المعروفات في الدنيا لا يقدر الرجل على تحصينهن ، و نزلت هذه الآية في نساء مكة كن مستعلنات بالزنا سارة و حنتمة و الرباب كن يغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه و آله فحرم الله نكاحهن ، و جرت بعدهن في النساء من أمثالهن .و الزنا على وجوه و الحد فيه على وجوه فمن ذلك انه احضر عمر بن الخطاب ستة نفر أخذوا بالزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد و كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا عند عمر فقال يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت عليهم الحد ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الثاني فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعزره و اما السادس فأطلقه فتعجب عمر و تحير الناس ، فقال عمر : يا ابا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم ست عقوبات ليس منها حكم يشبه الآخر فقال نعم اما الاول فكان ذميا زنى بمسلمة و خرج عن ذمته فالحكم فيه السيف ، و اما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه ، و اما الثالث فغير محصن فحددناه ، و اما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد ، و اما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه و أدبناه و اما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف .و اما قوله : ( و الذين يرمون المحصنات - إلى قوله - و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) فانه حدثني ابي عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال القاذف يجلد ثمانين جلدة و لا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه فان شهد له ثلاثة و أبى واحد يجلد الثلاثة و لا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة رأينا مثل الميل في المكحلة ، و من شهد على نفسه انه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيد اربع مرات .حدثني ابي عن عبد الرحمن بن ابي بحران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له يا أمير المؤمنين