و أما القسم الثالث - حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة - جلد 4

صدرالدین محمد بن ابراهیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«30»



أي عدد أخذته يجد غيره حاصلا فيه و لاينتهي في الحساب إلى واحد غير مسبوق بغيره.



و أما القسم الثالث


فهو صحيح إذ الحكم السلبي لا يقتضي وجودالموضوع فصح الحكم بأن ليست الأشخاصمتناهية إلى حد و يكفي لصحة هذا الحكم أنيتصور الأشخاص بوجه إجمالي



و كذا القسم الرابع


و هو الحكم السلبي بحسب الوهم بأن يقال كلما يتوهمه العقل من الأشخاص الماضية فليستمما لا يمكن الزيادة عليه و أما النظر فيالحوادث المستقبلة فإما في وجودها و إمافي تناهيها و لا تناهيها و أما النظر فيوجودها فلا شك أنها ليست بموجودة بالفعلبل بالقوة بمعنى أن كل واحد ممكن الوجود فيوقت لا أن الجميع يمكن وجودها في وقت و أماالنظر في تناهيها و عدم تناهيها.



فاعلم أنه يصح أن يقال الأشياء التي فيطريق التكون أنها أبدا متناهية بالفعل ويصح أن يقال إنها أبدا متناهية بالقوة ويصح أن يقال إنها أبدا غير متناهية لابالفعل و لا بالقوة كل بمعنى آخر أما أنهامتناهية بالفعل أبدا فلأنها أبدا واصلةإلى حد معين فهي متناهية إليه في ذلك الوقتو أما أنها متناهية بالقوة أبدا فذلكبالقياس إلى النهايات الأخرى التي هيبالقوة و أما أنها غير متناهية لا بالفعل ولا بالقوة فبالقياس إلى النهاية الأخيرةالتي لا يكون بعدها شي‏ء آخر و الحاصلأنها بالقياس إلى النهاية الحاضرةمتناهية بالفعل و بالقياس إلى ما يستحضرمتناهية بالقوة و بالقياس إلى النهايةالتي لا يكون بعدها شي‏ء آخر غير متناهيةلا بالفعل و لا بالقوة



فصل (9) في بقية أحكام اللانهاية و هي خمسةأبحاث


البحث الأول أن اللانهاية قد يعنى بها نفسهذا المفهوم و قد يعنى بها شي‏ء آخر


موصوف باللانهاية كما أن العدد قد يعنى بهنفس العدد و قد يعنى ذو العدد



/ 286