مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(105)

( مسألة ) قال ( فان مات بري المتكفل ) و جملته أنه إذا مات المكفول به سقطت الكفالة و لم يلزم الكفيل شيء و بهذا قال شريح و الشعبي و حماد بن أبي سليمان و أبو حنيفة و الشافعي ، و قال الحكم و مالك و الليث يجب على الكفيل غرم ما عليه و حكي ذلك عن ابن شريح لان الكفيل وثيقة بحق فإذا تعذرت من جهة من عليه الدين استوفي من الوثيقة كالرهن و لانه تعذر إحضاره فلزم كفيله ما عليه كما لو غاب و لنا أن الحضور سقط عن المكفول به فبرئ الكفيل كما لو بري من الدين و لان ما التزمه من أجله سقط عن الاصل فبرئ الفرع كالضامن إذا قضى المضمون عنه الدين أو أبرئ منه و فارق ما إذا غاب فان الحضور لم يسقط عنه و يفارق الرهن فانه علق به المال فاستوفي منه ( فصل ) إذا قال الكفيل قد بري المكفول به من الدين و سقطت الكفالة أو قال لم يكن عليه دين حين كفلته فأنكر المكفول له فالقول قوله لان الاصل صحة الكفالة و بقاء الدين و عليه

(106)

اليمين فان نكل قضي عليه و يحتمل أن لا يستحلف فيما إذا ادعى الكفيل أنه تكفل بمن لادين عليه لان الكفيل مكذب لنفسه فيما ادعاه فان من كفل بشخص معترف بدينه في الظاهر و الاول أولى لان ما ادعاه محتمل ( فصل ) و إذا قال المكفول له للكفيل أبرأتك من الكفالة بري لانه حقه فيسقط بإسقاطه كالدين و إن قال قد برئت إلي منه أو قد رددته الي بري أيضا لانه معترف بوفاء الحق فهو كما لو اعترف بذلك في الضمان و كذلك إذا قال برئت من الدين الذي كفلت به ، و يبرأ الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به و لا يكون اقرارا بقبض الحق و هذا قول محمد بن الحسن ، و قيل يكون اقرارا بقبض الحق فيما إذا قال برئت من الدين الذي كفلت به ، و الاول أصح لانه يمكن براءته بدون قبض الحق بإبراء المستحق أو موت المكفول به ، فأما ان قال للمكفول به أبرأتك عما لي قبلك من الحق أو برئت

(107)

من الدين الذي قبلك فانه يبرأ من الحق و تزول الكفالة لانه لفظ يقتضي العموم في كل ما قبله و ان قال برئت من الدين الذي كفل به فلان بري و برئ كفيله ( فصل ) و إذا كان لذمي على ذمي خمر فكفل به ذمي آخر ثم أسلم المكفول له أو المكفول عنه بري الكفيل و المكفول عنه و قال أبو حنيفة إذا أسلم المكفول عنه لم يبرأ واحد منهما و يلزمهما قيمة الخمر لانه كان واجبا و لم يوجد إسقاط و لا استيفاء و لا وجد من المكفول له ما يسقط حقه فبقي بحاله و لنا أن المكفول به مسلم فلم يجب عليه الخمر كما لو كان مسلما قبل الكفالة و إذا بري المكفول به بري كفيله كما لو أدى الدين أو أبرأه منه و لانه لو أسلم المكفول له برئا جميعا و كذلك إذا أسلم المكفول به و ان أسلم الكفيل وحده بري من الكفالة لانه لا يجوز وجوب الخمر عليه و هو مسلم ( فصل ) فإذا قال أعط فلانا ألفا ففعل لم يرجع على الآمر و لم يكن له ذلك كفالة و لا ضمانا الا أن يقول أعطه عني و قال أبو حنيفة يرجع عليه إذا كان خليطا له لان العادة أنه يستقرض من خليطه

(108)

و لنا أنه لم يقل اعطه عني فلم يلزمه الضمان كما لو لم يكن خليطا و لا يلزم إذا كان له عليه مال فقال أعطه فلانا حيث يلزمه لانه لا يلزمه لاجل هذا القول بل لان عليه حقا يلزمه أداؤه ( فصل ) إذا كانت السفينة في البحر و فيها متاع فخيف غرقها فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف لم يرجع به على أحد سواء ألقاه محتسبا بالرجوع أو متبرعا لانه أتلف مال نفسه باختياره من ضمان ، فان قال له بعضهم ألق متاعك فألقاه فكذلك لانه لا يكرهه على إلقائه و لا ضمن له ، و ان قال ألقه و علي ضمانه فألقاه فعلى القائل ضمانه ذكره أبو بكر لان ضمان ما لم يجب صحيح و إن قال ألقه و أنا و ركبان السفينة ضمناء له ففعل فقال أبو بكر يضمنه القائل وحده الا أن يتطوع بقيتهم قال القاضي ان كان ضمان اشتراك فليس عليه الا ضمان حصته لانه لم يضمن الجميع انما ضمن حصته و أخبر عن سائر ركبان السفينة بضمان سائره فلزمته حصته و لم يقبل قوله في حق الباقين ، و ان كان ضمان اشتراك و انفراد بان يقول كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته لزم القائل ضمان الجميع و سواء قال هذا و الباقون يسمعون فسكتوا أو قالوا لا نفعل أو لم يسمعوا لان سكوتهم لا يلزمهم به حق ( فصل ) قال مهنا : سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم فأقام بها كفيلين كل واحد منهما كفيل ضامن فأيهما شاء أخذه بحقه فأحال رب المال عليه رجلا بحقه فقال يبرأ الكفيلان قلت فان مات الذي أحاله عليه بالحق و لم يترك شيئا قال لا شيء له و يذهب الالف

(109)

كتاب الشركة الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف و هي ثابتة بالكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقول الله تعالى ( فهم شركاء في الثلث ) و قال الله تعالى ( و ان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و قليل ما هم ) و الخلطاء هم الشركاء و من السنة ما روي أن البراء بن عازب و زيد بن أرقم كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد و نسيئة ؟ ؟ ؟ فبلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم فامرهما ان ما كان بنقد فأجيزوه و ما كان نسيئة فردوه ، و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما ) رواه أبو داود و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ) و أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة و إنما اختلفوا في أنواع منها بينها ان شاء الله تعالى ، و الشركة على ضربين شركة أملاك و شركة عقود و هذا الباب لشركة العقود و هي أنواع خمسة شركة العنان ، و الابدان ، و الوجوه و المضاربة ، و المفاوضة ، و لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف لانه عقد على التصرف في المال فلم يصح من جائز التصرف في المال كالبيع ( فصل ) قال احمد يشارك اليهودي و النصراني و لكن لا يخلو اليهودي و النصراني بالمال دونه

(110)

و يكون هو الذي يليه لانه يعمل بالربا و بهذا قال الحسن و الثوري ، و كره الشافعي مشاركتهم مطلقا لانه روي عن عبد الله بن عباس أنه قال أكره أن يشارك المسلم اليهودي و لا يعرف له مخالف في الصحابة و لان مال اليهودي و النصراني ليس بطيب فانهم يبيعون الخمر و يتعاملون بالربا فكرهت معاملتهم و لنا ما روى الخلال باسناده عن عطاء قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن مشاركة اليهودي و النصراني إلا أن يكون الشراء و البيع بيد السملم و لان العلة في كراهة ما خلوا به معاملتهم بالربا و بيع الخمر و الخنزير و هذا منتف فيما حضره المسلم أو وليه و قول ابن عباس محمول على هذا فانه علل بكونهم يربون كذلك رواه الاثرم عن أبي حمزة عن ابن عباس انه قال : لا تشاركن يهوديا و لا نصرانيا و لا مجوسيا لانهم يربون و ان الربا لا يحل و هو قول واحد من الصحابة لم يثبت انتشاره بينهم و هم لا يحتجون به و قولهم ان أموالهم طيبة لا يصح فان النبي صلى الله عليه و سلم قد عاملهم و رهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لاهله و أرسل إلى آخر يطلب منه ثوبين إلى الميسرة و أضافه يهودي بخبز و إهالة سنخة و لا يأكل النبي صلى الله عليه و سلم ما ليس بطيب و ما باعوه من الخمر و الخنزير قبل مشاركة المسلم فثمنه حلال لاعتقادهم حله و لهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه و لو هم بيعها و خذوا أثمانها فاما ما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة فانه يقع فاسدا و عليه الضمان لان عقد الوكيل يقع للموكل و المسلم لا يثبت ملكه على الخمر و الخنزير فأشبه ما لو اشترى به ميتة أو عامل بالربا و ما خفي أمره

(111)

فلم يعلم فالأَصل اباحته وحله ، فاما المجوسي فان احمد كره مشاركته و معاملته قال ما أحب مخالطته و معاملته لانه يستحل ما لا يستحل هذا ، قال حنبل قال عمي لا تشاركه و لا تضاربه و هذا و الله أعلم على سبيل الاستحباب لترك معاملته و الكراهة لمشاركته و إن فعل صح لان تصرفه صحيح ( مسألة ) قال ( و شركة الابدان جائزة ) معنى شركة الابدان أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم فما رزق الله تعالى فهو بينهم فان اشتركوا فيما يكتسبون من المباح كالحطب و الحشيش و الثمار المأخوذة من الجبال و المعادن و التلصص على دار الحرب فهذا جائز نص عليه احمد في رواية أبى طالب فقال : لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم و ليس لهم مال مثل الصيادين و النقالين و الحمالين قد اشرك النبي صلى الله عليه و سلم بين عمار و سعد و ابن مسعود فجاء سعد بأسيرين و لم يجيئا بشيء ، و فسر احمد صفة الشركة في الغنيمة فقال يشتركان فيما يصيبان من سلب المقتول لان القاتل يختص به دون الغانمين ؟ ؟ و بهذا قال مالك ، و قال أبو حنيفة يصح في الصناعة و لا يصح في اكتساب المباح كالاحتشاش و الاغتنام لان الشركة مقتضاها الوكالة و لا تصح الوكالة في هذه الاشياء لان من أخذها ملكها و قال الشافعي شركة الابدان كلها فاسدة لانها شركة على مال فلم تصح كما لو اختلفت الصناعات




/ 87