العرفية العامة - جوهر النضید فی شرح التجرید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النضید فی شرح التجرید - نسخه متنی

خواجه نصیر الدین محمد ابن محمد بن الحسن الطوسی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اليد عند كونه كاتبا فإن الحكم هنا و هوالإطلاق يقيد بوصف الكتابة و قد جعلت معذات الكاتب موضوعا و عبر عنه بالكاتب و حملعليه المحمول مقيدا بالوصف و هو الكتابة

العرفية العامة

(قال و الدائمة الوصفية تسمى عرفية لأنالإطلاق المتعارف في العلوم في بعض اللغاتلا سيما في السلب هو هي) أقول الدائمةالوصفية هي التي حكم فيها بثبوت المحمولأو سلبه عن الموضوع ما دامت ذات الموضوعموصوفة بالوصف العنواني أعني الذي وضع معالذات و عبر به عن الموضوع كقولنا كل كاتبمتحرك اليد ما دام كاتبا فالدوام هنا قيدبالوصف كما قيد الإطلاق في الأول به و تسمىهذه الدائمة الوصفية العرفية العامة لأنالإطلاق المتعارف في العلوم في بعض اللغاتلا سيما في السلب إنما يفهم منه ذلك فإناإذا قلنا في لغة العرب لا شي‏ء من ج ب إنمايفهم منه أنه لا شي‏ء من ج ب ما دام ج فلمانسب هذا الفهم في السلب إلى العرف سميتعرفية سواء كانت موجبة أو سالبة

المشروطة

(قال و الضرورية الوصفية تسمى مشروطة وتكون أخص من العرفية كما عرفت) أقولالمشروطة هي التي حكم فيها بضرورة ثبوتالمحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دامت ذاتالموضوع موصوفة بالوصف العنواني كما تقولكل كاتب متحرك اليد بالضرورة ما دام كاتباو لا شي‏ء من الكاتب بساكن اليد بالضرورةما دام كاتبا فالضرورة هنا قيدت بوصفالموضوع.

و هذه المشروطة أخص من العرفية لما تقدممن أن الضرورة أخص من الدوام سواء كانامطلقتين أو مقيدتين

/ 299