مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(63)

المشترى عوض البائع عما في ذمته ماله في ذمة المحال عليه و نقل حقه اليه نقلا صحيحا و برئ من الثمن و برئ المحال عليه من دين المشتري فلم يبطل ذلك بفسخ العقد الاول كما لو أعطاه بالثمن ثوبا و سلمه اليه ثم فسخ العقد لم يرجع بالثوب كذا ههنا ، فان قلنا ببطلان الحوالة رجع المحيل على المحال عليه بدينه و لم يبق بينهما و بين البائع معاملة و إن قلنا لا تبطل رجع المشتري على البائع بالثمن و يأخذه البائع من المحال عليه فان عاد البائع فأحال المشتري صح بالثمن على من أحاله المشتري عليه صح و برئ البائع و عاد المشترى إلى غريمه ، و إن كانت المسألة بحالها لكن أحال البائع أجنبيا على المشترى ثم رد العبد المبيع ففى الحوالة وجهان ( أحدهما ) لا تبطل لان ذمة المشتري ، برئت بالحوالة من حق البائع و صار الحق عليه للاجنبي المحتال فأشبه ما لو دفعه المشتري إلى المحيل ، فعلى هذا يرجع المشتري على البائع بالثمن و يسلم إلى المحتال ما أحاله به ، و الثاني تبطل الحوالة ان كان الرد قبل القبض لسقوط الثمن الذي كانت الحوالة به و لانه لا فائدة في بقاء الحوالة ههنا فيعود البائع بدينه و يبرأ المشتري منهما كالمسألة قبلها و إذا قلنا لا تبطل فأحال المشتري المحال عليه بالثمن على البائع صح و برئ المشتري منهما ( فصل ) إذا كان لرجل على آخر دين فأذن لآخر في قبضه ثم اختلف هو و المأذون له فقال وكلتك في قبض ديني بلفظ التوكيل فقال بل أحلتني بلفظ الحوالة أو كانت بالعكس فقال أحلتك

(64)

بدينك قال بل وكلتني فالقول قول مدعي الوكالة منهما مع يمينه لانه يدعي بقاء الحق على ما كان و ينكر انتقاله و الاصل معه ، فان كان لاحدهما بينة حكم بها لان اختلافهما في اللفظ و هو مما يمكن اقامة البينة عليه ، و ان اتفقا على أنه قال أحلتك بالمال الذي لي قبل زيد ثم اختلفا فقال المحيل انما وكلتك في القبض لي و قال الاخر بل أحلتني بديني عليك فالقول قول مدعي الحوالة في أحد الوجهين لان الظاهر معه فان اللفظ حقيقة في الحوالة دون الوكالة فيجب حمل اللفظ على ظاهره ، كما لو اختلفا في دار في يد أحدهما ( و الثاني ) القول قول المحيل لان الاصل بقاء حق المحيل على المحال عليه و المحتال يدعي نقله و المحيل ينكره و القول قول المنكر .

فعلى الوجه الاول يحلف المحتال و يثبت حقه في ذمة المحال عليه و يستحق مطالبته و يسقط عن المحيل ، و على الوجه الثاني يحلف المحيل و يبقى حقه في ذمة المحال عليه .

و على كلا الوجهين ان كان المحتال قد قبض الحق من المحال عليه و تلف في يده فقد بري كل واحد منهما من صاحبه و لا ضمان عليه سواء تلف بتفريطه أو غيره لانه ان تلف بتفريط و كان المحتال محقا فقد أتلف ماله و ان كان مبطلا ثبت لكل واحد منهما في ذمة الآخر مثل ما في ذمته له فيتقاصان و يسقطان ، و ان تلف بغير تفريط فالمحال قد قبض حقه و تلف في يده و برئ منه المحيل بالحوالة و المحال عليه بتسلمه و المحيل يقول قد تلف المال في يد وكيلي بغير تفريط فلا ضمان عليه و ان لم يتلف احتمل أن لا يملك المحيل طلبه لانه معترف أن له عليه من الدين مثل ما له في يده و هو مستحق

(65)

لقبضه فلا فائدة في أن يقبضه منه ثم يسلمه اليه و يحتمل أن يملك أخذه منه و يملك المحتال مطالبته بدينه و قيل يملك المحيل أخذه منه و لا يملك المحتال المطالبة بدينه لاعترافه ببراءة المحيل منه بالحوالة و ليس بصحيح لان المحتال ان اعترف بذلك فهو يدعي أنه قبض هذا المال منه بغير حق و انه يستحق المطالبة به فعلى كلا الحالين هو مستحق للمطالبة بمثل هذا المال المقبوض منه في قولهما جميعا فلا وجه لاسقاطه و لا موضع للبينة في هذه المسألة لانهما لا يختلفان في لفظ يسمع و لا فعل يرى و انما يدعي المحيل بينة و هذا لا تشهد به البينة نفيا و لا إثباتا ( فصل ) و ان كانت المسألة بالعكس فقال أحلتك بدينك فقال بل وكلتني ففيها الوجهان أيضا لما قدمناه فان قلنا القول قول المحيل فحلف بري من حق المحتال و للمحتال قبض المال من المحال عليه لنفسه لانه يجوز له ذلك بقولهما معا فإذا قبضه كان له بحقه ، و إن قلنا القول قول المحتال فحلف كان له مطالبة المحيل بحقه و مطالبة المحتال عليه لانه اما وكيل و اما محتال فان قبض منه قبل أخذه من المحيل فله أخذ ما قبض لنفسه لان المحيل يقول هو لك و المحتال يقول هو أمانة في يدى ولي مثله على صاحبه و قد أذن له في أخذه ضمنا فإذا أخذه لنفسه حصل غرضه و لم يأخذ من المحيل شيئا و ان استوفى من المحيل رجع على المحال عليه في أحد الوجهين لانه قد ثبتت الوكالة بيمين المحتال و بقي الحق في ذمة المحال عليه للمحيل و الثاني لا يرجع عليه لانه يعترف أنه قد بري

(66)

من حقه و انما المحتال ظلمه بأخذ ما كان عليه قال القاضي و الاول أصح و ان كان قد قبض الحوالة فتلفت في يده بتفريط أو أتلفها سقط حقه على الوجهين لانه ان كان محقا فقد أتلف حقه و ان كان مبطلا فقد أتلف مثل دينه فيثبت في ذمته و يتقاصان ، و ان تلفت بغير تفريطه فعلى الوجه الاول يسقط حقه أيضا لان ماله تلف تحت يده و على الثاني له أن يرجع على المحيل بحقه و ليس للمحيل الرجوع على المحال عليه لانه يعترف ببراءته ( فصل ) و ان اتفقا على أن المحيل قال أحلتك بدينك ثم اختلفا فقال أحدهما هي حوالة بلفظها و قال الاخر بل هي وكالة بلفظ الحوالة فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا لان الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة فلم يقبل قول مدعيها و سواء اعترف المحيل بدين المحتال أو قال لا دين لك علي لان قوله أحلتك بدينك اعتراف بدينه فلا يقبل جحده له بعد ذلك فاما ان لم يقل بدينك بل قال أحلتك ثم قال ليس لك علي دين و إنما عنيت التوكيل بلفظ الحوالة أو قال أردت أن أقول وكلتك فسبق لساني فقلت أحلتك و ادعى المحتال أنها حوالة بدينه و أن دينه كان ثابتا على المحيل ، فهل ذلك اعتراف بالدين أو لا ؟ فيه وجهان سبق توجيههما

(67)

( فصل ) و إذا كان لرجل دين على آخر فطالبه به فقال قد أحلت به علي فلانا الغائب و أنكر صاحب الدين فالقول قوله مع يمينه و إن كان لمن عليه الدين بينة بدعواه سمعت بينته لاسقاط حق المحيل عليه ، و إن ادعى رجل أن فلانا الغائب أحالنى عليك فأنكر المدعى عليه فالقول قوله فان أقام المدعي بينة ثبتت في حقه و حق الغائب لان البينة يقضى بها على الغائب و لزم الدفع إلى المحتال و إن لم يكن له بينة فأنكر المدعى عليه فهل تلزمه اليمين ؟ فيه وجهان بناء على ما لو اعترف له هل يلزمه الدفع ؟ على وجهين ( أحدهما ) يلزمه الدفع اليه لانه مقر بدينه عليه و وجوب دفعه اليه فلزمه الدفع اليه كما لو كانت بينة و الثاني لا يلزمه الدفع اليه لانه لا يأمن من إنكار المحيل و رجوعه عليه فكان له الاحتياط لنفسه كما لو ادعى عليه أني وكيل فلان في قبض دينه منك فصدقه و قال لا أدفعه إليك فإذا قلنا يلزمه الدفع مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار فإذا حلف بري و لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل لاعترافه ببراءته و كذلك إن قلنا لا تلزمه اليمين فليس للمحتال الرجوع على المحيل ثم ينظر في المحيل

(68)

فان صدق المدعي في أنه احاله ثبتت الحوالة له لان رضى المحال عليه لا يعتبر ، و إن أنكر الحوالة حلف و سقط حكم الحوالة ، و ان نكل المحال عليه عن اليمين فقضى عليه بالنكول و استوفي الحق منه ثم ان المحيل صدق المدعي فلا كلام و ان أنكر الحوالة فالقول قوله و له ان يستوفي من المحال عليه لانه معترف له بالحق و يدعي ان المحتال ظلمه و يبقى دين المحتال على المحيل ، و إن كان المحيل ينكر ان له عليه دينا فالقول قوله بغير يمين لان المحتال يقر ببراءته منه لا ستيفائه من المحال عليه ، و ان كان المحيل يعترف به لم يكن للمحتال المطالبة به لانه يقر بأنه قد بري منه بالحوالة و المحيل يصدق المحال عليه

(69)

في كون المحتال قد ظلمه و استوفى منه بغير حق و المحتال يزعم ان المحيل قد اخذ منه ايضا بغير حق و انه يجب عليه ان يرد ما اخذه منه اليه فينبغي ان يقبضها المحتال و يسلمها إلى المحال عليه أو يأذن للمحيل في دفعها إلى المحال عليه ، و ان صدق المحال عليه المحتال في الحوالة و دفع اليه فأنكر المحيل الحوالة حلف و رجع على المحال عليه و الحكم في الرجوع بما على المحيل من الدين على ما ذكرنا في التي قبلها ( فصل ) فان كان عليه ألف ضمنه رجل فأحال الضامن صاحب الدين به برئت ذمته و ذمة المضمون عنه لان الحوالة كالتسليم و يكون الحكم ههنا كالحكم فيما لو قضى عنه الدين ، فان كان الالف على رجلين على كل واحد منهما خمسمأة و كل واحد كفيل عن الاخر بذلك فأحاله أحدهما بالالف برئت ذمتهما معا كما لو قضاها و ان أحال صاحب الالف رجلا علي أحدهما بعينه بالالف صحت الحوالة لان الدين على كل واحد منهما مستقر ، و إن أحال عليهما جميعا ليستوفي منهما أو من أيهما شاء صحت الحوالة أيضا عند القاضي لانه لا فضل ههنا في نوع و لا أجل و لا عدد و انما هو زيادة استيثاق فلم يمنع ذلك صحه الحوالة كحوالة المعسر على الملي ، و قال بعض أصحاب الشافعي لا تصح الحوالة لان الفضل قد دخلها فان المجتال ارتفق بالتخيير بالاستيفاء منهما أو من أيهما شاء فأشبه ما لو أحاله على رجلين له على كل واحد منهما ألف ليستوفي من أيهما شاء و الاول أصح ، و الفرق




/ 87