شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و اعطان الابل فصلوا في مرابض الغنم و لا تصلوا في معاطن الابل ( 1 ) و روينا ذلك ايضا باسناد في غاية الصحة عن البراء بن عازب و عبد الله بن مغفل كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 2 ) ، فهذا نقل تواتر يوجب يقين العلم و قد احتج بعض من خالف هذا بأن قال : قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال : ( فضلت على الانبياء بست ) ، فذكر فيها ( و جعلت لي الارض مسجدا و طهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصل ) قال : و هذه فضيلة ، و الفضائل لا تنسخ ، و ذكر قول الله تعالى ( و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) فقلنا .ان هذا كله حق ، و ليس للنسخ ههنا مدخل و الواجب استعمال كل هذه النصوص ، و لا سبيل إلى ذلك إلا بأن يستثنى الاقل من الاكثر ، فتستعمل جميعا حينئذ و لا يحل لمسلم مخالفة شيء منها ، و لا تغليب بعضها على بعض بهواه ثم نسأل المخالف عن الصلاة في كنيف أو مزبلة ان كان شافعيا أو حنفيا ، و عن صلاة الفريضة في جوف الكعبة ان كان مالكيا ، و عن الصلاة في ارض مغصوبة ان كان من اصحابنا فانهم يمنعون من الصلاة في هذه المواضع nو يختصونها من الآية المذكورة و من الفضيلة المنصوصة .و قد قال تعالى و ذكر مسجد الضرار : ( لا تقم فيه أبدا ) فحرم الصلاة فيه و هو من الارض ، فصح أن الفضيلة باقية ، و أن الارض كلها مسجد و طهور إلا مكانا نهى الله تعالى عن الصلاة فيه فان قيل : قد صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على بعيره و إلى بعيره ، قلنا : نعم و من منع هذا فهو مبطل ، و من صلى على بعيره أو إلى بعيره فلم يصل في عطن ابل ، و عن هذا جاء النهى لا عن الصلاة إلى البعير