شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
لمتخلف عن الجماعة إلا ان يكون معذورا ، فوجب استعمال هذين الخبرين على ما قد صح هنالك ، لا على التعارض و التناقض المبعدين عن كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم فصح أن هذا التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز ، و هي دون صلاة الجماعة في الفضل ( 1 ) كما أخبر عليه السلام ، و من حمل هذين الخبرين على ما ذكرنا حصل على خلاف رسول الله صلى الله عليه و سلم في الاحاديث الاخر ، و على تكذيبه عليه السلام في قوله : أن لا صلاة في الجماعة إلا لمعذور ، و استخف بوعيده ، و عصى أمره عليه السلام في إجابة النداء ، و بأن يؤم الاثنين فصاعدا أحدهما ، و هذا عظيم جدا و هذا الذي قلنا : هو مثل قول الله تعالى : ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين أولى الضرر و المجاهدون في سبيل الله بأموالهم و أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم و أنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسني و فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما .درجات منه ) فنص تعالى على أن المتخلف عن الجهاد بغير عذر مذموم أشد الذم في ما موضع من القرآن ، منها قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما و يستبدل قوما غيركم ) في آيات كثيرة جدا ، ثم بين الله تعالى أن المجاهدين مفضلون على القاعدين درجة و درجات ، فصح انه انما عني القاعدين المعذورين الذين لهم نصيب من وعد الله الحسني و الاجر ، لا الذين توعدوا بالعذاب ، و كما أخبر عليه السلام ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، و لم يختلفوا معنا في ان المصلى قاعدا بغير عذر لا أجر له ، و لا نصيب من الصلاة ، فصح ان النسبة المذكورة من الفضل انما هى بين المباح له الصلاة قاعدا لعذر من خوف أو مرض أو في نافلة .فان أرادوا ان يخصوا بذلك النافلة فقط ، سألناهم الدليل على ذلك ؟ و لا سبيل لهم اليه ، الا بدعوى في ان المعذور في الفريضة صلاته كصلاة القائم ، و هذه دعوى كاذبة ، مخالفة لعموم قوله عليه السلام : ( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) دون تخصيص منه عليه السلام