و رابعها أقسام الميل طبيعي و قسري ونفساني - حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة - جلد 4

صدرالدین محمد بن ابراهیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«78»



الوسط بالطبع و ليس المراد من الوسط نفسالمركز بل موضع ينطبق مركز الثقيل أو مركزثقله على مركز العالم عند كونه في ذلكالموضع و مركز الثقل عبارة عن نقطة يتعادلما على جوانبها ثقلا بمعنى أن ثقل كل جانبيساوي ثقل مقابله.



أقول قوله بالطبع ليس مكررا كما زعمه بعضو لا صفة للمركز احترازا عن مراكز الكراتالخارجة المراكز لأن الثقيل لا يتحركإليها بل إلى ما هو المركز بالطبع و هومركز الجسم الأول الفاعل للجهات كما زعمهالرازي بل صفة للحركة احترازا عن الحركةالقسرية على ما هو التحقيق من أن فاعلها هيالطبيعة التي في المقسور ليخرج عن الثقيلالخفيف المتحرك إلى الوسط بالقسر و عنالخفيف الثقيل المرمي إلى الفوق ثم إنقوله قوة [طبيعة] يدل على أن الميل غيرالطبيعة سواء كان نفس المدافعة أو ما بهالمدافعة.



و رابعها أقسام الميل طبيعي و قسري ونفساني


و الطبيعي لا يكون إلا إلى جهة من الجهات والجهة الحقيقية اثنتان فالميل الطبيعياثنان الثقل و هو الميل السافل و الخفة وهو الميل الصاعد و القسري على خلافالطبيعي و أما النفساني فقد يكون مستديراو قد يكون مستقيما و قد يختلف باختلافالإرادات.



و خامسها أن الميل الطبيعي لا يوجد فيالأجسام عند ما يكون في أحيازها الطبيعية.


قال الإمام الرازي هذا مما نص عليه الشيخفي كتاب السماء و العالم من الشفاء من غيرحجة إقناعية فضلا عن البرهانية.



أقول هذا في الوضوح بمنزلة لا يحتاج إلىالبرهان بعد تصور الميل و مبدئه و لازمهعند عدم المانع.



و سادسها أن الميل قد يراد به نفسالمدافعة


و قد يراد به السبب القريب لها و هوالمنبعث من الطبيعة عند حاجتها إليه حينخروجها عن الموضع الطبيعي أو النفس عندالإرادة باستخدام الطبيعة و كما أن منالممتنع وجود حركتين مختلفتي الجهة منالجسم بالذات لأن الحركة الواحدة تقتضيقربا إلى موضع ما و يلزمه البعد عن خلاف



/ 286