حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة - جلد 4

صدرالدین محمد بن ابراهیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«173»


باعتباره و إن كانت إحاطتهما بالخط تامةلا كما زعمه بعضهم أنه يخرج بقيد كونالإحاطة تامة أما كون المحيط حدا واحدافكما للدائرة و الكرة و أما كونه حدودامتعددة فكما للمربع و المكعب و كما لنصفالدائرة و نصف الكرة إذا كانت الحدودمختلفة.


فإذا تقرر ذلك فنقول في كل شكل أمور ثلاثهأحدها الموضوع و الثاني حده أو حدوده والثالث الهيئة الحاصلة فيه.


فالمربع مثلا حقيقة ملتئمة من سطح و حدودأربعة و هيئة مخصوصة يسمى بالتربيع و هيمغايرة لذلك السطح و الحدود و لذلك لا يحملعليه و عليها و لا شي‏ء منهما يحمل عليه.


فلا يقال التربيع ما يحيط به الحدودالأربعة و لا العكس و لا التربيع هو السطحو لا العكس لأن المربع عبارة عن سطح يوصفبكذا و كذا و لا شك أن السطح و إن أخذ مع ألفقيد فإنه لا يخرج من كونه سطحا فظهر أن هذهالمقادير المحدودة ليست من باب الكيف و لايجوز أن يكون المركب من المقدار و الهيئةالمخصوصة من باب الكيف و إن لم يكن من بابالكم أيضا لما علمت من امتناع كون ماهيةواحدة تحت مقولتين أو جنسين متباينين و قدعلمت أيضا أن ما يعد من الفصول الذاتيةلأنواع المقادير و الأعداد ليست هذهالكيفيات بل هي أمور مجهولة تعرف بهذهاللوازم و لا استحالة في كون بعض المقولاتلازما لبعض أخرى في الوجود فإذن قد وضح أنالذي يمكن أن يعد من باب الكيف هو الهيئةالعارضة فإذا ثبت هذا فيشبه أن الرسومالمذكورة في الأشكال غير محققة للأمورالتي هي من باب الكيف بل لما يستعملهالمهندسون و كذا الأحكام فيقولون هذاالشكل مساو لشكل آخر أو أعظم أو أصغر أونصفه أو ثلثه كما يقولون أن المسدس علىالدائرة أعظم منها و الذي في الدائرة أصغرمنها و أن الزاوية القائمة في المثلثالمتساوي الساقين ضعف كل من الباقيين و كلمنها نصفها فإنما يعنون بذلك المقدارالمشكل لا شكله لأن الشي‏ء الذي يحيط بهالحدود بالذات هو المقدار و المقدار كمبالذات و الشكل كيف و الكيف


/ 286