حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة - جلد 4

صدرالدین محمد بن ابراهیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«6»


فإذا تقرر هذا فنقول النسبة المكانية و هيالأين مثلا يجوز كونها جنسا لكل ما يؤخذمعها المكان من النسب و كذا مقولة متى و هينسبة الشي‏ء إلى الزمان يصح وقوعهاباعتبار أخذها مع الزمان جنسا لكل نسبةيؤخذ معها نوعا من الزمان فيكون تلك النسبالمأخوذة مع الأنواع أنواعا لمتى و مايؤخذ معها أشخاص الزمان أشخاصا مندرجة تحتمقولة متى لاندراج تلك الأشخاص الزمانيةتحت مطلق الزمان فإذا لو وجد لهذه المعانيالسبعة التي تحصلت باعتبارها ماهياتالنسب السبع معنى جامع مشترك متواطى‏ءداخل في قوامها لأمكن القول بأن النسبةجنس لهذه النسب السبع كما لو كان ذلكالمعنى جنسا فرضا للزمان و المكان و لنفسالأجزاء التي لذوات الأوضاع و نفس الكيفيةالتي في أن ينفعل و أن يفعل و كذا للجوهرباعتبار نسبة الإضافة و كذا لأطراف الملككالقميص و العمامة و منهم من جعل المضافجنسا للستة الباقية النسبية و الشيخ أبطلذلك القول بأن كون الشي‏ء منسوبا و إناستلزم كونه مضافا لكن الثاني عارض للأولغير داخل في تلك الستة فإن كون الشي‏ء فيالدار مثلا هي نسبته التي هو بها أين و هذهالنسبة ليست إضافة بل أينا.


ثم إذا اعتبرت التكرير وجدت الموصوفبالأين يعرض له من حيث هو ذو أين أن يصيرمعقول الماهية بالقياس إلى ما هو فيه منحيث هو محوي و ذلك حاو لا من حيث هو أين فقطبل من حيث هو محوي و ذلك حاوية فيعرض لهالإضافة و كما أن كون الشي‏ء بياضا شي‏ء وكونه لذي البياض شي‏ء آخر كذلك كونالشي‏ء في مكان شي‏ء و كونه ماهية مقولةبالقياس إلى غيره شي‏ء آخر و الأول موضوعللثاني من حيث أن يصير النسبة شاملةللطرفين الحاوي و المحوي و هذا معنى قولهمإن النسبة تكون لطرف واحد و الإضافةللطرفين.


و ثالثها أنه لا مقولة خارجة عن هذهالعشرة و الشيخ احتج على ذلك بحجة ضعيفةاعترف برداءتها و لذلك طويناها فإن قيلهنا أمور خارجة عن العشرة كالوحدة والنقطة و الآن الوجود و الشيئية و الحركة والاعتبارات العامة و كذلك الفصول


/ 286