شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الصلاق أو البيع أو الهبة أو الصدقة على خلاف ما أمره الله تعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم فهو كله باطل لا يصح منه شيء ، لا طلاق و لا نكاح و لا عتاق و لا هبة و لا صدقة ، و كذلك كل شيء من أعمال الشريعة و لا فرق فمن صلى فجعل الجلوس المحرم عليه بدل الجلوس المأمور به ، و الاقامة المحرمة عليه بدل الاقامة المفترضة عليه ، و ستر عورته بما حرم عليه سترها به ، و أتى بها في الزمان الذي أمر بأن يأتي بها فيه ، أو في المكان الذي أمر أن يأتي بها فيه ، و عوض من ذلك زمانا و مكانا حرما عليه ، و عوض الماء المحرم عليه أو التراب المحرم عليه من الماء المأمور به أو التراب المأمور به : فلم يصل قط الصلاة التي أمره الله تعالى بها ، و هو و الذي صلى إلى القبلة عمدا سواء و لا فرق ، و كلاهما صلى بخلاف ما أمر به و كذلك من طلق أجنبية ، أو بغير الكلام الذي جعل الله تعالى الطلاق به و حرم به الفرج الذي كان حلالا أو نكح ذات زوج أو في عدة أو بغير الكلام الذي أباح به النكاح و حلل به الفرج الحرام قبله ، أو باع بيعا محرما ، أو اشترى من مالك ، أو وهب هبة لم يطلق عليها أو أعتق عتقا حرم عليه ، كمن أعتق غلام غيره ، أو تصدق بثوب على الاوثان : فكل ذلك باطل مردود ، لا يصح شيء منه ، و ليس تبطل شريعة بما تبطل به أخرى لكن بأن يعمل بخلاف ما أمر الله تعالى بأن تعمل عليه و الذي صبغ لحيته بحناء مغصوبة فان صلى حاملا لتلك الحناء فلا صلاة له .و أما إذا نزعها و لم يصل بها فاللون متملك فلم يصل بخلاف ما أمر و أما المصر على المعاصي فقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم ان كل من كان من أمته فقد عفا الله عز و جل له عن كل ما حدث به نفسه من قول أو عمل ، فهذا معفو له عنه فان قيل : فأنتم تبطلون صلاة من نوى خروجه من الصلاة ، و إن لم يعمل و لا قال قلنا : بلي قد عمل ، لانه بنيته تلك صار وقوفه ان كان واقفا ، و قعوده ان كان قاعدا ، و ركوعه ان كان راكعا ، و سجوده ان كان ساجدا ، : عملا يعمله ظاهرا لغير الصلاة ، فقد بطلت صلاته ، إذ حال عامدا بين أعمالها بما ليس منها ، لكن لو نوى أن يبطلها في وقته ذلك لم تبطل بذلك صلاته .و بالله تعالى التوفيق و أما من عجز عن المفارقة لشيء مما ذكرنا فقد قال الله تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم