شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و به إلى البخاري ثنا حفص بن عمر ( 1 ) ثنا شعبة أخبرني قتادة سمعت أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يتفلن أحدكم بين يديه و لا عن يمينه ، و لكن عن يساره أو تحت رجله فهذا عموم في الصلاة ( 2 ) و غيرها و أمر الصلاة يدخل في هذا الخبر و إلى كل هذا ذهب السلف الطيب روينا عن طاوس : أن معاوية بزق في المسجد و ذهب ثم رجع و معه شعلة من نار فجعل يتبع البزاق حتى دفنه و عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد : كنا مع عبد الله ابن مسعود فاراد أن يبصق و ما عن يمينه فارغ ، فكره أن يبصق عن يمينه و ليس في صلاة و عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي نصر ( 3 ) عن عبد الله بن الصامت عن معاذ بن جبل : أنه كان مريضا فقال : ما بصقت عن يمينى مذ أسلمت و عن ابن جريج أن ابن نعيم أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول لابنه عبد الملك و بصق ( 5 ) عن يمينه و هو في مسير ، فنهاه عمر عن ذلك و قال : إنك تؤذي صاحبك ابصق عن شمالك و عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا المنذر بن ثعلبة عن همام بن خناس ( 6 ) قال : نهانى ابن عمر عن أن أبصق عن يمينى في صلاة و عن أبي إسحق السبيعي قال : رأيت عمرو بن ميمون يصلى فأراد أن يبصق فلم يجد عن يساره موضعا فالتفت خلفه فبزق ( 7 ) و عن همام بن يحيى قال : دخلت على محمد بن سيرين فرأيته دخل في الصلاة ،