مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(168)

الآخر ليس عليه ذلك لان المضاربة عقد على التجارة فلا تدخل فيه الخصومة و الاول أولى لانه يقتضي حفظ المال و لا يتم ذلك الا بالخصومة و المطالبة سيما إذا كان غائبا عن رب المال إما لسفر المضارب أو رب المال فانه لا يطالب له الا المضارب فان تركه ضاع ، فعلى هذا ان ترك الخصومة و الطلب به في هذه الحال غرمه لانه ضيعه و فرط فيه ، و ان كان رب المال حاضرا و علم الحال لم يلزم العامل طلبه و لا يضمنه إذا تركه لان رب المال أولى بذلك من وكيله ( فصل ) و إذا اشترى للمضاربة عبدا فقتله عبد لغيره و لم يكن ظهر في المال ربح فالأَمر إلى رب المال ان شاء اقتص و ان شاء عفا على مال و تبطل المضاربة فيه لذهاب رأس المال و ان شاء عفا على مال فان عفا على مال مثل رأس المال أو أقل أو أكثر فالمضاربة بحالها و الربح بينهما على شرطهما لانه وجد بدل عن رأس المال فهو كما لو وجد بدله بالبيع و ان كان في العبد ربح فالقصاص إليهما و المصالحة كذلك لكونهما شريكين فيه و الحكم في انفساخ المضاربة و بقائها على ما تقدم

(169)

( مسألة ) قال ( و ليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال ) يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه و متى كان في المال خسران و ربح جبرت الوضيعة من الربح سواء كان الخسران و الربح في مرة واحدة أو الخسران في صفقة و الربح في أخرى أو أحدهما في سفرة و الآخر في أخرى لان معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال و ما لم يفضل فليس بربح و لا نعلم في هذا خلافا ، و أما ملك العامل لنصيبه من الربح بمجرد الظهور قبل القسمة فظاهر المذهب أنه يثبت هذا الذي ذكره القاضي مذهبا و به قال أبو حنيفة ، و حكى أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يملكه الا بالقسمة و هو مذهب مالك و للشافعي قولان كالمذهبين و احتج من لم يملكه بانه لو ملكه لاختص بربحه و لو جب أن يكون شريكا لرب المال كشريكي العنان و لنا أن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه و هو أن يكون له جزء من الربح فإذا وجد يجب أن يملكه

(170)

بحكم الشرط كما يملك المساقي حصته من الثمرة لظهورها و قياسا على كل شرط صحيح في عقد و لان هذا الربح مملوك فلا بدله من مالك و رب المال و لا يملكه اتفاقا و لا تثبت أحكام الملك في حقه فلزم أن يكون للمضارب و لانه يملك المطالبة بالقسمة فكان مالكا كأحد شريكي العنان و لا يمنع أن يملكه و يكون وقاية لرأس المال كنصيب رب المال من الربح و بهذا امتنع اختصاصه بربحه و لانه لو اختص بربح نصيبه لا استحق من الربح أكثر مما شرط له لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ثم قال أحمد إذا وطي المضارب جارية من المضاربة فان لم يكن ظهر في المال ربح لم تكن أم ولده و ان ظهر فيه ربح فهي أم ولده و هذا يدل على أنه يملك الربح بالظهور ( فصل ) و إذا دفع إلى رجل مائة مضاربة فخسر عشرة ثم أخذ رب المال منها عشرة فان الخسران لا ينقص به رأس المال لانه قد يربح فيجبر الخسران لكنه ينقص بما أخذه رب المال و هي العشرة و قسطها من الخسران و هو درهم و تسع درهم و يبقى رأس المال ثمانين و ثمانية دراهم و ثمانية اتساع درهم

(171)

و ان كان أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين لانه أخذ نصف المال فسقط نصف الخسران و ان كان أخذ خمسين بقي أربعة و أربعون و أربعة اتساع و كذلك إذا ربح المال ثم أخذ رب المال بعضه كان ما أخذه من الربح و رأس المال فلو كان رأس المال مائة فربح عشرين فأخذها رب المال لبقي رأس المال ثلاثة و ثمانين و ثلثا لانه أخذ سدس المال فنقص رأس المال سدسه و هو ستة عشر و ثلثان و حظها من الربح ثلاثة و ثلث و لو كان أخذ ستين بقي رأس المال خمسين لانه أخذ نصف المال فبقي نصف المال و ان أخذ خمسين بقي ثمانية و خسمين و ثلثا لانه أخذ ربع المال و سدسه فبقي ثلثه و ربعه و هو ما ذكرنا ، و ان أخذ منه ستين ثم خسر في الباقي فصار أربعين فردها كان له على رب المال خمسة لان ما اخذه رب المال انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر بربحه خسران ما بقي في يده لمفارقته إياه و قد اخذ من الربح عشرة لان سدس ما اخذه ربح فكانت العشرة بينهما و ان لم يرد الاربعين كلها بل رد منها إلى رب المال عشرين بقي راس المال خسمة و عشرين

(172)

( فصل ) إذا اشترى رب المال من مال المضاربة شيئا لنفسه لم يصح في احدى الروايتين و هو قول الشافعي و يصح في الاخرى و به قال مالك و الاوزاعي و أبو حنيفة لانه قد تعلق حق المضارب به فجاز له شراؤه و كما لو اشترى من مكاتبه أو من عبده المأذون الذي عليه دين و لنا انه ملكه فلم يصح شراؤه له كشرائه من وكيله و عبده المأذون الذي لا دين عليه و فارق المكاتب فان السيد لا يملك ما في يده و لهذا لا يزكيه ، و له اخذ ما فيه شفعة بها ، فأما المأذون له فلا يصح شراء سيده منه بحال و يحتمل ان يصح إذا استغرقته الديون لان الغرماء يأخذون ما في يده و الصحيح الاول لان ملك السيد لم يزل عنه و ان استحق اخذه كمال المفلس ( فصل ) و ان اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة و لم يظهر في المال ربح صح نص عليه أحمد و به قال مالك و الثوري و الاوزاعي و إسحاق و حكي ذلك عن أبى حنيفة و قال أبو ثور البيع باطل لانه شريك .

و لنا أنه ملك لغيره فصح شراؤه له كما لو اشترى الوكيل من موكله و إنما يكون شريكا

(173)

إذا ظهر ربح لانه إنما يشارك رب المال في الربح لا في أصل المال و متى ظهر في المال ربح كان شراؤه كشراء أحد الشريكين على ما سنذكره ( فصل ) و إن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة شيئا بطل في قدر حقه لانه ملكه و هل يصح في حصة شريكه ؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة ، و تتخرج الصحة في الجميع بناء على أن لرب المال أن يشتري من مال المضاربة لنفسه ، و ان اشترى أحد الشريكين حصة شريكه منه جاز لانه يشتري ملك غيره و قال أحمد في الشريكين في الطعام يريد أحدهما بيع حصته من صاحبه : ان لم يكونا يعلمان كيله فلا بأس و ان علما كيله فلا بد من كيله يعني ان من علم مبلغ شيء لم يبعه صبرة و ان باعه إياه بالكيل و الوزن جاز ( فصل ) و لو استأجر أحد الشريكين من صاحبه دارا ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر جاز نص عليه أحمد في رواية صالح ، و ان استأجره لنقل الطعام أو غلامه أو دابته ففيه روايتان ( احداهما ) الجواز لان ما جاز ان يستأجر له الحيوان جاز ان يستأجر له الحيوان كمال الاجنبي ( و الاخرى )

(174)

لا يجوز لان هذا لا تجب الاجرة فيه الا بالعمل و لا يمكن إيفاء العمل في المشترك لان نصيب المستأجر متميز من نصيب المؤجر فإذا لا تجب الاجرة ، و الدار و الغرائر لا يعتبر فيهما إيقاع العمل انما تجب بوضع العين في الدار فيمكن تسليم المعقود عليه ( مسألة ) ( قال و إذا اشترى سلعتين فربح في احداهما و خسر في الاخرى جبرت الوضيعة من الربح ) .

و جملته انه إذا دفع إلى المضارب الفين فاشترى بكل ألف عبدا فربح في أحدهما و خسر في الآخر أو تلف وجب جبر الخسران من الربح و لا يستحق المضارب شيئا الا بعد كمال الالفين و بهذا قال الشافعي الا فيما إذا تلف احد العبدين فان اصحابه ذكروا فيه وجها ثانيا ان التالف من راس المال لانه بدل احد الالفين و لو تلف أحد الالفين كان رأس المال فكذلك بدله ، و لنا انه تلف بعد ان دار في القراض و تصرف




/ 87