شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و قد زاد بعضهم كذبا و جرأة و افتراء على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إنما نهى عن الصلاة في معاطنها و مباركها لنفارها و اختلاطها ، أو لان الراعي يبول بينها ! قال علي : و هذا كذب مجرد على النبي صلى الله عليه و سلم ، و إخبار عنه بالباطل و بما لم يقله عليه السلام قط ، و لو أطلق مثل هذا على رجل من عرض الناس لكان إثما و فسقا ، فكيف على رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ ! و لو أنه عليه السلام أراد ما ذكروا لبينه ثم هبك أنه كما قالوا و معاذ الله من ذلك فان النهي و التحريم بذلك باقي كما .كان ، فكيف يستحلون أن يصححوا النهى و يدعوا أنه لعلة يذكرونها : ثم يبيحون ما صح النهي عنه ؟ ! هذا أمر ما ندري كيف هو ؟ و نعوذ بالله من البلاء و قد روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه قال : لا تصلوا في أعطان الابل و سئل مالك عمن لم يجد إلا عطن ابل قال : لا يصلى فيه ، قال فان بسط عليه ثوبا قال : لا أيضا ( 1 ) و قال احمد بن حنبل : من صلى في عطن ابل أعاد أبدا فان قيل : فانه قد روى عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( فانها خلقت من الشياطين ) ( 2 ) قلنا نعم ، هذا حق ، و نحن نقر بهذا ، و لا اعتراض في هذا على نهيه عليه السلام عن الصلاة في أعطانها قال علي : و البعير و البعير ان لا يشك في أن الموضع المتخذ لمبركهما أو لمبرك أحدهما داخل في جملة مبارك الابل و عطن الابل ، و كل عطن فهو مبرك ، و ليس كل مبرك عطنا لان العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط ، و المبرك أعم ، لانه الموضع المتخذ لبروكها في كل حال .و إذا سقط عن العطن و المبرك اسم عطن و مبرك فليس عطنا و لا مبركا ، فالصلوة فيه جائزة فأما قولنا عالما كان أو عالم ، فلانه أتي بالصلاة في موضعها و مكانها ، و الصلاة لا تصح إلا في زمان و مكان محدودين ، فإذا لم تؤد في مكانها و زمانها فليس هى التي أمر الله