شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
ابن عبيد الله ( 1 ) و هو مجهول ، و عبيد الله بن زحر عن على بن زيد ، ( 2 ) و كلاهما ضعيف و روى المخالفون عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى و هو كذاب عمن لم يسمه و هو مجهول عن أبي جابر البياضى و هو كذاب عن سعيد بن المسيب : في القوم يصلون خلف من ليس على طهارة ناسيا : أنهم يعيدون .و لو صح لكان مرسلا لا حجة فيه ، فكيف و فيه كذا بان و مجهول ! فحصلت الرواية عن عمرو بن عمر ، لا يصح عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم خلافها ، و هي في غاية الصحة قال على : و أما الالثغ ، و الا لكن ، و الاعجمى اللسان ، واللحان فصلاة من ائتم بهم جائزة ، لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) فلم يكلفوا إلا ما يقدرون عليه ، لا ما لا يقدرون عليه ، فقد أدوا صلاتهم ، كما أمروا ، و من أدى صلاته كما أمر فهو محسن قال تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) .و العجب كل العجب ممن يجيز صلاة الالثغ واللحان و الا لكن لنفسه و يبطل صلاة من ائتم بهم في الصلاة ، و هم مع ذلك يبطلون صلاة من صلى و هو جنب ناسيا ، و يجيزون صلاة من ائتم به و هو لا صلاة له ! و بالله تعالى التوفيق 490 - مسألة - و لا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم ، لا في فريضة و لا نافلة ، و لا أذانه و قال الشافعي : تجوز إمامته في الفريضة و النافلة ، و يجوز أذانه و قال مالك : تجوز إمامته في النافلة و لا تجوز في الفريضة