مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(273)

فلا يصح إقراره بما أكره على الاقرار به و هذا مذهب الشافعي لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) و لانه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح كالبيع و إن أقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الاقرار لرجل فأقر لغيره أو بنوع من المال فيقر بغيره أو على الاقرار بطلاق إمرأة فأقر بطلاق أخرى أو أقر بعتق عبد صح لانه أقر بما لم يكره عليه فصح كما لو أقر به ابتداء ، و لو أكره على اداء مال فباع شيئا من ماله ليؤدي ذلك صح بيعه نص عليه لانه لم يكره على البيع ، و من أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها لم يقبل قوله إلا ببينة سواء أقر عند السلطان أو عند غيره لان الاصل عدم الاكراه إلا أن يكون هناك دلالة على الاكراه كالقيد و الحبس و التوكيل به فيكون القول قوله مع يمينه لان هذا الحال تدل على الاكراه ، و لو ادعى انه كان زائل العقل حال إقراره لم يقبل قوله الا ببينة لان الاصل السلامة حتى يعلم غيرها ، و لو شهد الشهود بإقراره لم تفتقر صحة الشهادة إلى أن يقولوا طوعا في صحة عقله لان الظاهر سلامة الحال و صحة الشهادة و قد ذكرنا حكم اقرار السفيه و المفلس و المريض في أبوابه و اما العبد فيصح إقراره بالحد و القصاص فيما دون النفس لان الحق له دون مولاه ، و لا يصح اقرار المولى عليه لان المولى لا يملك من العبد الا المال و يحتمل أن يصح اقرار المولى عليه بما يوجب القصاص و يجب المال دون القصاص لان المال يتعلق برقبته و هي مال السيد فصح إقراره به كجناية الخطأ و اما إقراره بما يوجب القصاص في النفس فالمنصوص

(274)

عن احمد انه لا يقبل و يتبع به بعد العتق و به قال زفر و المزني و داود و ابن جرير الطبري لانه يسقط حق سيده بإقراره فأشبه الاقرار بقتل الخطا و لانه متهم في أنه يقر لرجل ليعفو عنه و يستحق أخذه فيتخلص بذلك من سيده ، و اختار أبو الخطاب انه يصح إقراره به و هو قول أبي حنيفة و مالك و الشافعي لانه أحد نوعي القصاص فصح إقراره به كما دون النفس ، و بهذا الاصل ينتقض دليل الاول و ينبغي على هذا القول أن لا يصح عفو ولي الجناية على مال الا باختيار سيده لئلا يفضي إلى إيجاب المال على سيده بإقرار غيره ، فلا يقبل اقرار العبد بجناية الخطأ و لا شبه العمد و لا بجناية عمد يوجبها ؟ ؟ المال كالجائفة و المأمومة لانه إيجاب حق في رقبته و ذلك يتعلق بحق المولى ، و يقبل اقرار المولى عليه لانه إيجاب حق في ماله و ان أقر بسرقة موجبها المال لم يقبل إقراره و يقبل اقرار المولى عليه لما ذكرنا ، و ان كان موجبها القطع و المال فأقر بها العبد وجب قطعه و لم يجب المال سواء كان ما أقر بسرقته باقيا أو تألفا في يد السيد أو يد العبد قال احمد في عبد أقر بسرقة دراهم في يده انه سرقها من رجل و الرجل يدعي ذلك و سيده و يكذبه فالدراهم لسيده و يقطع العبد و يتبع بذلك بعد العتق ، و للشافعي في وجوب المال في هذه الصورة وجهان و يحتمل أن لا يجب القطع لان ذلك شبهة فيدرأ بها القطع لكونه حدا يدرأ بالشبهات و هذا قول أبي حنيفة و ذلك لان العين التي يقر بسرقتها لم يثبت حكم السرقة فيها فلا يثبت حكم القطع بها ، و ان أقر العبد برقه لغير من هو في يده لم يقبل إقراره بالرق لان الاقرار بالرق اقرار بالملك و العبد لا يقبل إقراره بحال و لاننا

(275)

لو قبلنا إقراره أضررنا بسيده لانه إذا شاء أقر لغير سيده فأبطل ملكه ، و ان اقر به السيد لرجل و أقر هو لآخر فهو للذي أقر له السيد لانه في يد السيد لا في يد نفسه و لان السيد لو أقر به منفردا قبل و لو أقر العبد منفردا لم يقبل فإذا لم يقبل اقرار العبد منفردا فكيف يقبل مع معارضته لاقرار السيد ؟ و لو قبل اقرار العبد لما قبل اقرار السيد كالحد و جناية العمد .

و أما المكاتب فحكمه حكم الحر في صحة إقراره ، و لو أقر بجناية خطأ صح إقراره فان عجز بيع فيها ان لم يفده سيده و قال أبو حنيفة يستسعى في الكتابة و ان عجز بطل إقراره بها سواء قضي بها أو لم يقض و عن الشافعي كقولنا و عنه انه مراعى ان ادعى لزمه و ان عجز بطل .

و لنا أنه اقرار لزمه في كتابته فلا يبطل بعجزه كالاقرار بالدين و على الشافعي ان المكاتب في يد نفسه فصح إقراره بالجناية كالحر .

( فصل ) و يصح الاقرار لكل من يثبت له الحق فإذا أقر لعبد بنكاح أو قصاص أو تعزير القذف صح الاقرار له صدقه المولى أو كذبه لان الحق له دون سيده و له المطالبة بذلك و العفو عنه و ليس لسيده مطالبته به و لا عفو و ان كذبه العبد لم يقبل و ان أقر له بمال صح و يكون لسيده لان يد العبد كيد سيده ، و قال أصحاب الشافعي ان قلنا يملك المال صح الاقرار له و ان قلنا لا يملك كان الاقرار لمولاه يلزم بتصديقه و يبطل برده ، و ان أقر لبهيمة أو دار لم يصح إقراره لها و كان باطلا لانها لا تملك

(276)

المال مطلقا و لا يد لها و ان قال علي بسبب هذه البهيمة لم يكن اقرارا لاحد و لانه لم يذكر لمن هي و من شرط صحة الاقرار ذكر المقر له و إن قال لمالكها أو لزيد علي بسببها ألف صح الاقرار و ان قال بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح اذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل .

( فصل ) و ان أقر لحمل إمرأة بمال و عزاه إلى ارث أو وصية صح و كان للحمل و ان أطلق فقال أبو عبد الله بن حامد يصح و هو أصح قولي الشافعي لانه يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الاقرار المطلق كالطفل .

فعلى هذا ان ولدت ذكرا و أنثى كان بينهما نصفين ، و ان عزاه إلى ارث أو وصية كان بينهما على حسب استحقاقهما لذلك و قال أبو الحسن التميمى لا يصح الاقرار الا ان يعزيه إلى ارث أو وصية و هو قول أبي ثور و القول الثاني للشافعي لانه لا يملك بغيرهما فان ولدت الولد ميتا و كان قد عزى الاقرار إلى ارث أو وصية عادت إلى ورثة الموصي و موروث الطفل و ان أطلق الاقرار كلف ذكر السبب فيعمل بقوله فان تعذر التفسير بموته أو غيره بطل إقراره كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره ، و ان عزى الاقرار إلى جهة صحيحة فقال لهذا الحمل علي ألف أقرضنيها أو وديعة أخذتها منه فعلى قول التميمي الاقرار باطل ، و على قول ابن حامد ينبغي أن يصح إقراره لانه وصل إقراره بما يسقطه فيسقط ما وصله به كما لو قال له علي ألف لا تلزمني و إن قال له علي ألف جعلتها له أو نحو ذلك فهي عدة لا يؤخذ بها ، و لا يصح الاقرار لحمل إلا إذا تيقن انه كان موجودا

(277)

حال الاقرار على ما بين في موضعه ، و ان أقر لمسجد أو مصنع أو طريق و عزاه إلى سبب صحيح مثل أن يقول من غلة وقفه صح و ان أطلق خرج على الوجهين ( مسألة ) قال ( و من أقر بشيء و استثنى من جنسه كان استثناؤه باطلا الا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين ) في هذه المسألة فصلان ( أولهما ) أنه لا يصح الاستثناء في الاقرار من الجنس و بهذا قال زفر و محمد بن الحسن ، و قال أبو حنيفة ان استثنى مكيلا أو موزونا جاز و استثنى عبدا أو ثوبا من مكيل أو موزون لم يجز ، و قال مالك و الشافعي يصح الاستثناء من الجنس مطلقا لانه ورود في الكتاب العزيز و لغة العرب قال الله تعالى ( و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا إبليس كان من الجن ) و قال تعالى ( لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ) و قال الشاعر : و بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير و إلا العيس و قال آخر : عيت جوابا و ما بالربح من أحد إلا أواري لايا ما أبينها و لنا أن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه و قيل هو إخراج بعض

(278)

ما تناوله المستثنى منه مشتق من ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عن رأي كان عازما عليه و ثنيت عنان دابتي إذا صرفتها به عن وجهتها التي كانت تذهب إليها ، و غير الجنس المذكور ليس بداخل في الكلام فإذا ذكره فما صرف الكلام عن صوبه و لا ثناه عن وجه استرساله فلا يكون استثنا و انما سمي استثناء تجوزا و إنما هو في الحقيقة استدراك ، و الا ههنا بمعنى لكن ، هكذا قال أهل العربية منهم ابن قتيبة و حكاه عن سيبويه و الاستدراك لا يأتى الا بعد الجحد و لذلك لم يأت الاستثناء في الكتاب العزيز من الجنس الا بعد النفي و لا يأتي بعده الاثبات الا أن يوجد بعده جملة ، و إذا تقرر هذا فلا مدخل للاستدراك في الاقرار لانه إثبات للمقر به فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلا و ان ذكره بعده جملة كأن قال له عندي مائة درهم الا ثوبا لي عليه فيكون مقرا بشيء مدعيا لشيء سواه فيقبل إقراره و تبطل دعواه كما لو صرح بذلك بغير لفظ الاستثناء و أما قوله تعالى ( فسجدوا إلا إبليس ) فان إبليس كان من الملائكة بدليل أن الله تعالى لم يأمر بالسجود غيرهم فلو لم يكن منهم لما كان مأمورا بالسجود و لا عاصيا بتركه و لا قال الله تعالى في حقه ( ففسق عن أمر ربه ) و لا قال ( ما منعك أن لا تسجد اذ أمرتك ؟ ) و إذا لم يكن مأمورا فلم أنكسه الله و أهبطه و دحره ؟ و لم يأمر الله تعالى بالسجود الا الملائكة ، فان قالوا بل قد تناول الامر الملائكة و من كان معهم فدخل إبليس في الامر لكونه معهم ، قلنا قد سقط استدلالكم فانه متى كان

(279)

داخلا في المستثنى منه مأمورا بالسجود فاستثناؤه من الجنس و هذا ظاهر لمن أنصف ان شاء الله تعالى ، فعلى هذا متى قال له علي ألف درهم الا ثوبا لزمه الالف و سقط الاستثناء بمنزلة ما لو قال له علي ألف درهم لكن لي عليه ثوب ( الفصل الثاني ) إذا استثنى عينا من ورق أو ورقا من عين فاختلف أصحابنا في صحته فذهب أبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يصح لما ذكرنا و هو قول محمد بن الحسن ، و قال ابن أبي موسى فيه روايتان و اختار الخرقي صحته لان قدر أحدهما معلوم من الآخر و يعبر بأحدهما عن الآخر فان قوما يسمون تسعة دراهم دينارا و آخرون يسمون ثمانية دراهم دينارا فإذا استثنى أحدهما من الآخر علم أنه أراد التعبير بأحدهما عن الاخر فإذا قال له علي دينار الا ثلاثة دراهم في موضع يعبر فيه بالدينار عن تسعة كان معناه له علي تسعة دراهم الا ثلاثة و مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز إلغاؤه و قد أمكن بهذا الطريق فوجب تصحيحه ، و قال أبو الخطاب لا فرق بين العين و الورق و بين غيرهما و يلزم من صحة استثناء أحدهما من الآخر صحة استثناء الثياب و غيرها ، و قد ذكرنا الفرق و يمكن الجمع بين الروايتين بحمل رواية الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه و رواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك و الله أعلم ( فصل ) و لو ذكر نوعا من جنس و استثنى نوعا آخر من ذلك الجنس مثل أن يقول له علي عشرة




/ 87