شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) .

فإذا كان من حرم الله عليه الدخول إلى مكان ما ، و الاقامة فيه ، و لباس ثوب ما ، و التصرف فيه ، أو استعمال شيء ما : ففعل في صلاته كل ما حرم عليه فلم يصل كما أمر ، و من لم يصل كما أمر فلم يصل أصلا ، و الصلاة طاعة و فريضة ، قيامها و قعودها و الاقامة فيها ، و بعض اللباس فيها ، فإذا قعد حيث نهى عنه أو عمل متصرفا فيما حرم ، أو استعمل ما حرم عليه : فانما أتي بعمل معصية و قعود معصية ، و من الباطل أن تنوب المعصية المحرمة عن الطاعة المفترضة ، و أن يجزئ الضلال و الفسوق عن الهدى و الحق و قد عارض ذلك بعض المتعسفين فقال : يلزمكم إذا طلق في شيء مما ذكرتم ، أو أعتق فيه ، أو نكح فيه ، أو باع فيه ، أو اشترى ، أو وهب أو تصدق : أن تنقضوا كل ذلك ، و كذلك من صبغ لحيته بحناء مغصوبة ثم صلى ، و من تعلم القرآن من مصحف مسروق أن ينساه ، أو علمه إياه عبد آبق ، و أكثروا من مثل هذه الحماقات ، و قالوا : كل من ذكرتم بمنزلة من صلى مصرا على الزنا و قتل النفس و شرب الخمر و السرقة و لا فرق قال علي : ليس شيء مما قالوا من باب ما قلنا ، لان الصلاة لابد فيها من اقامة في مكان واحد ، و من جلوس مفترض ، و من ستر عورة ، و من ترك كل عمل لم يبح له في الصلاة ، و من زمان محدود مؤقت لها ، و من مكان موصوف لها ، و من ماء يتطهر به أو تراب يتيمم به ان قدر على ذلك ، هذا ما لا خلاف فيه بيننا و بينهم ، و لا بين أحد من أهل الاسلام و ليس الطلاق و لا النكاح و لا العتاق و لا البيع و لا الهبة و لا الصدقة و لا تعلم القرآن : معلقا بشيء مما ذكرنا ، و لا مأمورا فيه بهيئة ما ، و لا بجلوس و لا بد ، و لا بقيام على صفة ، و لا بمكان موصوف ، لكن كل هذه الاعمال أيضا محتاجة و لا بد إلى ألفاظ موضوعة ، أو أعمال محدودة ، و أوقات محدودة ، فكل من أتى بالصلاة أو النكاح أو

الموحدة ، و شريط : بفتح الشين المعجمة ، و كلاهما في آخره طاء مهملة .

و حديث نبيط رواه أحمد ( ج 4 ص 305 و 306 )




/ 272