شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد زاد بعضهم كذبا و جرأة و افتراء على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إنما نهى عن الصلاة في معاطنها و مباركها لنفارها و اختلاطها ، أو لان الراعي يبول بينها ! قال علي : و هذا كذب مجرد على النبي صلى الله عليه و سلم ، و إخبار عنه بالباطل و بما لم يقله عليه السلام قط ، و لو أطلق مثل هذا على رجل من عرض الناس لكان إثما و فسقا ، فكيف على رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ ! و لو أنه عليه السلام أراد ما ذكروا لبينه ثم هبك أنه كما قالوا و معاذ الله من ذلك فان النهي و التحريم بذلك باقي كما .

كان ، فكيف يستحلون أن يصححوا النهى و يدعوا أنه لعلة يذكرونها : ثم يبيحون ما صح النهي عنه ؟ ! هذا أمر ما ندري كيف هو ؟ و نعوذ بالله من البلاء و قد روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه قال : لا تصلوا في أعطان الابل و سئل مالك عمن لم يجد إلا عطن ابل قال : لا يصلى فيه ، قال فان بسط عليه ثوبا قال : لا أيضا ( 1 ) و قال احمد بن حنبل : من صلى في عطن ابل أعاد أبدا فان قيل : فانه قد روى عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( فانها خلقت من الشياطين ) ( 2 ) قلنا نعم ، هذا حق ، و نحن نقر بهذا ، و لا اعتراض في هذا على نهيه عليه السلام عن الصلاة في أعطانها قال علي : و البعير و البعير ان لا يشك في أن الموضع المتخذ لمبركهما أو لمبرك أحدهما داخل في جملة مبارك الابل و عطن الابل ، و كل عطن فهو مبرك ، و ليس كل مبرك عطنا لان العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط ، و المبرك أعم ، لانه الموضع المتخذ لبروكها في كل حال .

و إذا سقط عن العطن و المبرك اسم عطن و مبرك فليس عطنا و لا مبركا ، فالصلوة فيه جائزة فأما قولنا عالما كان أو عالم ، فلانه أتي بالصلاة في موضعها و مكانها ، و الصلاة لا تصح إلا في زمان و مكان محدودين ، فإذا لم تؤد في مكانها و زمانها فليس هى التي أمر الله

1 - في المدونة ( ج 1 ص 90 ) عن القاسم ( سألت مالكا عن أعطان الابل في المناهل أ يصلي فيها ؟ قال : لا خير فيه ) ( 2 ) هو في حديث البراء و حديث ابن مغفل

/ 272