شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
قلنا لهم : هذا لا يضر ، لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نوى بالجلسة التي سلم منها أنها من الركعة الرابعة ، و هي من الثانية ، ثم اعتد بها للثانية ، و كذلك أمر عليه السلام من لم يدركم ركعة صلى أن يصلى حتى يكون على يقين من التمام ، و على شك من الزيادة ، فالمصلى على هذا ينوى بالركعة أنها الثالثة و لعلها رابعة ، و لا يضر ذلك شيئا .ثم نقول لهم : هذا نفسه لازم ( 1 ) لكم ، لانه نوى بالتكبير للاحرام أن تلى الركعة ( 2 ) التي أبطلتم عليه ، لا الركعة التي جعلتموها أولا و قال أبو حنيفة يسجد في آخر صلاته أربع سجدات متواليات ( 3 ) و تمت صلاته .و هذا كلام في غاية الفساد ، لانه اعتد له بأربع ركعات متواليات لم يتم منها و لا واحدة و هذا باطل ، ثم أجاز له سجدات متتابعات لم يأمر الله تعالى قط بها ، أتى بها عامدا مخالفا لامر الله عز و جل بالقصد ، و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) و لتعليمه عليه السلام المصلى كيف يعمل ، من طريق أبي هريرة و رفاعة بن رافع ، و قد ذكرنا كل ذلك باسناده ، و هم يدعون أنهم أصحاب قياس ، و لا يختلفون في أنه لا يحل للمصلى تعمد تقديم سجدة قبل الركعة ، و لا تعمد تقديم ركوع قبل السجدة التي في الركوع الذي قبله ، ثم أجازوا هذا بعينه و بالله تعالى التوفيق 390 مسألة و لا يحل للمصلى أن يفترش ذراعيه في السجود حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه ( 4 ) قال : ( اعتدلوا في السجود ، و لا يبسط ( 5 ) أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) .و روينا عن أبي وائل عن حذيفة : أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه و لا سجوده ، فلما قضى صلاته قال له : ما صليت ( 6 )