شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلاته فلا صلاة له .

و قال أبو حنيفة : لا تجزي صلاة من ائتم بمن ليس على طهارة عامدا كان الامام أو ناسيا و قال مالك : ان كان ناسيا فصلاة من خلفه تامة ، و ان كان عامدا فلا صلاة لمن خلفه و قال الشافعي و أبو سليمان كما قلنا قال علي : برهان صحة قولنا قول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و ليس في وسعنا علم الغيب من طهارته ، و كل إمام يصلى وراءه في العالم ففى الممكن أن يكون على طهارة عامدا أو ناسيا ، فصح أننا لم نكلف علم يقين طهارتهم ، و كل أحد يصلى لنفسه ، و لا يبطل صلاة المأموم إن صحت بطلان صلاة الامام ، و لا يصح صلاة المأموم إن بطلت صحة صلاة الامام ( 1 ) ، و من تعدى هذا فهو مناقض لانهم لا يختلفون - نعنى الحنيفيين و المالكيين في ان الامام إن أحدث مغلوبا فان طهارته قد انتقضت ، قال المالكيون : و صلاته أيضا قد بطلت ، ثم لا يختلفون ان صلاة من خلفه لم تنتقض و لا طهارتهم ، فبطل ان تكون صلاة المأموم متعلقة بصلاة الامام و ان تفسد بفسادها ، و هم أصحاب قياس بزعمهم ، و هم لا يختلفون في ان صلاة المأموم ان فسدت فانه لا يصلحها صلاح صلاة الامام ، فهلا طردوا أصلهم فقالوا : فكذلك إن صحت صلاة المأموم لم يفسدها فساد صلاة الامام ! ؟ فلو صح قياس يوما لكان هذا أصح قياس في الارض حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا الفضل بن سهل ثنا الحسن بن موسى ( 2 ) الا شيب ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد ابن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( يصلون لكم ، فان أصابوا فلكم ، و إن أخطؤا فلكم و عليهم ) ( 3 ) قال علي : و عمدتنا في هذا هو ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا عثمان بن ابي شيبة ثنا يزيد بن هرون ( 4 )

1 - قوله ( و لا يبطل ) الخ فاعل يبطل ( بطلان صلاة الامام ) و هو مؤخر ، و مفعوله ( صلاة المأموم ) و هو مقدم ، و كذلك قوله ( و لا يصح ) الخ و هو بضم أوله مضارع ( أصح )

2 - في النسخة رقم ( 45 ) ( الفضل بن موسى ) و هو خطأ ( 3 ) في البخارى ( ج 1 ص 281 )

4 - في الاصلين ( ثنا أبو داود السجستاني ثنا يزيد بن هرون ) بحذف عثمان بن ابى شيبة من الاسناد ، و هو خطأ صححناه من ابى داود ( ج 1 ص 93 و 94 )

/ 272