تفسیر القمی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
( و اولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن ) و اما قوله ( و ان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن و ان تعاسرتم ) يقول إن ترضى المرأة فترضع الولد ، و ان لم يرض الرجل ان يكون ولدها عندها يقول ( فسترضع له اخرى لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) و قال علي بن إبراهيم في قوله ( و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا ان يأتين بفاحشة مبينة و تلك حدود الله ) قال : لا يحل لرجل ان يخرج إمرأته إذا طلقها و كان له عليها رجعة من بيته و هي أيضا لا يحل لها ان تخرج من بيته إلا ان يأتين بفاحشة مبينة و معنى الفاحشة ان تزنى أو تشرف على الرجال و من الفاحشة أيضا السلاطة ( 1 ) على زوجها فان فعلت شيئا من ذلك حل له ان يخرجها قوله ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) قال لعله ان يبدو لزوجها في الطلاق فيراجعها قوله : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) يعني إذا انقضت عدتها اما ان يراجعها ( 2 ) و اما ان يفارقها يطلقها و يمتعها على الموسع قدره و على المقتر قدره قوله : ( و أشهدوا ذوى عدل منكم ) معطوف على قوله : إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أشهدوا ذوى عدل منكم قوله : ( و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) قال : المطلقة الحامل أجلها ان تضع ما في بطنها ان وضعت يوم طلقها تتزوج إذا طهرت و إن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تبرأ إلى ان تضع قوله : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) قال : المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى و نفقة ما دامت في العدة ، فان كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها .