شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
قال ابن جريج : قلت لعطاء : أ تكره أن تصلى وسط القبور أو إلى قبر ؟ قال : نعم ، كان ينهي عن ذلك ، لا تصل و بينك و بين القبلة قبر ، فان كان بينك و بينه سترة ذراع فصل قال ابن جريج : و سئل عمرو بن دينار عن الصلاة وسط القبور فقال : ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم الله ) قال ابن جريج : و أخبرني عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : لا أعلمه إلا أنه كان يكره الصلاة وسط القبور كراهية شديدة و عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : كانوا إذا خرجوا في جنازة تنحوا عن القبور للصلاة و قال احمد بن حنبل : من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا قال علي : فهؤلاء عمر بن الخطاب و على بن أبي طالب و أبو هريرة و أنس و ابن عباس ما نعلم لهم مخالفا من الصحابة رضى الله عنهم قال علي : و كره الصلاة إلى القبر و فى المقبرة و على القبر أبو حنيفة و الاوزاعي و سفيان و لم ير مالك بذلك بأسا ، و احتج له بعض مقلديه بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على قبر المسكينة السوداء قال علي : و هذا عجب ناهيك به ، أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه ، فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من قد دفن ثم يستبيحون ( 1 ) بما ليس فيه منه أثر و لا إشارة مخالفة السنن الثابتة ، و نعوذ بالله من الخذلان قال علي : و كل هذه الآثار حق ، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا ، إلا صلاة الجنازة فانها تصلى في المقبرة و على القبر الذي قد دفن صاحبه ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ، نحرم ما نهى عنه ، و نعد من القرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل ، فأمره و نهيه حق ، و فعله حق ، و ما عدا ذلك فباطل ، و الحمد لله رب العالمين و أما قولنا أن يرجع من لم يجد موضعا ما ذكرنا ، فانه لم يجد موضعا تحل فيه الصلاة ، و كذلك لو وجد زحاما لا يقدر معه على ركوع و لا سجود