينوى في ابتداء كل صلاة منها أنها التي علم الله أنها فاتته فقد أمرتموه بما عبتم علينا ، سواء سواء ، لا بمثله ، و نحن نقول .إن هذه الملامة ساقطة عنه ، لانه لا يقدر على غيرها أصلا ، و قد قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و قال عليه السلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فقد سقطت عنه النية المعينة ، لعدم قدرته عليها ، و بقى عليه وجوب النية المرجوع فيها إلى علم الله تعالى ، اذ هو قادر عليها .و بالله تعالى التوفيق .فسقط ذلك القول أيضا ثم قلنا لزفر و المزني : إنكم ألزمتموه جلسة بعد الركعة الثالثة لم يأمر الله تعالى بها قط ،