شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و به إلى مسلم : ثنا أبو بكر بن شيبة ثنا محمد بن بشر ( 1 ) ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس : ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص لعبد الرحمن بن عوف و الزبير ابن العوام في القمص الحرير لحكة كانت بهما أو وجع ) ( 2 ) و به إلى مسلم ثنا يحيى بن يحيى ثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن ابن جريج عن عبد الله ( 3 ) مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق : ( أن أسماء أخرجت اليه جبة طيالسية كسروانية ( 4 ) لها لبنة ديباج و فرجاها مكنوفان بالديباج ، ( 5 ) فقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها ، و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبسها ، فنحن نغسلها للمرضى ( 6 ) يستشفى بها ) و مس الحرير و الذهب و ملكهما و حملهما حلال بالنص و الاجماع فان قيل : قد روى لباس الخز عن بعض الصحابة رضى الله عنهم قلنا : قد جاء تحريمه عن بعضهم كما روينا : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جهز جيشا فغنموا فاستقبلهم عمر فرآهم قد لبسوا أقبية الديباج و لباس العجم ، فأعرض عنهم و قال : ألقوا عنكم ثياب أهل النار ، فألقوها و عن شعبة عن عبد الله بن أبى السفر سمعت الشعبي يحدث عن سويد بن غفلة قال : أصبنا فتوحا بالشأم فأتينا المدينة ، فلما دنونا لبسنا الديباج و الحرير ، فلما رآنا عمر رمانا ، فنزعناها ، فلما رآنا قال : مرحبا بالمهاجرين ، ان الحرير و الديباج لم يرض الله به لمن كان قبلكم ، فيرضى به عنكم ؟ ! لا يصلح منه إلا هكذا و هكذا و هكذا ، قال شعبة : أصبعين أو ثلاثا أو أربعا