شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلنا لهم : هذا لا يضر ، لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نوى بالجلسة التي سلم منها أنها من الركعة الرابعة ، و هي من الثانية ، ثم اعتد بها للثانية ، و كذلك أمر عليه السلام من لم يدركم ركعة صلى أن يصلى حتى يكون على يقين من التمام ، و على شك من الزيادة ، فالمصلى على هذا ينوى بالركعة أنها الثالثة و لعلها رابعة ، و لا يضر ذلك شيئا .

ثم نقول لهم : هذا نفسه لازم ( 1 ) لكم ، لانه نوى بالتكبير للاحرام أن تلى الركعة ( 2 ) التي أبطلتم عليه ، لا الركعة التي جعلتموها أولا و قال أبو حنيفة يسجد في آخر صلاته أربع سجدات متواليات ( 3 ) و تمت صلاته .

و هذا كلام في غاية الفساد ، لانه اعتد له بأربع ركعات متواليات لم يتم منها و لا واحدة و هذا باطل ، ثم أجاز له سجدات متتابعات لم يأمر الله تعالى قط بها ، أتى بها عامدا مخالفا لامر الله عز و جل بالقصد ، و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) و لتعليمه عليه السلام المصلى كيف يعمل ، من طريق أبي هريرة و رفاعة بن رافع ، و قد ذكرنا كل ذلك باسناده ، و هم يدعون أنهم أصحاب قياس ، و لا يختلفون في أنه لا يحل للمصلى تعمد تقديم سجدة قبل الركعة ، و لا تعمد تقديم ركوع قبل السجدة التي في الركوع الذي قبله ، ثم أجازوا هذا بعينه و بالله تعالى التوفيق 390 مسألة و لا يحل للمصلى أن يفترش ذراعيه في السجود حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه ( 4 ) قال : ( اعتدلوا في السجود ، و لا يبسط ( 5 ) أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) .

و روينا عن أبي وائل عن حذيفة : أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه و لا سجوده ، فلما قضى صلاته قال له : ما صليت ( 6 )

1 - في نسخة ( هذا تفسير لازم ) ( 2 ) في نسخة ( بالتكبير للاحرام إذا الركعة ) الخ و هو واضح ( 3 ) في نسخة ( متتابعات ) ( 4 ) في البخارى ( ج 2 ص 9 ) بحذف ( أنه )

5 - هذه توافق رواية ابن عساكر و هي الاحسن ، و فى رواية الاكثرين في البخارى ( و لا ينسبط ) و فى رواية الحموى ( و لا يبتسط ) بتقديم الباء على التاء ( 6 ) رواه البخارى ( ج 1 ص 313 ) من طريق زيد بن وهب عن حذيفة و تمامه ( و لو مت مت على الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه و آله عليها )

/ 272