مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(217)

غيره حكم الوكيل فيما ذكرنا من التفصيل الا ان المنصوص عن احمد في رواية مهنا جواز ذلك و هو قول الشافعي في الوصي لان الوصي يتصرف بولاية بدليل انه يتصرف فيما لم ينص له على التصرف فيه و الوكيل لا يتصرف الا فيما نص له عليه و الجمع بينهما أولى لانه متصرف في مال غيره بالاذن فأشبه الوكيل و انما يتصرف فيما اقتضته الوصية كالوكيل انما يتصرف فيما اقتضته الوكالة ( فصل ) فأما الولي في النكاح فله التوكيل في تزويج موليته بغير اذنها أبا كان أو غيره و قال القاضي فيمن و لا يته ولاية الاجبار هو كالوكيل يخرج على الروايتين المنصوص عليهما في الوكيل و لا صحاب الشافعي فيه وجهان ( أحدهما ) لا يملك التوكيل الا باذنها لانه لا يملك التزويج الاباذنها أشبه الوكيل و لنا ان ولايته من جهتها فلم يعتبر إذنها في توكيله فيها كالأَب بخلاف الوكيل و لانه متصرف بحكم الولاية الشرعية أشبه الحاكم و لان الحاكم يملك تفويض عقود الانكحة إلى غيره بغير إذن النساء فكذلك الولي و ما ذكروه يبطل بالحاكم و الذي يعتبر إذنها فيه هو ما يوكل فيه بدليل ان الوكيل لا يستغني عن اذنها له في التزويج أيضا فهو كالموكل في ذلك ( فصل ) إذا أذن الموكل في التوكيل فوكل كان الوكيل الثاني وكيلا للموكل لانه لا ينعزل بموت الوكيل الاول و لا عزله و لا يملك الاول عزل الثاني لانه ليس بوكيله ، و ان أذن له ان يوكل لنفسه جاز و كان

(218)

وكيلا للموكل ينعزل بموته و عزله إياه ، و ان مات الموكل أو عزل الاول انعزلا جميعا لانهما فرعان له لكن أحدهما فرع للآخر فذهب حكمهما بذهاب أصلهما و ان و كل من أن يؤذن له في التوكيل نطقا بل وجد عرفا أو على الرواية التي أجزنا له التوكيل من إذن فالثاني وكيل الوكيل الاول حكمه حكم ما لو أذن له ان يوكل لنفسه ( فصل ) إذا و كل رجلا في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق و لا غيره و به قال مالك و الشافعي و ابن ابي ليلي ، و قال أبو حنيفة و محمد يقبل إقراره في مجلس الحكم فيما عدا الحدود و القصاص و قال أبو يوسف يقبل إقراره في مجلس الحكم و غيره لان الاقرار أحد جوابي الدعوي فصح من الوكيل كالا نكار و لنا أن الاقرار معنى يقطع الخصومة و ينافيها فلا يملكه الوكيل فيها كالابراء و فارق الانكار فانه لا يقطع الخصومة و يملكه في الحدود و القصاص و في مجلس الحاكم و لان الوكيل لا يملك الانكار على وجه يمنع الموكل من الاقرار فلو ملك الاقرار لا منع على الموكل الانكار فافترقا ، و لا يملك المصالحة عن الحق و لا الابراء منه بغير خلاف نعلمه لان الاذن في الخصومة لا يقتضي شيئا من ذلك و إن أذن له في تثبيت حق لم يملك قبضه و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة يملك قبضه لان المقصود من التثبيت قبضه و تحصيله و لنا أن القبض لا يتناوله الاذن مطلقا و لا عرفا إذ ليس كل من يرضاه لتثبيت الحق يرضاه لقبضه

(219)

و ان وكله في قبض حق فجحد من عليه الحق كان وكيلا في تثبيته عليه في أحد الوجهين و به قال أبو حنيفة و الآخر ليس له ذلك و هو أحد الوجهين لا صحاب الشافعي لانهما معنيان مختلفان فالوكيل في أحدهما لا يكون وكيلا في الآخر كما لا يكون وكيلا في القبض بالتوكيل في الخصومة .

و وجه الاول أنه لا يتوصل إلى القبض الا بالتثبيت فكان اذنا فيه عرفا و لان القبض لا يتم الا به فملكه كما لو كل في شراء شيء ملك وزن ثمنه أو في بيع شيء ملك تسليمه ، و يحتمل أنه ان كان الموكل عالما بجحد من عليه الحق أو مطله كان توكيلا في تثبيته و الخصومة فيه لعلمه بوقوف القبض عليه و ان لم يعلم ذلك لم يكن توكيلا فيه لعدم علمه بتوقف القبض عليه ، و لا فرق بين كون الحق عينا أو دينا و قال بعض أصحاب أبي حنيفة ان وكله في قبض عين لم يملك تثبيتها لانه وكيل في نقلها أشبه الوكيل في نقل الزوجة و لنا أنه وكيل في قبض حق فأشبه الوكيل في قبض الدين و ما ذكروه يبطل بالتوكيل في قبض الدين فانه وكيل في قبضه و نقله اليه ( فصل ) و ان وكله في بيع شيء ملك تسليمه لان إطلاق التوكيل في البيع يقتضي التسليم لكونه من تمامه و لم يملك الابراء من ثمنه و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة يملكه و لنا أن الابراء ليس من البيع و لا من تتمته فلا يكون التوكيل في البيع توكيلا فيه كالابراء من ثمنه و أما قبض الثمن فقال القاضي و أبو الخطاب لا يمكن و هو أحد الوجهين لا صحاب الشافعي لانه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن ، فعلى هذا ان تعذر قبض الثمن من المشتري لم يلزم الوكيل شيء و يحتمل أن يملك قبض الثمن لانه من موجب البيع فملكه الوكيل فيه كتسليم المبيع فعلى هذا ليس له تسليم المبيع الا بقبض الثمن أو حضوره و ان سلمه قبل قبض ثمنه ضمنه و الاولى أن ينظر

(220)

فيه فان دلت قرينة الحال على قبض الثمن مثل توكيله في بيع ثوب في سوق غائب عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له كان اذنا في قبضه ، و متى ترك قبضه كان ضامنا له لان ظاهر حال الموكل أنه إنما أمره بالبيع لتحصيل ثمنه فلا يرضى بتضييعه و لهذا يعد من فعل ذلك مضيعا مفرطا و ان لم تدل القرينة على ذلك لم يكن له قبضه ( فصل ) و ان وكله في بيع شيء أو طلب الشفعة أو قسم شيء ففيه وجهان ( أحدهما ) يملك تثبيته و هو قول أبى حنيفة في القسمة و طلب الشفعة لانه لا يتوصل إلى ما وكله فيه الا بالتثبيت ( و الثاني ) لا يملكه و هو قول بعض أصحاب الشافعي لانه يمكن أحدهما دون الآخر فلم يتضمن الاذن في أحدهما الاذن في الآخر ( فصل ) و ان وكله في شراء شيء ملك تسليم ثمنه لانه من تتمته و حقوقه فهو كتسليم المبيع في البيع و الحكم في قبض المبيع كالحكم في قبض الثمن في المبيع على ما مضى من القول فيه ، فان اشترى عبدا و نقد ثمنه فخرج العبد مستحقا فهل يملك ان يخاصم البائع في الثمن ؟ على وجهين ، فان اشترى شيئا و قبضه و أخر تسليم الثمن لغير عذر فهلك في يده فهو ضامن له ، و ان كان له عذر مثل أن ذهب لينقده فهلك أو نحو ذلك فلا ضمان عليه نص عليه أحمد لانه مفرط في إمساكه كما في الصورة الاولى دون الثانية فلذلك لزمه الضمان بخلاف ما إذا لم يفرط ( فصل ) و إذا وكله في قبض دين من رجل فمات نظرت في لفظه فان قال اقبض حقي من فلان لم يكن له قبضه من وارثه لانه لم يؤمر بذلك و ان قال اقبض حقي الذي قبل فلان أو على فلان فله

(221)

مطالبة وارثه و القبض لان قبضه من الوارث قبض للحق الذي على موروثه فان قيل فلو قال اقبض حقي من زيد فوكل زيد إنسانا في الدفع اليه كان له القبض منه و الوارث نائب الموروث فهو كوكيله ، قلنا ان الوكيل إذا دفع عنه باذنه جرى مجرى تسليمه لانه أقامه مقام نفسه و ليس كذلك ههنا فان الحق انتقل إلى الورثة فاستحقت المطالبة عليهم لا بطريق النيابة عن الموروث و لهذا لو حلف لا يفعل شيئا حنث بفعل وكيله له و لا يحنث بفعل وارثه ( مسألة ) قال ( و إذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من تعد فلا ضمان عليه فان انهم حلف ) إذا اختلف الوكيل و الموكل لم يخل من ستة أحوال ( أحدها ) أن يختلفا في التلف فيقول الوكيل تلف مالك في يدي أو الثمن الذي قبضته ثمن متاعك تلف في يدي فيكذبه الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه لانه أمين و هذا مما يتعذر اقامة البينة عليه فلا يكلف ذلك كالمودع ، و كذلك كل من كان في يده شيء لغيره على سبيل الامانة كالأَب و الوصي و أمين الحاكم و المودع و الشريك و المضارب و المرتهن و المستأجر و الاجير المشترك و إنما كان كذلك لانه لو كلف ذلك مع تعذره عليه لامتنع الناس من الدخول في الامانات مع الحاجة إليها فيلحقهم الضرر ، قال القاضي إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر كالحريق و النهب و شبههما فعليه اقامة البينة على وجود هذا الامر في تلك الناحية ثم يكون القول قوله في تلفها بذلك و هذا قول الشافعي لان وجود الامر الظاهر مما لا يخفى فلا تتعذر اقامة البينة عليه ( الحال الثانية )

(222)

ان يختلفا في تعدي الوكيل أو تفريطه في الحفظ و مخالفته أمر موكله مثل أن يدعي عليه انك حملت على الدابة فوق طاقتها أو حملت عليها شيئا لنفسك أو فرطت في حفظها أو لبست الثوب أو أمرتك برد المال فلم تفعل و نحو ذلك فالقول قول الوكيل أيضا مع يمينه لما ذكرنا في الذي قبله و لانه منكر لما يدعى عليه و القول قول المنكر ، و متى ثبت التلف في يده من تعديه إما لقبول قوله و اما بإقرار موكله أو بينة فلا ضمان عليه و سواء تلف المتاع الذي أمر ببيعه أو باعه و قبض ثمنه فتلف الثمن و سواء كان بجعل أو بغير جعل لانه نائب المالك في اليد و التصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك و جرى مجرى المودع و المضارب و شبههما و إن تعدى أو فرط ضمن و كذلك سائر الامناء ، و لو باع الوكيل سلعة و قبض ثمنها فتلف من تعد و استحق المبيع رجع المشتري بالثمن على الموكل دون الوكيل لان المبيع له فالرجوع بالعهدة عليه كما لو باع بنفسه ( الحال الثالثة ) أن يختلفا في التصرف فيقول الويكل بعت الثوب و قبضت الثمن فتلف فيقول الموكل لم تبع و لم تقبض أو يقول بعت و لم تقبض شيئا فالقول قول الوكيل ذكره ابن حامد و هو قول أصحاب الرأي لانه يملك البيع و القبض فيقبل قوله فيهما كما يقبل قول ولي المرأة المجبرة على النكاح في تزويجها و يحتمل أن لا يقبل قوله و هو أحد القولين لاصحاب الشافعي لانه يقر بحق لغيره على موكله فلم يقبل كما لو أقر بدين عليه ، و إن و كل في شراء عبد فاشتراه و اختلفا في قدر ما اشتراه به فقال اشتريته بألف و قال بل اشتريته بخمسمائة فالقول قول الوكيل لما ذكرناه و قال القاضي القول قول الموكل الا أن يكون عين له الشراء بما ادعاه فقال اشتر لي عبدا بألف فادعى الوكيل انه اشتراه بذلك فالقول قول الوكيل إذا و إلا فالقول قول الموكل لان من كان القول قوله

(223)

في أصل شيء كان القول قوله في صفته و للشافعي قولان كهذين الوجهين ، و قال أبو حنيفة إن كان الشراء في الذمة فالقول قول الموكل لانه غارم مطالب بالثمن و إن اشترى بعين المال فالقول قول الوكيل لكونه الغارم فانه يطالبه برد ما زاد على خمس المائة و لنا انهما اختلفا في تصرف الوكيل فكان القول قوله كما لو اختلفا في البيع و لانه أمين في الشراء فكان القول قوله في قدر ثمن المشترى كالمضارب و كما لو قال له اشتر بألف عند القاضي .

( الحال الرابعة ) أن يختلفا في الرد فيدعيه الوكيل فينكره الموكل فان كان بغير جعل فالقول قول الوكيل لانه قبض المال لنفع مالكه فكان القول قوله كالمودع و إن كان يجعل ففيه وجهان ( أحدهما ) ان القول قوله لانه وكيل فكان القول قوله كالأَول ( و الثاني ) لا يقبل قوله لانه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير و سواء اختلفا في رد العين أو رد ثمنها .

و جملة الامناء على ضربين ( أحدهما ) من قبض المال لنفع مالكه لا كالمودع و الوكيل بغير جعل فيقبل قولهم في الرد لانه لم يقبل قولهم لا متنع الناس من قبول هذه الامانات فيلحق الناس الضرر ( الثاني ) من ينتفع بقبض الامانة كالوكيل بجعل و المضارب و الاجير المشترك و المستأجر و المرتهن ففيهم وجهان ذكرهما أبو الخطاب و قال القاضي لا يقبل قول المرتهن و المستأجر و المضارب في الرد لان احمد نص عليه في المضارب في رواية ابن منصور و لان من قبض المال لنفع نفسه لا يقبل قوله في الرد ، و لو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ذلك ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله لان خيانته قد ثبتت بجحده ، فان أقام بينة بما ادعاه من الرد أو التلف فهل تقبل بينته ؟ على وجهين ( أحدهما ) لا تقبل لانه كذبها بجحده ؟ ؟ فان قوله ما قبضت يتضمن




/ 87