فصل (2) في الإرادة - حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة - جلد 4

صدرالدین محمد بن ابراهیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«113»



في الناقص يوجد في التام إلا ما يرجع إلىالقصور و الفتور من الأمور العدمية والإمكانية.



فلهذا يصح إطلاق القدرة على ذات الباري جلاسمه بمعنى أنه إن شاء فعل و إن لم يشأ لميفعل و إن كانت المشية عين قدرته و كذاالعلم الأتم الأحكم بمعنى أن وجودا واحداعلم و إرادة و قدرة و كلها موجودة بوجودوحداني صمدي و لو كان الشرط في القدرة أنلا يكون عين الإرادة و لا مستلزمة إياهاحتى يلزم أن يوجد زمان كان القدرة و لم يكنفيه المشية لمقدور لا لوجود و لا لعدم أولا بد أن يكون وقت كانت المشية غير المشيةالتي لوجود هذا المقدور و لم يكن هناك هذاالمعنى العام للقدرة بل معنى آخر خارجابتمامه أو بعضه من المعنى الذي وقعالتعريف به للقدرة فإن التعريف المشهورشامل للقدرة التامة و الناقصة جميعا و إذاشرط فيها كونها مع عدم الإرادة أو إرادةالعدم لزم كونها ناقصة فإن القدرة إذاكملت جهات مؤثريته و مبدئيته وجب أن يقترنبالإرادة و وجب أن يوجد معها صدور الأثربلا تراخ فهذه هي القدرة التامة



فصل (2) في الإرادة


و هي في الحيوان من الكيفيات النفسانية ويشبه أن يكون معناها واضحا عند الفعل[العقل‏] غير ملتبس بغيرها إلا أنه يعسرالتعبير عنها بما يفيد تصورها بالحقيقة وهي تغاير الشهوة كما أن مقابلها و هيالكراهة تغاير النفرة و لذا قد يريدالإنسان ما لا يشتهيه كشرب دواء كريهةينفعه و قد يشتهي ما لا يريده كأكل طعاملذيذ يضره و فسرها المتكلمون بأنها صفةمخصصة لأحد طرفي المقدور و قيل هي فيالحيوان شوق متأكد إلى حصول المراد و قيلإنها مغايرة للشوق المتأكد فإن الإرادة هيالإجماع و تصميم العزم إذ قد يشتهيالإنسان ما لا يريده و قد يريد ما لايشتهيه كما ذكرنا و الفرق بينهما بأنالإرادة ميل اختياري و الشوق ميل طبيعي.



قيل و لهذا يعاقب الإنسان المكلف بإرادةالمعاصي و لا يعاقب باشتهائها و



/ 286