شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و روينا عن على بن ابي طالب و شريك بن حنبل من التابعين تحريم الثوم النئ قال على بن احمد : ليس حراما لان النبي صلى الله عليه و سلم أباحه في الاخبار المذكورة ، و روينا عن عطاء منع آكل الثوم من جميع المساجد قال علي : لم يمنع عليه السلام من حضور المساجد أحدا من ذكرنا ، ( و ما ينطق عن الهوى ) ( و ما كان ربك نسيا ) 405 مسألة و من تعمد فرقعة أصابعه أو تشبيكها في الصلاة بطلت صلاته ، لقوله صلى الله عليه و سلم : ( ان في الصلاة لشغلا ) 406 مسألة و من صلى معتمدا على عصا أو على جدار أو على إنسان أو مستندا فصلاته باطل لامره صلى الله عليه و سلم بالقيام في الصلاة ، فان لم يقدر فقاعدا فان لم يقدر فمضطجعا و كان الاتكاء و الاستناد عملا لم يأت به أمر ، و قال عليه السلام : ( ان في الصلاة لشغلا ) قال علي : الا أن يصح أثر في إباحة ذلك فنقول به ، و لا نعلمه يصح ، لان الرواية فيه انما هى من طريق عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه ، و لا يعلم حاله و لا حال أبيه ( 1 ) ثم لو صح لكان لا إباحة فيه للاعتماد في الصلاة ، و لا للاستناد ، لان لفظه انما هو عن أم قيس بنت محصن : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أسن و حمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه ) ( 2 ) قال علي : و ليس فيه أنه كان عليه السلام يعتمد عليه في نفس الصلاة ، و الاحاديث الصحاح أنه عليه السلام كان يصلى قاعدا فإذا بقي عليه من القراءة ( 3 ) مقدار ما قام فقرأ ثم ركع