شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال علي : هذا النهي ناسخ لما كان في أول الهجرة من إباحته عليه السلام لان يتزعفر الرجل ، اذ رأى عبد الرحمن بن عوف حين تزوج و عليه الخلوق ، فلم ينكر عليه ، إذ الاصل في ذلك الاباحة ، ثم طرأ النهي فجاء ناسخا حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا يعقوب بن إبراهيم ثنا الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم قال : رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن انك تصفر لحيتك بالخلوق قال : ( اني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصفر بها لحيته ( 1 ) و لم يكن شيء من الصبغ أحب اليه منها ، و لقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته ( 2 ) قال علي .

و لم ينه عليه السلام النساء عن التزعفر ، فهو مباح لهن ، قال عز و جل ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) 431 مسألة و لا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته ، فان فعل و هو عالم بالنهى بطلت صلاته ، لكن إن نابه شيء في صلاته فليسبح و أما المرأة فحكمها إن نابها شيء في صلاتها أن تصفق بيديها ، فان سبحت فحسن و هو قول الشافعي و داود و قال أبو حنيفة : إن سبح الرجل مريدا إفهام غيره بأمر ما بطلت صلاته و قال مالك : لا تصفق المرأة بل تسبح وكلا القولين خطأ ، و خلاف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم ثنا حماد بن زيد ثنا أبو حازم المدني عن سهل بن سعد فذكر حديثا و فيه : ان الناس صفحوا إذ رأوا رسول الله صلى الله عليه و سلم جاؤهم يصلون خلف أبى بكر ، و ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لهم إذ سلم : ( إذا رابكم أمر فليسبح الرجال و ليفصح النساء ) في الصلاة ( 3 )

1 - الزيادة التي بين القوسين من النسائي ( ج 2 ص 279 ) و ليست في أصول المحلى

2 - رواه ايضا أبو داود ( ج 4 ص 91 ) عن القعنبي عن الدراوردي ( 3 ) قوله ( في الصلاة ) ليس من لفظ الحديث في البخارى ( ج 9 ص 134 ) و قد نبه على هذا في حاشية النسخة

/ 272