مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(238)

عن الاب و ذلك جائز للاب فكذلك لنائبه ، و وجه الرواية الاولى ان العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه كما لو صرح به فقال بعه غيرك و لانه تلحقه التهمة و يتنافى الغرضان في بيعه نفسه فلم يجز كما لو نهاه و الوصي كالوكيل لا يلي بيع مال غيره بتوليه فأشبه الوكيل أو متهم فأشبه الوكيل بل التهمة في الوصي آكد من الوكيل لان الوكيل يتهم في ترك الاستقصاء في الثمن لا غير و الوصي يتهم في ذلك و في أنه يشتري من مال اليتيم ما لا حظ لليتيم في بيعه فكان أولى بالمنع و عند ذلك لا يكون أخذه لماله قربا له بالتي هي أحسن و قد روي عن ابن مسعود انه قال في رجل أوصى إلى رجل بتركته و قد ترك فرسا فقال الوصي اشتره قال لا ( فصل ) و الحكم في الحاكم و أمينه كالحكم في الوكيل و الحكم في بيع أحد هؤلاء لوكيله أو ولده الصغير أو الطفل يلي عليه أو لوكيله أو عبده المأذون كالحكم في بيعه لنفسه كل ذلك يخرج على روايتين بناء على بيعه لنفسه ، أما بيعه لولده الكبير أو والده أو مكاتبه فذكرهم أصحابنا أيضا في جملة ما يخرج على روايتين و لا صحاب الشافعي فيهم وجهان ، و قال أبو حنيفة يجوز بيعه لولده الكبير لانه امتثل أمر موكله و وافق العرف في بيع غيره فصح كما لو باعه لاخيه و فارق البيع لوكيله لان الشراء انما يقع لنفسه و كذلك بيع عبده المأذون و بيع طفل يلي عليه بيع لنفسه لانه هو المشتري له و وجه الجمع بينهم أنه يتهم في حقهم و يميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه و كذلك لا تقبل شهادته ، و الحكم فيما أراد ان يشتري لموكله كالحكم في بيعه لماله لانهما سواء في المعنى

(239)

( فصل ) و ان و كل رجلا يتزوج له إمرأة فهل له ان يزوجه ابنته يخرج على ما ذكرنا في الوكيل في البيع هل يبيع لولده ؟ و قال أبو يوسف و محمد يجوز و وجه القولين ما تقدم في التي قبلها و ان أذنت له وليته في تزويجها خرج في تزويجها لنفسه أو لولده وجهان بناء على ما ذكر في البيع و كذلك ان وكله رجل في تزويج ابنته خرج فيه مثل ذلك ( فصل ) و ان وكله رجل في بيع عبده و و كله آخر في شراء عبد فقياس المذهب انه يجوز له ان يشتريه له من نفسه لانه أذن له في طرفي العقد فجاز له أن يليهما إذا كان متهم كالأَب يشترى من مال ولده لنفسه ، و لو وكله المتداعيان في الدعوي عنهما فالقياس جوازه لانه تمكنه الدعوي عن أحدهما و الجواب عن الآخر و اقامة حجة كل واحد منهما و لا صحاب الشافعي في المسألة وجهان ( فصل ) و إذا أذن للوكيل ان يشتري من نفسه جاز له ذلك و قال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين لا يجوز لانه يجتمع له في عقده غرضان الاسترخاص لنفسه و الاستقصاء للموكل و هما متضادان فتمانما ، و لنا انه و كل في التصرف لنفسه فجاز كما لو و كل المرأة في طلاق نفسها و لان علة المنع هي من المشتري لنفسه ، في محل لا تفاق التهمة لدلالتها على عدم رضى الموكل بهذا التصرف و إخراج هذا التصرف عن عموم لفظه و إذنه و قد صرح ههنا بالاذن فيها فلا تبقي دلالة الحال مع نصه بلفظه على خلافه و قولهم انه يتضاد مقصوده في البيع و الشراء قلنا إن عين الموكل له الثمن فاشترى به فقد زال مقصود الاستقصاء و انه لا يراد أكثر مما قد حصل و ان لم يعين له الثمن تقيد البيع بثمن المثل كما لو باع

(240)

الاجنبي ، و قد ذكر أصحابنا فيما إذا و كل عبدا يشتري له نفسه من سيده وجها انه لا يجوز فيخرج ههنا مثله و الصحيح ما قلنا ان شاء الله تعالى ( فصل ) إذا و كل عبدا يشتري نفسه من سيده أو يشتري منه عبدا آخر ففعل صح و به قال أبو حنيفة و بعض الشافعية ، و قال بعضهم لا يجوز لان يد العبد كيد سيده فأشبه ما لو وكله في السراء ؟ ؟ ؟ من نفسه و لهذا يحكم للانسان بما في يد عبده و ذكر أصحابنا وجها كذلك و لنا أنه يجوز أن يشتري عبدا من مولاه فجاز أن يشتريه من مولاه كالأَجنبي و إذا جاز ان يشتري غيره جاز أن يشتري نفسه كما أن المرأة لما جاز توكيلها في طلاق غيرها جاز في طلاق نفسها و الوجه الذي ذكره أصحابنا لا يصح لان أكثر ما يقدر ههنا جعل توكيل العبد كتوكيل سيده و قد ذكرنا صحة توكيل السيد في الشراء و البيع من نفسه فههنا أولى ، فعلى هذا إذا قال البعد اشتريت نفسي لزيد فصدقه سيده و زيد صح و لزم زيدا الثمن ، و ان قال السيد ما اشتريت نفسك الا لنفسك عتق العبد بقوله و إقراره على نفسه بما يعتق به و يلزم العبد الثمن في ذمته لسيده لان زيدا لا يلزمه الثمن لعدم حصول العبد له و كون سيده لا يدعيه عليه فلزم العبد لان الظاهر ممن بأشر العقد انه له ، و ان صدقه السيد و كذبه زيد نظرت في تكذيبه فان كذبه في الوكالة حلف و برئ و للسيد فسخ البيع و استرجاع عبده لتعذر ثمنه و ان صدقه في الوكالة و كذبه في أنك ما اشتريت نفسك لي فالقول قول العبد لان الوكيل يقبل قوله في التصرف المأذون فيه ( فصل ) و ان و كل عبده في إعتاق نفسه أو إمرأته في طلاق نفسها صح ، و ان و كل البعد في إعتاق عبيده و المرأة في طلاق نسائه لم يملك العبد إعتاق نفسه و لا المرأة طلاق نفسها لان ذلك ينصرف

(241)

بإطلاقه إلى التصرف في غيره و يحتمل أن لهما ذلك أخذا من عموم لفظه كما يجوز للوكيل في البيع ، البيع من نفسه ، في احدى الروايتين ، و ان و كل غريما له في إبراء نفسه صح لانه وكله في إسقاط حق عن نفسه فأشبه توكيل العبد في إعتاق نفسه ، و ان وكله في إبراء غرمائه لم يكن له أن يبرئ نفسه كما لو وكله في حبس غرمائه لم يملك حبس نفسه ، و لو وكله في خصومتهم لم يكن وكيلا في خصومة نفسه و يحتمل أن يملك إبراء نفسه لما ذكرنا من قبل ، و ان و كل المضمون عنه في إبراء الضامن فأبرأه صح و لا يبرأ المضمون عنه ، و ان و كل الضامن في إبراء المضمون عنه ، أو الكفيل في إبراء المكفول عنه فأبرأه صح و برئ الوكيل ببراءته ، لانه فرع عليه فإذا بري الاصل بري الفرع ببراءته ( فصل ) و ان وكله في إخراج صدقة على المساكين ؟ ؟ و هو مسكين ، أو أوصى اليه بتفريق ثلثه على قوم هو منهم ، أو دفع اليه ما لا و امره بتفريقه على من يريد أو دفعه إلى من شاء فالمنصوص عن احمد انه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا فان احمد قال إذا كان في يده مال للمساكين و أبواب البر و هو محناج فلا يأكل منه شيئا انما أمره بتنفيذه و ذلك لان إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره و يحتمل أن يجوز له الاخذ إذا تناوله عموم اللفظ كالمسائل التي تقدمت و لان المعنى الذي حصل به الاستحقاق متحقق فيه و اللفظ متناول له فجاز له الاخذ كغيره و يحتمل الرجوع في ذلك إلى قرائن الاحوال فما غلب على الظن فيه أنه أراد العموم فيه و في غيره فله الاخذ منه و ما غلب انه لم يرده فليس له الاخذ ، و ما تساوي فيه الامران احتمل وجهين و هل له أن يعطيه لولده أو والده أو إمرأته ؟ فيه وجهان ( أولاهما ) جوازه لدخولهم في عموم لفظه و وجود المعنى المقتضى لجواز الدفع إليهم فأما من تلزمه مؤونته هؤلاء فيجوز الدفع إليهم كما يجوز دفع صدقة التطوع إليهم .

(242)

( مسألة ) قال ( و شراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل جائز و كذلك شراؤه له من نفسه ) يعني ان الاب يجوز أن يشتري لنفسه من مال ابنه الذي في حجره و يبيع ولده من مال نفسه و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك و الاوزاعي و زادوا الجد فأباحوا له ذلك و قال زفر لا يجوز لان حقوق العقد تتعلق بالعاقد فلا يجوز أن يتعلق به حكمان متضادان و لانه لا يجوز أن يكون موجبا و قابلا في عقد واحد كما لا يجوز أن يتزوج بنت عمه من نفسه و لنا أن هذا يلي بنفسه فجاز ان يتولى طرفي العقد كالأَب يزوج ابنته عبده الصغير و السيد يزوج عبده أمته و لا نسلم ما ذكره من تعلق حقوق العقد بالعاقد لغيره فأما الجد فلا ولاية له على ابن ابنه على ما سنذكره في موضعه فينزل منزلة الاجنبي و لان التهمة بين الاب و ولده منتفية اذ من طبعه الشفقة عليه و الميل له و ترك حظ نفسه لحظه فلذلك جاز ، و فارق الجد و الوصي و الحاكم و أمينه فان التهمة منتفية في حقهم ، و أما تولي طرفي العقد فيجوز بدليل الاصل الذي ذكرناه و لا نسلم ما ذكره فيما إذا أراد أن يتزوج ابنة عمه بل يجوز بدليل أن عبد الرحمن بن عوف قال لابنة قارظ : أ تجعلين أمرك الي ؟ قالت نعم قال قد تزوجتك و لئن سلمنا فلان التهمة منتفية ثم ( مسألة ) قال ( و ما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل ) و جملته أن الوكالة عقد جائز من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء و للوكيل عزل نفسه لانه أذن في التصرف فكان لكل واحد منهما ابطاله كما لو أذن في أكل طعامه ، و تبطل أيضا بموت أحدهما أيهما كان و جنونه المطبق و لا خلاف في هذا كله فيما نعلم فمتى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك فان لم يعلم الوكيل بالعزل و لا موت الموكل فعن أحمد فيه روايتان و للشافعي فيه قولان و ظاهر كلام الخرقي هذا أنه ينعزل علم أو لم يعلم ، و متى تصرف فبان ان تصرفه بعد عزله

(243)

أو موت موكله فتصرفه باطل لانه رفع عقد لا يفتقر الى رضا صاحبه فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق و العتاق و الرواية الثانية عن أحمد لا ينعزل قبل علمه بموت الموكل و عزله نص عليه في رواية جعفر بن محمد لانه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر لانه قد يتصرف تصرفات فتقع باطله و ربما باع الجارية فيطؤها المشتري أو الطعام فيأكله أو ذلك فيتصرف فيه المشتري و يجب ضمانه و يتضرر المشتري و الوكيل و لانه يتصرف بامر الموكل و لا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه كالفسخ ، فعلى هذه الرواية متى تصرف قبل العلم نفذ تصرفه ، و عن أبي حنيفة أنه إن عزله الموكل فلا ينعزل قبل علمه لما ذكرنا و ان عزل الوكيل نفسه لم ينعزل إلا بحضرة الموكل لانه متصرف بامر الموكل فلا يصح رد أمره بغير حضرته كالمودع في رد الوديعة و لنا ما تقدم فاما الفسخ ففيه وجهان كالروايتين ثم هما مفترقان فان أمر الشارع يتضمن المعصية بتركه و لا يكون عاصيا من علمه و هذا يتضمن العزل عنه إبطال التصرف فلا يمنع منه عدم العلم ( فصل ) و متى خرج أحدهما عن كونه من أهل التصرف مثل أن يجن أو يحجر عليه لسفه فحكمه حكم الموت لانه لا يملك التصرف فلا يملكه غيره من جهته قال أحمد في الشركة إذا وسوس أحدهما فهو مثل العزل ، و ان حجر على الوكيل لفلس فالوكالة بحالها لانه لم يخرج عن كونه أهلا للتصرف ، و ان حجر على الموكل و كانت الوكالة في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه في أعيان ماله و ان كانت في الخصومة أو الشراء في الذمة ؟ ؟ أو الطلاق أو الخلع أو القصاص فالوكالة بحالها لان الموكل أهل لذلك و له ان يستنيب فيه ابتداء فلا تقطع الاستدامة و ان فسق الوكيل لم ينعزل لانه من أهل التصرف الا أن تكون الوكالة فيما ينافيه الفسق

(244)

كالايجاب في عقد النكاح فانه ينعزل بفسقه أو فسق موكله بخروجه عن أهلية التصرف فان كان وكيلا في القبول للموكل لم ينعزل بفسق موكله لانه لا ينافي جواز قبوله و هل ينعزل بفسق نفسه فيه وجهان و ان كان وكيلا فيما تشترط فيه الامانة كوكيل ولي اليتيم و ولي الوقف على المساكين و نحو هذا انعزل بفسقه و فسق موكله بخروجهما بذلك عن أهلية التصرف و ان كان وكيلا لوكيل من يتصرف في مال نفسه انعزل بفسقه لان الوكيل ليس له توكيل فاسق و لا ينعزل بفسق موكله لان موكله وكيل لرب المال و لا ينافيه الفسق و لا تبطل الوكالة بالنوم و السكر و الاغماء لان ذلك لا يخرجه عن أهلية التصرف و لا تثبت عليه ولاية الا ان يحصل الفسق بالسكر فيكون فيه من التفصيل ما اسلفناه ( فصل ) و لا تبطل الوكالة بالتعدي فيما و كل فيه مثل ان يلبس الثوب و يركب الدابة و هذا احد الوجهين لاصحاب الشافعي و الوجه الثاني تبطل الوكالة لانها عقد أمانة فتبطل بالتعدي كالوديعة و لنا انه إذا تصرف فقد تصرف باذن موكله فصح كما لو لم يتعد ، و يفارق الوديعة من جهة انها أمانة مجردة فنافاها التعدي و الخيانة و الوكالة اذن في التصرف تضمنت الامانة فإذا انتفت الامانة بالتعدي بقي الاذن بحاله ، فعلى هذا لو وكله في بيع ثوب فلبسه صار ضامنا فإذا باعه صح بيعه و برئ من ضمانه لدخوله في ملك المشتري و ضمانه فإذا قبض الثمن كان أمانة في يده مضمون عليه لانه قبضه باذن الموكل و لم يتعد فيه و لو دفع اليه ما لا و و كله في شراء شيء فتعدى في الثمن صار ضامنا له فإذا اشترى به و سلمه زال الضمان و قبضه للمبيع قبض أمانة و ان وجد بالمبيع عيبا فرد عليه أو وجد هو بما اشترى عيبا فرده و قبض الثمن كان مضمونا عليه لان العقد المزيل للضمان زال فعاد ما زال عنه




/ 87