شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيؤمهم أحدهم ؟ قال : نعم ، و ما بأس ذلك ؟ ( 1 ) و عن سفيان الثوري عن عبد الله بن يزيد أمنى إبراهيم في مسجد قد صلى فيه ، فأقامني عن يمينه بغير أذان و لا اقامة و عن معمر صحبت أيوب السختيان من مكة إلى البصرة ، فأتينا مسجد أهل ماء قد صلى فيه ، فأذن أيوب و اقام ثم تقدم فصلى بنا و عن حماد بن سلمة عن عثمان البتى ( 2 ) قال : دخلت مع الحسن البصري و ثابت البناني مسجدا قد صلى فيه أهله ، فأذن ثابت و اقام ، و تقدم الحسن فصلى بنا ، فقلت : يا أبا سعيد : اما يكره هذا ؟ قال : و ما بأسه ؟ قال علي : هذا مما لا يعرف فيه لانس مخالف من الصحابة رضى الله عنهم و روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان هو ابن الاسود ( 3 ) الناجي عن أبى المتوكل هو على بن داود الناجي عن ابي سعيد الخدري قال : ( جاء رجل و قد صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال : أيكم يتجر على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه ) ( 4 ) قال علي : لو ظفروا بمثل هذا لطاروا به كل مطار ! 496 - مسألة و إن دخل اثنان فصاعدا فوجدوا الامام في بعض صلاته فانهم يصلون معه ، فإذا سلم فالأَفضل للذين يتمون ما فاتهم أن يقضوه بإمام يؤمهم منهم ، لانهم مأمورون بالصلاة ، جماعة ، و لو لا نص ورد بأن يقضوا فرادى لما أجزأ ذلك روينا عن عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان التيمى ( 5 ) عن ليث قال : دخلت مع

1 - في النسخة رقم ( 45 ) ( و لا بأس بذلك ) ( 2 ) بفتح الباء الموحدة و كسر التاء المثناة الفوقية المشددة آخره الياء آخر الحروف ( 3 ) كذا في الاصلين و هو يوافق ما قاله ابن حبان ، و الراجح ( سليمان الاسود ) فقد ذكر الحاكم أنه ( سليمان بن سحيم )

4 - هذا اللفظ يوافق لفظ الترمذي ( ج 1 ص 46 ) و حسن الحديث .

و رواه ايضا أبو داود ( ج 1 ص 224 و 225 ) و الحاكم ( ج 1 ص 209 ) و صححه على شرط مسلم و وافقه الذهبي ، و نسبه الشوكاني ( ج 3 ص 185 ) أيضا لاحمد و البيهقى و ابن حبان .

( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( عن معمر بن سليمان التيمى ) و هو خطأ

/ 272