شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
به حيث لا يجوز خلافه و أيضا : فهم مصفقون ( 1 ) على جواز التنفل خلف من يصلى الفريضة في الظهر و العصر ، فهم أول مخالف لما صححوه من الباطل من حديث أبي صالح و أما نحن فلو صح هذا الخبر لقلنا به ، و لاستعملنا معه ما قد صح من سائر الاخبار ، من حديث معاذ و جابر و أبي بكرة و أبى ذر ، و لم نترك منها شيئا لشيء آخر و ذكر بعضهم خبرا رويناه من طريق عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة ( 2 ) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقال له سليم ( 3 ) : ( أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ، إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسى فيأتى معاذ فيطول علينا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا معاذ لا تكن فتانا ؟ إما ان تخفف لقومك أو تجعل صلاتك معي ) ( 4 ) فادعوا من هذا أن معاذا كان يجعل التي يصلى مع النبي صلى الله عليه و سلم نافلة قال علي : و هذا تأويل لا يحل القول به ، لوجوه ستة أحدها أنه كذب و دعوى بلا دليل ، و هذا لا يعجز عنه من لا يحجزه عنه تقوى أو حياء و الثاني ان هذا خبر لا يصح ، لانه منقطع ، لان معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه و سلم ، و لا ادرك هذا الذي شكا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بمعاذ حدثنا احمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب ثنا احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن معمر ثنا أبو بكر هو عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي - عن اسامة بن زيد قال : سمعت معاذ بن عبد الله بن خبيب ( 5 ) قال سمعت جابر بن عبد الله قال : كان معاذ فذكر الحديث و فيه .ان سليمان قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم .( انى