مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(315)

الغصب لا يثبت عليه و هذا الفصل أكثره مذهب الشافعي و حكي عن أبى حنيفة انه لا يقبل تفسير إقراره بغير المكيل و الموزن لان غيرهما لا يثبت في الذمة بنفسه و لنا أنه مملوك يدخل تحت العقد فجاز ان يفسر به الشيء في الاقرار كالمكيل و الموزن و لانه يثبت في الذمة في الجملة فصح التفسير كالمكيل و لا عبرة بسبب ثبوته في الاقرار به و الاخبار عنه .

( فصل ) و ان أقر بمال قبل تفسيره بقليل المال و كثيره و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة لا يقبل تفسيره بغير المال الزكوي لقول الله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) و قوله ( و في أموالهم حق ) و حكى بعض أصحاب مالك عنه ثلاثة أوجه ( أحدها ) كقولنا ( و الثاني ) لا يقبل الا أول نصاب من نصب الزكاة من نوع أموالهم ( و الثالث ) ما يقطع به السارق و يصح مهرا لقول الله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم ) و لنا أن ما ذكروه يقع عليه اسم المال حقيقة و عرفا و يتمول عادة فيقبل تفسيره به كالذي وافقوا عليه ، و أما آيات الزكاة فهي عامة دخلها التخصيص و قوله تعالى ( و في أموالهم حق ) لم يرد به الزكاة بدليل انها نزلت بمكة قبل فرض الزكاة فلا حجة لهم فيها ثم يرد قولهم قوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم ) و التزويج جائز بأي نوع كان من المال و بما دون النصاب ، و ان قال : له علي مال عظيم أو كثير أو جليل أو خطير جاز تفسيره بالقليل و الكثير كما لو قال : مال لم يزد عليه و هذا قول الشافعي ، و حكي عن أبي حنيفة لا يقبل تفسيره بأقل من عشرة دراهم لانه يقطع به السارق و يكون صداقا عنده ، و عنه لا يقبل بأقل

(316)

من مائتي درهم و به قال صاحباه لانه الذي تجب فيه الزكاة و قال بعض أصحاب مالك كقولهم في المال و منهم من قال يزيد على ذلك أقل زيادة و منهم من قال قدر الدية و قال الليث بن سعيد اثنان و سبعون لان الله تعالى قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و كانت عزواته و سراياه اثنتين و سبعين قالوا و لان الحبة لا تسمى ما لا عظيما و لا كثيرا و لنا أن ما فسر به المال به العظيم كالذي سلموه و لان العظيم و الكثير لاحد له في الشرع و لا في اللغة و لا العرف و يختلف الناس فيه فمنهم من يستعظم القليل و منهم من يستعظم الكثير و منهم من يحتقر الكثير فلم يثبت في ذلك حد يرجع إلى تفسيره به و لانه ما من مال الا و هو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه و يحتمل انه أراد عظيما عنده لفقر نفسه و دناءتها و ما ذكروه فليس فيه تحديد للكثير و كون ما ذكروه كثيرا لا يمنع الكثرة فيما دونه و قد قال الله تعالى ( اذكروا الله كثيرا ) فلم ينصرف إلى ذلك و قال ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ) فلم يحمل على ذلك و الحكم فيما إذا قال عظيم جدا أو عظيم عظيم كما لو لم يقله لما قررناه .

( فصل ) و ان قال : له علي أكثر من مال فلان ففسره بأكثر منه عددا أو قدرا لزمه أكثر منه و تفسر الزيادة بأي شيء أراد و لو حبة أو اقل ، و ان قال ما علمت لفلان أكثر من كذا أو كذا و قامت البينة بأكثر منه لم يلزمه أكثر مما اعترف به لان مبلغ المال حقيقة لا يعرف في الاكثر و قد يكون ظاهرا و باطنا فيملك ما لا يعرفه المقر فكان المرجع إلى ما اعتقده المقر مع يمينه إذا ادعى

(317)

عليه أكثر منه ، و إن فسره بأقل من ماله مع علمه بماله لم يقبل و قال أصحابنا يقبل تفسيره بالقليل و الكثير و هو مذهب الشافعي سواء علم مال فلان أو جهله أو ذكر قدره أو لم يذكره أو قاله عقيب الشهادة بقدره أولا لانه يحتمل أنه أكثر منه بقاء أو منفعة أو بركة لكونه من الحلال أو لانه في الذمة ، قال القاضي و لو قال لي عليك ألف دينار فقال لك علي أكثر من ذلك لم يلزمه أكثر منها لان لفظة أكثر مبهمة لاحتمالها ما ذكرنا و يحتمل انه أراد أكثر منه فلوسا أو حب حنطة أو شعير أو دخن فرجع في تفسيرها اليه و هذا بعيد فان لفظه أكثر انما تستعمل حقيقة في العدد أو في القدر و تنصرف إلى جنس ما أضيف أكثر اليه لا يفهم في الاطلاق ذلك قال الله تعالى ( كانوا أكثر منهم ) و أخبر عن الذي قال ( أنا أكثر منك ما لا - و قالوا نحن أكثر أموالا و أولادا ) و الاقرار يؤخذ فيه بالظاهر دون مطلق الاحتمال و لهذا لو أقر بدراهم لزمه أقل الجمع جيادا صحاحا وازنة حالة و لو قال : له علي دراهم لم يقبل تفسيرها بالوديعة و لو رجع إلى مطلق الاحتمال لسقط الاقرار ، و احتمال ما ذكروه أبعد من هذه الاحتمالات التي لم يقبلوا تفسيره بها فلا يعول على هذا ( فصل ) و لو قال : له علي ألف الا شيئا قبل تفسيره بأكثر من خمسمأة لان الشيء يحتمل القليل و الكثير لكن لا يجوز استثناء الاكثر فتعين حمله على ما دون النصف و كذلك ان قال الا قليلا لانه مبهم فأشبه قوله الا شيئا و ان قال له على معظم ألف أوجل ألف أو قريب من ألف لزمه أكثر من نصف الالف و يحلف على الزيادة أن ادعيت عليه .

(318)

( فصل ) و ان قال له علي كذا ففيه ثلاث مسائل ( أحدها ) أن يقول كذا بغير تكرير و لا عطف .

( الثانية ) أن يكرر بغير عطف ( الثالثة ) أن يعطف فيقول كذا و كذا فأما الاولى فإذا قال له كذا درهم لم يخل من أربعة أحوال ( أحدها ) أن يقول له علي كذا درهم بالرفع فيلزمه درهم و تقديره شيء هو درهم فجعل الدرهم بدلا من كذا ( الثاني ) أن يقول درهم بالجر فيلزمه جزء درهم يرجع في تفسيره اليه و التقدير جزء درهم أو بعض درهم و يكون كذا كناية عنه ( الثالث ) أن يقول درهما بالنصب فيلزمه درهم و يكون منصوبا على التفسير و هو التمييز و قال بعض النحويين هو منصوب على القطع كأنه قطع ما ابتدأ به و أقر بدرهم و هذا على قول نحاة الكوفة ( الرابع ) أن يذكره بالوقف فيقبل تفسيره بجزء درهم أيضا لانه لا يجوز أن يكون أسقط حركة الجر للوقف و هذا مذهب الشافعي ، و قال القاضي يلزمه درهم في الحالات كلها و هو قول بعض أصحاب الشافعي ، و لنا ان كذا اسم مبهم فصح تفسيره بجزء درهم في حال الجر و الوقف .

( المسألة الثانية ) إذا قال كذا كذا بغير عطف فالحكم فيها كالحكم في كذا بغير تكرار سواء لا يتغير الحكم و لا يقتضي تكريره الزيادة كأنه قال شيء شيء و لانه إذا قاله بالجر احتمل أن يكون قد أضاف جزءا إلى جزء ثم اضاف الجزء الآخر إلى الدرهم فقال نصف تسع درهم و هكذا لو قال كذا كذا كذا لانه يحتمل أن يريد ثلث خمس سبع درهم و نحوه .

(319)

( المسألة الثالثة ) إذا عطف فقال كذا و كذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد لانه ذكر شيئين ثم ابدل منهما درهما فصار كأنه قال هما درهم ، و ان قال درهما بالنصب ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يلزمه درهم واحد و هو قول ابي عبد الله بن حامد و القاضي لان كذا يحتمل اقل من درهم فإذا عطف عليه مثله ثم فسرهما بدرهم واحد جاز و كان كلاما صحيحا و هذا يحكى قولا للشافعي ( و الوجه الثاني ) يلزمه درهمان و هو اختيار أبي الحسن التميمي لانه ذكر جملتين فإذا فسر ذلك بدرهم عاد التفسير إلى كل واحدة منهما كقوله عشرون درهما بعود التفسير إلى العشرين و كذا ههنا و هذا يحكى قولا ثانيا للشافعي ( و الوجه الثالث ) يلزمه أكثر من درهم و لعله ذهب إلى أن الدرهم تفسير للجملة التي تليه فيلزمه بها درهم و الاولى باقية على ابهامها فيرجع في تفسيرها اليه و هذا يشبه مذهب التميمي ، و قال محمد بن الحسن إذا قال كذا درهما لزمه عشرون درهما لانه أقل عدد يفسر بالواحد المنصوب و ان قال كذا كذا درهما لزمه أحد عشر درهما لانه أقل عدد مركب يفسر بالواحد المنصوب ، و ان قال كذا و كذا درهما لزمه أحد و عشرون لانه أقل عدد عطف بعضه على بعض يفسر بذلك ، و ان قال كذا درهم بالجر لزمه مائة درهم لانه أقل عدد يضاف إلى الواحد ، و حكي عن أبي يوسف أنه قال كذا كذا أو كذا و كذا يلزمه بهما أحد عشر درهما و لنا أنه يحتمل ما قلنا و يحتمل ما قالوه فوجب المصير إلى ما قلنا لانه اليقين و ما زاد مشكوك فيه فلا يجب بالشك كما لو قال له علي دراهم لم يلزمه الا أقل الجمع و لا يلزم كثرة الاستعمال فان اللفظ إذا كان حقيقة في الامرين جاز التفسير بكل واحد منهما ، و على ما ذكره محمد يكون اللفظ المفرد موجبا

(320)

لاكثر من المكرر فانه يجب بالمفرد عشرون و بالمركب احدى عشر و لا نعرف لفظا مفردا متناولا لعدد صحيح يلزم به أكثر مما يلزم بمكرره ( فصل ) و لو قال غصبتك أو غبنتك لم يلزمه شيء لانه قد يغصبه نفسه و يغبنه في المال و ان قال غصبتك شيئا و فسره بغصب نفسه لم يقبل لانه جعل له مفعولين فجعله المفعول الاول و شيئا المفعول الثاني و يجب أن يكون الثاني الاول ، و ان فسره بمال قبل و ان قل و ان فسره بكلب أو جلد ميتة أو سرجين ينتفع به قبل لانه قد يقهره فيأخذه منه و ان فسره بما لا نفع فيه أو لا يباح الانتفاع به لم يقبل لان أخذ ذلك ليس بغصب ( فصل ) و تقبل الشهادة على الاقرار بالمجهول لان الاقرار به صحيح و ما كان صحيحا في نفسه صحت الشهادة به كالمعلوم ( مسألة ) قال ( و لو قال له عندي رهن فقال المالك وديعة كان القول قول المالك ) انما قدم قول المالك لان العين ثبتت له بالاقرار و ادعى المقر دينا لا يعترف له به و القول قول المنكر و لانه أقر بمال لغيره و ادعى أن له به تعلقا فلم يقبل كما لو ادعاه بكلام منفصل و كذلك لو أقر له بدار و قال استأجرتها أو بثوب و ادعى أنه قصره أو خاطه بأجريلزم المقر له لم يقبل لانه مدع على غيره حقا فلا يقبل قوله الا ببينة و كذلك لو قال هذه الدار له ولي سكناها سنة

(321)

( فصل ) و ان قال لك علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه فقال المدعى عليه بل لي عليك ألف و لا شيء لك عندي فقال أبو الخطاب فيه وجهان ( أحدهما ) القول قول المقر له لانه اعترف له بالالف و ادعى عليه مبيعا فأشبه ما إذا قال هذا رهن فقال المالك وديعة أول له علي ألف ولي عنده مبيع لم اقبضه ( و الثاني ) القول قول المقر قال القاضي هو قياس المذهب و هو قول الشافعي و أبي يوسف لانه اقر بحق في مقابلة حق له لا ينفك أحدهما عن الآخر فإذا لم يسلم له ماله لم يسلم للمقر له ما عليه كما لو قال لرجل بعتك هذا العبد بألف قال بل ملكتنيه بغير شيء ، و فارق ما لو قال له عندي رهن فقال المالك بل وديعة لان الدين ينفك عن الرهن ، و لو قال السيد لعبده بعتك نفسك بألف فأنكر العبد عتق و لا شيء للمقرلان العتق ينفك عن الثمن ، و لا فرق بين أن يقول لم أقبضه منفصلا أو متصلا فلو قال له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال لم أقبضه فيقبل قوله كما لو كان متصلا لان إقراره تعلق بالمبيع و الاصل عدم القبض فقبل قوله فيه فأما إن قال علي ألف ثم سكت ثم قال من ثمن مبيع لم يقبل لانه فسرا قراره بما يسقط وجوب تسليمه بكلام منفصل فلم يقبل كما لم يقبل لو قال له علي ألف ثم سكت ثم قال مؤجل ( فصل ) و إذا قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها فلا يخلو اما أن يكون اختلافهما قبل نقد الثمن أو بعده و قبل الاستيلاد أو بعده فان كان بعد اعتراف البائع بقبض الثمن فهو مقر بها لمدعي الزوجية لانه يدعي عليه شيئا و الزوج ينكر أنها ملكه و يدعي حلها له بالزوجية فيثبت الحل لاتفاقهما عليه




/ 87