مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(434)

فلم يجبر عليه كما لو بذل له قيمة الغراس و يحتمل أن يجبر على ذلك إذا لم يقلعه قياسا على الشجر و البناء في الارض المشفوعة و العارية و في الارض المغصوبة إذا لم يقلعه الغاصب و لانه أمر يرتفع به النزاع و يتخلص به أحدهما من صاحبه من ضرر فأجبر عليه كما ذكرنا ، و ان بذل الغاصب قيمة الثوب لصاحبه ليملكه لم يجبر على ذلك كما لو بذل صاحب الغراس قيمة الارض لمالكها في هذه المواضع ، و ان وهب الغاصب الصبغ لمالك الثوب فهل يلزمه قبوله ؟ على وجهين ( أحدهما ) يلزمه لان الصبغ صار من صفات العين فهو كزيادة الصفة في المسلم فيه ( الثاني ) لا يجبر لان الصبغ عين يمكن افرادها فلم يجبر على قبولها و ظاهر كلام الخرقي أنه يجبر لانه قال في الصداق إذا كان ثوبا فغصبه فبذلت له نصفه مصبوغا لزمه قبوله و ان أراد المالك بيع الثوب و أبى الغاصب فله بيعه لانه ملكه فلا يملك الغاصب منعه من بيع ملكه بعد و انه و ان أراد الغاصب بيعه لم يجبر المالك على بيعه لانه متعد فلم يستحق ازالة ملك صاحب الثوب عنه بعدوانه و يحتمل أن يجبر ليصل الغاصب إلى ثمن صبغه ( القسم الثاني ) أن يغصب ثوبا و صبغا من واحد فيصبغه به فان لم تزد قيمتهما و لم تنقص ردهما و لا شيء عليه و إن زادت القيمة فهي للمالك و لا شيء للغاصب و لانه انما له في الصبغ أثر لاعين و ان نقصت بالصبغ فعلى الغاصب ضمان النقص لانه بتعديه و ان نقص لتغير الاسعار لم يضمنه ( القسم الثلث ) أن يغصب ثوب رجل و صبغ آخر فيصبغه به فان كانت القيمتان بحالهما فهما شريكان

(435)

بقدر مالهما و إن زادت فالزيادة لهما و إن نقصت بالصبغ فالضمان على الغاصب و يكون النقص من صاحب الصبغ لانه تبدد في الثوب و يرجع به على الغاصب ، و ان نقص لنقص سعر الثياب أو سعرالصبغ أولنقص سعرهما لم يضمنه الغاصب و كان نقص مال كل واحد منهما من صاحبه و إن أراد صاحب الصبغ قلعه أو أراد ذلك صاحب الثوب فحكمهما حكم ما لو صبغه الغاصب بصبغ من عنده على ما مر بيانه ، و ان غصب عسلا و نشاء و عقده حلواء فحكمه حكم ما لو غصب ثوبا فصبغه على ما ذكر فيه ( الحكم الثاني ) انه متى كان للمغصوب أجر فعلى الغاصب أجر مثله مدة مقامه في يديه سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب ، هذا هو المعروف في المذهب نص عليه احمد في رواية الاثرم ، و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة لا يضمن المنافع و هو الذي نصره أصحاب مالك .

و قد روى محمد بن الحكم عن احمد فيمن غصب دارا فسكنها عشرين سنة لا أجترئ أن أقول عليه سكنى ما سكن ، و هذا يدل على توقفه عن إيجاب الاجر إلا أن أبا بكر قال هذا قول قديم لان محمد بن الحكم مات قبل أبي عبد الله بعشرين سنة و احتج من لم يوجب الاجر بقول النبي صلى الله عليه و سلم ( الخراج بالضمان ) و ضمانها على الغاصب و لانه استوفى منفعة بغير عقد و لا شبهة ملك فلم يضمنها كما لو زنا بإمرأة مطاوعة و لنا أن كل ما ضمنه بالاتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد الاتلاف كالاعيان و لانه أتلف متقوما فوجب ضمانه كالاعيان أو نقول مال متقوم مغصوب فوجب ضمانه كالعين فاما الخبر فوارد في البيع

(436)

و لا يدخل فيه الغاصب لانه لا يجوز له الانتفاع بالمغصوب بالاجماع ، و لا يشبه الزنا لانها رضيت بإتلاف منافعها بغير عوض و لا عقد يقتضي العوض فكان بمنزلة من أعاره داره ، و لو أكرهها عليه لزمه مهرها ، و الخلاف فيما له منافع تستباح بعقد الاجارة كالعقار و الثياب و الدواب و نحوها فأما الغنم و الشجر و الطير و نحوها فلا شيء فيها لانه لا منافع لها يستحق بها عوض ، و لو غصب جارية و لم يطأها و مضت عليها مدة تمكن الوطء فيها لم يضمن مهرها لان منافع البضع لا تتلف الا بالاستيفاء بخلاف غيرها و لانها تقدر بزمن فيكون مضي الزمان يتلفها بخلاف المنفعة ( فصل ) إذا غصب طعاما فأطعمه غيره فللمالك تضمين أيهما شاء لان الغاصب حال بينه و بين ماله و الآكل أتلف مال غيره بغير اذنه و قبضه عن يد ضامنه بغير اذنه مالكه ، فان كان الآكل عالما بالغصب استقر الضمان عليه لكونه أتلف مال غيره بغير اذن عالما من تغرير فإذا ضمن الغاصب رجع عليه و إن ضمن الآكل لم يرجع على أحد و ان لم يعلم الآكل بالغصب نظرنا فان كان الغاصب قال له كله فانه طعامي استقر الضمان عليه لاعترافه بأن الضمان باق عليه و انه لا يلزم الآكل شيء .

و ان لم يقل ذلك ففيه روايتان ( احداهما ) يستقر الضمان على الآكل و به قال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد لانه ضمن ما أتلف فلم يرجع به على أحد ( و الثانية ) يستقر الضمان على الغاصب لانه غر الآكل و أطعمه على أنه لا يضمنه و هذا ظاهر كلام الخرقي لقوله في المشتري للامة يرجع بالمهر و كل ما غرم على

(437)

الغاصب ، و أيهما استقر عليه الضمان فغرمه لم يرجع على أحد فان غرمه صاحبه رجع عليه ، و ان أطعم المغصوب لمالكه فأكله عالما أنه طعامه بري الغاصب و ان لم يعلم و قال له الغاصب كله فانه طعامي استقر الضمان على الغاصب لما ذكرنا و ان كانت له بينة بأنه طعام المغصوب منه ، و ان لم يقل ذلك بل قدمه اليه و قال كله أو قال قد وهبتك إياه أو سكت فظاهر كلام أحمد أنه لا يبرأ لانه قال في رواية الاثرم في رجل له قبل رجل تبعه فأوصلها اليه على سبيل صدقة أو هدية فلم يعلم فقال كيف هذا ؟ هذا يرى أنه هدية يقول له هذا لك عندي ، و هذا يدل على أنه لا يبرأ ههنا بأكل المالك طعامه بطريق الاولى لانه ثم رد إليه يده و سلطانه و ههنا بالتقديم اليه لم تعد اليه اليد و السطان فانه لا يتمكن من التصرف فيه بكل ما يريد من أخذه و بيعه و الصدقة به فلم يبرأ الغاصب كما لو علفه لدوابه و يتخرج ان يبرأ بناء على ما مضى إذا أطعمة لغير مالكه فانه يستقر الضمان على الآكل في احدى الروايتين فيبرأ ههنا بطريق الاولى و هذا مذهب ابي حنيفة ، و ان وهب المغصوب لمالكه أو أهداه اليه فالصحيح أنه يبرأ لانه قد سلمه اليه تسليما صحيحا تاما و زالت يد الغاصب و كلام أحمد في رواية الاثرم وارد فيما إذا أعطاه عوض حقه على سبيل الهدية فأخذه المالك على هذا الوجه لا على سبيل العوض فلم تثبت المعاوضة و مسئلتنا فيما إذا رد اليه عن ماله و أعاد يده التي أزالها ، و ان باعه إياه و سلمه اليه بري من الضمان لانه قبضه بالابتياع و الابتياع يوجب الضمان ، و إن أقرضه إياه بري أيضا لذلك

(438)

و ان أعاره إياه بري أيضا لان العارية توجب الضمان ، و ان أودعه إياه أو آجره إياه أو رهنه أو اسلمه عنده ليقصره أو يعلمه لم يبرأ من الضمان إلا أن يكون عالما بالحال لانه لم يعد اليه سلطانه إنما قبضه على أنه أمانة و قال بعض أصحابنا يبرأ لانه عاد إلى يده و سلطانه و هذا أحد الوجهين لاصحاب الشافعي و الاول أولى فانه لو أباحه إياه فأكله لم ير فههنا أولى ( فصل ) إذا اختلف المالك و الغاصب في قيمة المغصوب و لا بينة لاحدهما فالقول قول الغاصب لان الاصل براءة ذمته فلا يلزمه ما لم يقم عليه به حجه كما لو ادعى عليه دينا فأقر ببعضه و كذلك إن قال المالك كان كاتبا أوله صناعة فأنكر الغاصب فالقول قوله كذلك فان شهدت له البينة بالصفة ثبتت ، و إن قال الغاصب كانت فيه سلعة أو أصبع زائدة أو عيب فأنكر المالك فالقول قوله لان الاصل عدم ذلك ذلك و القول قول الغاصب في قيمته على كل حال ، و ان اختلفا بعد زياده قيمة المغصوب في وقت زيادته فقال المالك زادت قبل تلفه و قال الغاصب إنما زادت قيمة المتاع بعد تلفه فالقول قول الغاصب لان الاصل براءة ذمته ، و ان شاهدنا العبد معيبا فقال الغاصب كان معيبا قبل غصبه و قال المالك تعيب عندك فالقول قول الغاصب لانه غارم و لان الظاهر أن صفة العبد لم تتغير ، و ان غصبه خمرا ثم قال صاحبه تخلل عندك و أنكر الغاصب فالقول قوله لان الاصل بقاؤه على ما كان و براءة الذمة ، و ان اختلفا في رد المغصوب أورد مثله أو قيمته فالقول قول المالك لان الاصل عدم ذلك و اشتغال الذمة به

(439)

و ان اختلفا في تلفه فادعاه الغاصب و أنكره المالك فالقول قول الغاصب لانه أعلم بذلك و تتعذر اقامة البينة عليه فإذا حلف فللمالك المطالبة ببدله لانه تعذر رد العين فلزم بدلها كما لو غصب عبدا فأبق و قيل ليس له المطالبة بالبدل لانه لا يدعيه و إن قال غصبت مني حديثا فقال بل عتيقا فالقول قول الغاصب لان الاصل عدم وجوب الحديث و للمالك المطالبة بالعتيق لانه دون حقه ( فصل ) و إذا باع عبدا فادعى إنسان على البائع أنه غصبه العبد و أقام بذلك بينة انتقض البيع و رجع المشتري على البائع بثمنه و ان لم تكن بينة فأقر البائع و المشتري بذلك فهو كما لو قامت به بينة و ان أقر البائع وحده لم يقبل في حق المشتري لانه لا يقبل إقراره في حق غيره و لزمت البائع قيمته لانه حال بينه و بين ملكه و يقر العبد في يد المشتري لانه ملكه في الظاهر و للبائع إحلافه ثم ان كان البائع لم يقبض الثمن فليس له مطالبة المشتري به لانه لا يدعيه و يحتمل أن يملك مطالبته بأقل الامرين من الثمن أو قيمة العبد لانه يدعي القيمة على المشتري و المشتري يقر له بالثمن فقد اتفقا على استحقاق أقل الامرين فوجب و لا يضر اختلافهما في السبب بعد اتفاقهما على حكمه كما لو قال لي عليك ألف من ثمن مبيع فقال بل ألف من قرض ، و ان كان قد قبض الثمن فليس للمشتري استرجاعه لانه لا يدعيه و متى عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره وجب عليه رده على مدعيه و له استرجاع ما أخذ منه و ان كان اقرار البائع في مدة الخيار له انفسخ البيع لانه يملك فسخه فقبل إقراره بما يفسخه ، و ان أقر المشتري وحده لزمه رد العبد و لم يقبل إقراره

(440)

على البائع و لا يملك الرجوع عليه بالثمن ان كان قبضه و يلزمه دفعه عليه ان كان لم يقبضه ، و ان أقام المشتري بينة بما أقر به قبلت و له الرجوع بالثمن ، و ان أقام البائع بينة إذا كان هو المقر نظرنا فان كان في حال البيع قال بعتك عبدي هذا أو ملكي لم تقبل بينته لانه يكذبها و تكذبه و ان لم يكن قال ذلك قبلت لانه يبيع ملكه و غير ملكه ، و أن أقام المدعي البينة سمعت و لا تقبل شهادة البائع له لانه يجبر بها إلى نفسه نفعا و ان أنكراه جميعا فله إحلافهما ان لم تكن له بينة قال أحمد في رجل يجد سرقته بعينها عند إنسان قال هو ملكه يأخذه اذهب إلى حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به و يتبع المبتاع من باعه ) رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة و موسى بن السائب ثقة ( فصل ) و ان كان المشتري أعتق العبد فأقرا جميعا لم يقبل ذلك و كان العبد حرا لانه قد تعلق به حق لغيرهما فان وافقهما العبد فقال القاضي لا يقبل أيضا لان الحرية يتعلق بها حق الله تعالى و لهذا لو شهد شاهدان بالعتق مع اتفاق السيد و العبد على الرق سمعت شهادتهما ، و لو قال رجل أنا حر ثم أقر بالرق لم يقبل إقراره و هذا مذهب الشافعي و يحتمل أن يبطل العتق إذا اتفقوا كلهم و يعود العبد إلى المدعي لانه مجهول النسب أقر بالرق لمن يدعيه فصح كما لو لم يعتقه المشتري ، و متى حكمنا بالحرية فللمالك تضمين أيهما شاء قيمته يوم عتقه ثم ان ضمن البائع رجع على المشتري لانه أتلفه و ان رجع على المشتري لم يرجع على البائع الا بالثمن لان التلف حصل منه فاستقر الضمان عليه ، و ان مات العبد




/ 87