شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رجل أعمل نهاري حتى إذا أمسيت أمسيت ناعسا ، فيأتينا معاذ و قد أبطأ علينا ، فلما احتبس صليت ) و ذكر الحديث و فيه .

أن سليما صاحب هذه القصة قتل يوم أحد و الثالث أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) و يقول الله تعالى .

( و سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ثم يكون معاذ و هو من أعلم هذه الامة بالدين - يضيع فرض صلاته الذي قد تعين عليه ، فيترك أداءه ، و يشتغل بالتنفل ، و صلاة الفرض قد أقيمت ، حتى لا يدرك منها شيئا ، لا سيما مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فليت شعري ، إلى من كان يؤخر معاذ صلاة فرضه حتى يصليها معه راغبا عن أن يصليها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم اتباعا لرأى أبي حنيفة و مالك ؟ ألا ان هذا هو الضلال المبين ، قد نزه الله تعالى معاذا عنه عند كل ذي مسكة عقل و الرابع : أن هذا التأويل السخيف الذي لم يستحيوا من أن ينسبوه إلى معاذ رضى الله عنه : لا يجوز عندهم أيضا ، و هو ان تحضر صلاة فرض فينوى بعض الحاضرين ممن لم يكن صلى بعد تلك الصلاة - أن يصليها مع الامام لا ينوى بها الا التطوع .

فعلى كل حال قد نسبوا إلى معاذ ما لا يحل عندهم و لا عند غيرهم ، و هذه فتنة سوء مذهبة للعقل و الدين ، و نعوذ بالله من الخذلان ، فأى راحة لهم في أن ينسبوا إلى معاذ ما لا يحل عندهم بلا معنى ؟ و الخامس أن يقال لهم : اذ جوزتم لمعاذ ما لا يجوز عندكم ، من أن يصلى نافلة خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و معاذ لم يصل ذلك الفرض بعد ، و هو عليه السلام يصلى فرضه - : فأى فرق في شريعة أو في معقول بين صلاة نافلة خلف مصلى فريضة ، و بين ما منعتم منه من صلاة فرض خلف المصلى نافلة ، و كلاهما اختلاف نية الامام مع المأموم و لا فرق ؟ فهلا قاسوا أحدهما على الآخر ؟ وهلا قاسوا جواز صلاة الفريضة خلف المتنفل من الائمة على جواز حج الفريضة خلف الحاج تطوعا من الائمة ، يقف بوقوفه و يدفع بدفعه و يأتم به في حجه ؟ فلو كان شيء من القياس حقا لكان هذا من أحسن القياس و أصحه ، و هم أهل قياس بزعمهم و لكن هذا مقدار علمهم فيما شغلوا به أنفسهم و تركوا السنن فكيف بما لا يشتغلون به من طلب السنن و الاعتناء بها و الحمد لله على عظيم نعمته قال علي : و موه بعضهم ههنا بكلام يشبه كلام الممرورين و هو أنه قال : الفرق بينهما أن بعض سبب التطوع سبب الفريضة ، و أن من ابتدأ صلاة لا ينوى بها شيئا كان داخلا في نافلة

/ 272