مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(378)

( مسألة ) قال ( و من غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه و أجرتها إلى وقت تسليمها و مقدار نقصانها ان كان نقصها الغرس ) الكلام في هذه المسألة في فصول ( أحدها ) انه يتصور غصب العقار من الاراضي و الدور و يجب ضمانها على غاصبها هذا ظاهر مذهب احمد و هو المنصوص عن أصحابه و به قال مالك و الشافعي و محمد ابن الحسن و روى ابن منصور عن احمد فيمن غصب أرضا فزرعها ثم أصابها غرق من الغاصب غرم قيمة الارض و ان كان شيئا من السماء لم يكن عليه شيء ، و ظاهر هذا انها لا تضمن بالغصب و قال أبو حنيفة و أبو يوسف لا يتصور غصبها و لا تضمن بالغصب و ان أتلفها ضمنها بالاتلاف لانه لا يوجد فيها النقل و التحريم فلم يضمنها كما لو حال بينه و بين متاعه فتلف المتاع و لان الغصب إثبات اليد على المال عدوانا على وجه تزول به يد المالك و لا يمكن ذلك في العقار و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( من ظلم قيد شبر من الارض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ) رواه البخاري عن عائشة و في لفظ ( من غصب شبرا من الارض ) فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم أنه يغصب و يظلم فيه و لان ما ضمن في البيع وجب ضمانه في الغصب كالمنقول و لانه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه و بين مالكه مثل أن يسكن الدار و يمنع مالكها من دخولها فأشبه ما لو أخذ الدابة و المتاع ، و أما إذا حال بينه و بين متاعه فما استولى على ماله فنظيره ههنا أن يحبس المالك و لا يستولي

(379)

على داره و أما ما تلف من الارض بفعله أو سبب فعله كهدم حيطانها و تغريقها و كشط ترابها و إلقاء الحجارة فيها أو نقص يحصل بغرسه أو بنائه فيضمنه بغير اختلاف في المذهب و لا بين العلماء لان هذا إتلاف و العقار يضمن بالاتلاف من اختلاف ، و لا يحصل الغصب من استيلاء فلو دخل أرض إنسان أو داره لم يضمنها بدخوله سواء دخلها باذنه أو اذنه و سواء كان صاحبها فيها أو لم يكن ، و قال بعض أصحاب الشافعي إن دخلها بغير اذنه و لم يكن صاحبها فيها ضمنها سواء قصد ذلك أو ظن أنها داره أو دار أذن له في دخولها لان يد الداخل ثبتت عليها بذلك فيصير غاصبا فان الغصب إثبات اليد العادية و هذا قد ثبتت يده بدليل أنهما لو تنازعا في الدار و لا بينة لهما حكم بها لمن هو فيها دون الخارج منها .

و لنا أنه مستول عليها فلم يضمنها كما لو دخلها باذنه أو دخل صحراه و لانه انما يضمن بالغصب ما يضمنه في العارية و هذا لا تثبت به العارية و لا يجب به الضمان فيها فكذلك لا يثبت به الغصب إذا كان بغير إذن ( الفصل الثاني ) أنه إذا غرس في أرض غيره بغير اذنه أو بني فيها فطلب صاحب الارض قلع غراسه أو بنائه لزم الغاصب ذلك و لا نعلم فيه خلافا لما روى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ليس لعرق ظالم حق ) رواه أبو داود و الترمذي و قال حديث حسن و روى أبو داود و أبو عبيد في الحديث أنه قال فلقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلا غرس في أرض رجل من

(380)

الانصار من بني بياضة فاختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقضى للرجل بأرضه و قضى للآخر أن ينزع ؟ ؟ نخله قال فلقد رأيتها تضرب في أصولها بالفؤس و إنها لنخل عم ( 1 ) و لانه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير اذنه فلزمه تفريغه كما لو جعل فيه قماشا و إذا قلعها لزمه تسوية الحفر ورد الارض إلى ما كانت عليه لانه ضرر حصل بفعله في ملك غيره فلزمته ازالته ، و ان أراد صاحب الارض أخذ الشجر و البناء بغير عوض لم يكن له ذلك لانه عين مال الغاصب فلم يملك صاحب الارض أخذه كما لو وضع فيها أثاثا أو حيوانا و ان طلب أخذه بقيمته و أبى مالكه الا القلع فله القلع لانه ملكه فملك نقله و لا يجبر على أخذ القيمة لانها معاوضة فلم يجبر عليها و ان اتفق على تعويضه عنه بالقيمة أو غيرها جاز لان الحق لهما فجاز ما اتفقا عليه و ان وهب الغاصب الغراس و البناء لمالك الارض ليتخلص من قلعه و قبله المالك جاز و ان أبى قبوله و كان في قلعه غرض صحيح لم يجبر على قبوله لما تقدم و ان لم يكن في قلعه غرض صحيح احتمل أن يجبر على قبوله لان فيه رفع الخصومة من غرض يفوت و يحتمل أن لا يجبر لان فيه إجبارا على عقد يعتبر الرضي فيه ، و ان غصب أرضا و غراسا من رجل واحد فغرسه فيه فالكل لمالك الارض فان طالبه المالك بقلعه و في قلعه غرض أجبر على قلعه لانه فوت عليه غرضا مقصودا بالارض فأخذ بإعادتها إلى ما كانت ، و عليه تسوية الارض و نقصها و نقص الغراس لما ذكرنا

(381)

و إن لم يكن في قلعه غرض لم يجبر على قلعه لانه سفه فلا يجبر على السفه و قيل يجبر لان المالك محكم في ملكه و الغاصب محكم فان أراد الغاصب قلعه و منعه الحاكم لم يملك قلعه لان الجميع ملك للمغصوب منه فلم يملك غيره التصرف فيه بغير اذنه ( فصل ) و الحكم فيما إذا بني في الارض كالحكم فيما إذا غرس فيها في هذا التفصيل جميعه الا أنه يتخرج انه إذا بذل مالك الارض القيمة لصاحب البناء أجبر على قبولها إذا لم يكن في النقض غرض صحيح لان النقض سفه و الاول اصح لما روى الخلال باسناده عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من بني في رباع قوم باذنهم فله القيمة و من بني بغير اذنهم فله النقض ) و لان ذلك معاوضة فلا يجبر عليها و إذا كانت الآلة من تراب الارض و أحجارها فليس للغاصب النقض على ما ذكرنا في الغرس ( فصل ) و ان غصب دارا فجصصها و زوقها و طالبه ربها بإزالته و في ازالته غرض لزمه ازالته و أرش نقصها ان نقصت و ان لم يكن فيه غرض فوهبه الغاصب لمالكها أجبر على قبوله لان ذلك صفة في الدار فأشبه قصارة الثوب و يحتمل أن لا يجبر لانها أعيان متميزة فصارت بمنزلة القماش و ان طلب الغاصب قلعه و منعه المالك و كان له قيمة بعد الكشط فللغاصب قلعه كما يملك قلع غراسه سواء بذل له المالك قيمته أو لم يبذل و ان

(382)

لم يكن له قيمة ففيه وجهان ( أحدهما ) يملك قلعه لانه عين ماله ( و الثاني ) لا يملك لانه سفه يضر و لا ينفع فلم يجبر عليه و ان بذل المالك له قيمته ليتركه ( فصل ) و ان غصب أرضا و كشط ترابها لزمه رده و فرشه على ما كان ان طلبه المالك و كان فيه غرض صحيح و ان لم يكن فيه غرض فهل يجبر على فرشه ؟ يحتمل وجهين ، و ان منعه المالك فرشه أو رده و طلب الغاصب ذلك و كان في رده غرض من ازالة ضرر أو ضمان فله فرشه ورده و عليه أجر مثلها مدة شغلها و أجر نقصها ، و ان أخذ تراب أرض فضرب به لبناء رده و لا شيء له الا أن يكون قد جعل فيه تبنا له فيكون له أن يحله و يأخذ تبنه و ان كان لا يحصل منه شيء ففيه وجهان بناء على كشط التزويق إذا لم يكن له قيمة و ان طالبه المالك بحله لزمه ذلك إذا كان فيه غرض و ان لم يكن فيه غرض فعلى وجهين ، و ان جعله آجرا أو فخارا لزمه رده و لا أجر له لعمله و ليس له كسره و لا للمالك إجباره عليه لان ذلك سفه لا يفيد و إتلاف للمال و إضاعة له و قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن اضاعة المال .

( فصل ) و ان غصب أرضا فحفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها لزمه ذلك لانه يضر بالارض و لان التراب ملكه نقله من موضعه فلزمه رده كتراب الارض و كذلك ان حفر فيها نهرا أو حفر بئرا في

(383)

ملك رجل بغير أذنه و ان أراد الغاصب طمها فمنعه المالك نظرنا فان كان له غرض في طمها بان يسقط عنه ضمان ما يقع فيها أو يكون قد نقل ترابها إلى ملك نفسه أو ملك غيره أو طريق يحتاج إلى تفريغه فله الرد لما فيه من الغرض و بهذا قال الشافعي ، و ان لم يكن له غرض في طم البئر مثل أن يكون قد وضع التراب في ملك المغصوب منه و أبرأه المغصوب منه مما حفر و اذن فيه لم يكن له طمها في أحد الوجهين لانه إتلاف لا نفع فيه فلم يكن له فعله كما لو غصب نقرة فطبعها دراهم ثم أراد جعلها نقرة و بهذا قال أبو حنيفة و المزني و بعض الشافعية ، و قال بعضهم له طمها و هو الوجه الثاني لنا لانه لا يبرأ من الضمان بإبراء المالك لانه إبراء مما لم يجب بعد و هو أيضا إبراء من حق غيره و هو الواقع فيها و لنا أن الضمان إنما لزمه لوجود التعدي فإذا رضي صاحب الارض زال التعدي فزال الضمان و ليس هذا إبراء مما لم يجب و انما هو إسقاط التعدي برضائه به و هكذا ينبغي أن يكون إذا لم يتلفظ بالابراء و لكن منعه من طمها لانه يتضمن رضاه بذلك .

( الفصل الثالث ) ان على الغاصب أجر الارض منذ غصبها إلى وقت تسليمها و هكذا كل ما له أجر فعلى الغاصب أجر مثله سواء استوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت لانها تلفت في يده العادية فكان عليه عوضها كالاعيان ، و ان غصب ارضا فبناها دارا فان كانت آلات بنائها من مال الغاصب فعليه اجر

(384)

الارض دون بنائها لانه انما غصب الارض و البناء له فلم يلزمه اجر ماله ، و ان بناها بتراب منها و آلات للمغصوب منه فعليه أجرها مبنية لان الدار كلها ملك للمغصوب منه و انما للغاصب فيها اثر الفعل فلا يكون في مقابلته اجر لانه وقع عدوانا ، و ان غصب دارا فنقضها و لم يبنها فعليه اجر دار إلى حين نقضها و اجرها مهدومة من حين نقضها إلى حين ردها لان البناء انهدم و تلف فلم يجب اجره مع تلفها ، و ان نقضها ثم بناها بآلة من عنده فالحكم فيها كذلك و ان بناها بآلتها أو آلة من ترابها أو ملك المغصوب منه فعليه أجرها عرصة منذ نقضها إلى ان بناها و اجرها دارا فيما قبل ذلك و بعده لان البناء للمالك ، و حكمها في نقض بنائها الذي بناه الغاصب حكم ما لو غصبها عرصة فبناها و ان كان الغاصب باعها فبناها المشتري أو نقضها ثم بناها فالحكم لا يختلف لكن للمالك مطالبة من شاء منهما و الرجوع عليه فان رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري بقيمة ما تلف من الاعيان لان المشتري دخل على انه مضمون عليه بالعوض فاستقر ضمانه عليه و ان رجع المالك على المشتري رجع المشتري على الغاصب بنقص التالف و لم يرجع بقيمة ما تلف ، و هل يرجع كل واحد منهما على صاحبه بالاجر ؟ على روايتين ، و ليس له مطالبة المشتري بشيء من الاجر الا بأجر مدة مقامها في يديه لان يده انما ثبتت عليها حينئذ .




/ 87