شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و غيره سواء و عن وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال : ولد الزنا بمنزلة رجل من المسلمين ، يؤم و تجوز شهادته إذا كان عدلا و عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت إذا سئلت عن ولد الزنا : قالت ليس عليه من خطيئة أبويه شيء ( لا تزر وازرة وزر اخرى ) و عن وكيع عن سفيان الثوري عن برد أبي العلاء عن الزهري قال : كان أئمة من ذلك العمل ، قال وكيع : يعنى من الزنا و عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان قال : سألت إبراهيم عن ولد الزنا و الاعرابي ، و العبد ، و الاعمى : هل يؤمون ؟ قال : نعم ، إذا أقاموا الصلاة و عن الشعبي : ولد الزنا تجوز شهادته و يؤم و عن معمر قال سألت الزهري عن ولد الزنا : هل يؤم ؟ قال نعم ، و ما شانه ؟ ! ( 1 ) و قد كان أبو زيد ( 2 ) صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤم و هو مقعد ذاهب الرجل و قد كان طلحة أشل اليد ، و ما اختلف في جواز إمامته ، و قد كان في الشورى و من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبيد الله بن عدى بن الخيار أنه دخل على عثمان رضى الله عنه و هو محصور ، فقال له : إنك امام عامة ، و نزل بك ما نرى و يصلى لنا ، امام فتنة و نتحرج ، فقال له عثمان : إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ، و إذا أساءوا فاجتنب إساءتهم و كان ابن عمر يصلى خلف الحجاج و نجدة ، أحدهما خارجى ، و الثاني أفسق البرية .و كان ابن عمر يقول : الصلاة حسنة ما أبالي من شركني فيها و عن ابن جريج قلت لعطاء : أ رأيت إماما يؤخر الصلاة حتى يصليها مفرطا فيها ؟ قال : أصلي مع الجماعة أحب إلى ، قلت : و ان اصفرت الشمس و لحقت برؤس الجبال ؟