شرح المحلی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و كثيره ، و التحريم و التحليل و التحديد بينهما لا يحل الا بقرآن أو سنة و لئن كان وقوف الامام في الصلاة في مكان أرفع من المأمومين بمقدار أصبع حلالا ، فانه لحلال بأصبع بعد أصبع ، حتى يبلغ ألف قامة و أكثر ، و لئن كانت الالف قامة حراما في ذلك فانه لحرام كله إلى قدر الاصبع فأقل و ان المتحكم في التفريق بين ذلك برأيه لقائل على الله تعالى و على رسوله صلى الله عليه و سلم ما لم يقله قط و العجب أن أبا حنيفة و مالكا قالا : ان كان مع الامام في العلو طائفة جازت صلاته بالذين أسفل و الا فلا ؟ و هذا عجب و زيادة في التحكم و أجازا أن يكون الامام في مكان أسفل من المأمومين و هذا تحكم ثالث ! كل ذلك دعوى بلا برهان قال علي : و الحكم في ذلك ان يكون المأمومون خلف الامام صفوفا صفوفا ، فلا يحل لهم ان يخلوا بهذه الرتبة ، لما قد ذكرنا قبل من وجوب ترتيب الصفوف ، بامر رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك فان اتفق مصلى الامام في دكان أو غرفة أو رابية لا يسع فيها ( 1 ) معه صف خلفه صلوا تحته حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى و قتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن ابيه .أن نفرا جاؤا إلى سهل بن سعد فقال سهل : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قام عليه يعنى على المنبر فكبر و كبر الناس وراءه و هو على المنبر ، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ، ثم اقبل على الناس فقال : يا أيها الناس ، انى انما ( 2 ) صنعت هذا لتأتموا بي و لتعلموا ( 3 ) صلاتي ) قال علي : لا بيان أبين من هذا في جواز صلاة الامام في مكان ارفع من مكان المأمومين