شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
عليه و سلم ، كما أمر الله عز و جل ، و قد باع سمرة خمرا ، و أكل أبو طلحة البرد و هو صائم و لا حجة في أحد دون ( 1 ) رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا يصح في الرخصة في الثوب ( 2 ) سداه حرير خبر أصلا ، لان الرواية فيه عن ابن عباس انفرد بها خصيف ، و هو ضعيف ( 3 ) فكيف و كل من روى عنه أنه لبس الخز من الصحابة رضى الله عنهم ليس في شيء من تلك الاخبار أنهم عرفوا أن سداها حرير روينا عن شعبة عن عامر بن عبيده ( 4 ) الباهلى قال : رأيت على أنس جبة خز فسألته عن ذلك فقال : أعوذ بالله من شرها و عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال : رأيت على أنس بن مالك جبة خز و كساء خز و أنا أطوف بالبيت مع سعيد بن جبير : فقال سعيد بن جبير : لو أدركه السلف لاوجعوه فهذا يوضح أن الصحابة كانوا يحرمون ذلك ، إذ لا يوجعون على مباح و عن عبد الله بن شقيق أنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحرير أشد النهى ( 5 ) فقال له رجل .أ ليس هذا عليك حريرا ؟ فقال عبد الله : سبحان الله ! هذا