مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(259)

( فصل ) و ان وكله في شراء عبد موصوف بمائة فاشتراه على الصفة بدونها جاز لانه مأذون فيه عرفا و ان خالفه في الصفة أو اشتراه بأكثر منها لم يلزم الموكل و ان قال اشتر لي عبدا بمائة فاشترى عبدا يساوي مائة بدونها جاز لانه لو اشتراه بمائة جاز فإذا اشتراه بدونها فقد زاده خيرا فيجوز و ان كان لا يساوي مائة لم يجز و ان كان يساوي أكثر مما اشتراه به لانه خالف أمره و لم يحصل غرضه ( فصل ) و ان وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما أقل من دينار لم يقع للموكل و ان كانت كل واحدة منهما تساوي دينارا أو احداهما تساوي دينار أو الاخرى أقل من دينار صح و لزم الموكل و هذا المشهور من مذهب الشافعي و قال أبو حنيفة يقع للموكل إحدى الشاتين بنصف دينار و الاخرى للوكيل لانه لم يرض إلا بإلزامه عهدة شاة واحدة و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى عروة بن الجعد دينارا فقال ( اشتر لنا به شاة ) قال فأتيت الجلب فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم بالدينار و بالشاة فقلت يا رسول الله هذا دينار كم و هذه شاتكم قال ( و صنعت كيف ؟ )

(260)

فحدثته الحديث قال ( أللهم بارك له في صفقة يمينه ) و لانه حصل له المأذون فيه و زيادة من جنسه تنفع و لا تضر فوقع ذلك له كما لو قال له بعه بدينار فباعه بدينارين و ما ذكره يبطل بالبيع فان باع الوكيل إحدى الشاتين بغير أمر الموكل ففيه وجهان ( أحدهما ) البيع باطل لانه باع مال موكله بغير أمره فلم يجز كبيع الشاتين ( و الثاني ) ان كانت الباقية تساوي دينار جاز ا لحديث عروة بن الجعد البارقي و لانه حصل له المقصود و الزيادة لو كانت الشاة جاز فجاز له إبدالها بغيرها و ظاهر كلام أحمد صحة البيع لانه أخذ بحديث عروة و ذهب اليه ، و إذا قلنا لا يجوز له بيع الشاة فباعها فهل يقع البيع باطلا أو صحيحا موقوفا على إجازه الموكل ؟ على روايتين ، و هذا أصل لكل من تصرف في ملك غيره بغير اذنه و وكيل يخالف موكله هل يقع باطلا أو يصح و يقف على اجازة المالك ؟ فيه روايتان و للشافعي في صحة البيع ههنا وجهان ( فصل ) و إذا وكله في شراء سلعة موصوفة لم يجز أن يشتريها الا سليمة لان إطلاق المبيع يقتضي السلامة و لذلك جاز الرد بالعيب ، فان اشترى معيبا يعلم عيبه لم يلزم الموكل لانه اشترى ما أذن له فيه و ان لم يعلم عيبه صح البيع لانه أنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر لعجزه عن التحرز

(261)

عن شراء معيب لا يعلم عيبه فإذا علم عيبه ملك رده لانه قائم في الشراء مقام الموكل و للموكل رده أيضا لان الملك له فان حضر قبل رد الوكيل و رضي بالعيب لم يكن للوكيل رده لان الحق له بخلاف المضارب فان له الرد و ان رضي رب المال لان له حقا فلا يسقط برضى غيره ، و ان لم يحضر فأراد الوكيل الرد فقال له البائع توقف حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب لم يلزمه ذلك لانه لا يأمن فوات الرد لهرب البائع و فوات الثمن بتلفه ، و ان أخره بناء على هذا القول فلم يرض به الموكل لم يسقط رده و ان قلنا الرد على الفور لانه أخره باذن البائع فيه و ان قال البائع موكلك قد علم العيب فرضيه لم يقبل قوله إلا ببينة فان لم يكن له بينة لم يستحلف الوكيل الا أن يدعي علمه فيحلف على نفي العلم و بهذا قال الشافعي ، و عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يستحلف لانه لو حلف كان نائبا في اليمين و ليس بصحيح فانه لا نيابة ههنا و انما يحلف على نفي علمه و هذا لا ينوب فيه عن أحد ، فان رد الوكيل و حضر الموكل و قال قد بلغني العيب و رضيت به و صدقه البائع أو قامت به بينة لم يقع الرد موقعه و كان للموكل استرجاعه و للبائع رده عليه لان رضاه به عزل الوكيل عن الرد بدليل أنه لو علمه لم يكن له الرد إلا أن نقول إن الوكيل لا ينعزل حتى يعلم العزل ، و ان رضي الوكيل المعيب أو أمسكه إمساكا

(262)

ينقطع به الرد فحضر الموكل فأراد الرد فله ذلك ان صدقه البائع ان الشراء له أو قامت به بينة و ان كذبه و لم تكن به بينة فحلفه البائع أنه لا يعلم أن الشراء له فليس له رده لان الظاهر أن من اشترى شيئا فهو له و يلزم الوكيل و عليه غرامة الثمن و هذا كله مذهب الشافعي ، و قال أبو حنيفة للوكيل شراء المعيب لان التوكيل في البيع مطلقا يدخل المعيب في إطلاقه و لانه أمينه في الشراء فجاز له شراء المعيب كالمضارب و لنا أن البيع بإطلاقه يقتضي الصحيح دون المعيب فكذلك الوكالة فيه و يفارق المضاربة من حيث أن المقصود فيها الربح و الربح يحصل من المعيب كحصوله من الصحيح و المقصود من الوكالة شراء ما يقتنى أو يدفع به حاجته و قد يكون العيب مانعا من قضأ الحاجة به و من قنيته فلا يحصل المقصود و قد ناقض أبو حنيفة أصله فانه قال في قوله تعالى ( فتحرير رقبة ) لا تجوز العمياء و لا معيبة عيبا يضر بالعمل و قال ههنا يجوز للوكيل شراء الاعمى و المقعد و مقطوع اليدين و الرجلين ( فصل ) و إن أمره بشراء سلعة بعينها فاشتراها فوجدها معيبة احتمل أن له الرد لان الامر يقتضي السلامة فأشبه ما لو وكله في شراء موصوفة و يحتمل أن لا يملك الرد لان الموكل قطع نظره بالتعيين فربما رضيه على جميع صفاته ، و ان علم عيبه قبل شرائه فهل له شراؤه ؟ يحتمل وجهين أيضا

(263)

مبنيين على رده إذا علم عيبه بعد شرائه و ان قلنا يملك رده فليس له شراؤه لان العيب إذا جاز به الرد بعد العقد فلان يمنع من الشراء أولى و ان قلنا لا يملك الرد ثم فله الشراء ههنا لان تعيين الموكل قطع نظره و اجتهاده في جواز الرد فكذلك في الشراء ( فصل ) و إذا اشترى الوكيل لموكله شيئا باذنه انتقل الملك من البائع إلى الموكل و لم يدخل في ملك الوكيل و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة يدخل في ملك الوكيل ثم ينتقل إلى الموكل لان حقوق العقد تتعلق بالوكيل بدليل أنه ؟ ؟ لو اشتراه بأكثر من ثمنه دخل في ملكه و لم ينتقل إلى الموكل و لنا أنه قبل عقدا لغيره صح له فوجب أن ينتقل الملك اليه كالأَب و الوصي و كما لو تزوج له و قولهم ان حقوق العقد تتعلق به مسلم و يتفرع عن هذا أن المسلم لو و كل ذميا في شراء خمر أو خنزير فاشتراه له لم يصح الشراء و قال أبو حنيفة يصح و يقع للذمي لان الخمر مال لهم لانهم يتمولونها و يتبايعونها فصح توكيلهم فيها كسائر أموالهم و لنا أن كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز ان يوكل فيه كتزويج المجوسية و بهذا خالف سائر أموالهم و إذا باع الوكيل بثمن معين ثبت الملك للموكل في الثمن لانه بمنزلة المبيع و ان كان الثمن

(264)

في الذمة فللوكيل و الموكل المطالبة به و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة ليس للموكل المطالبة لان حقوق العقد تتعلق بالوكيل دونه و لهذا يتعلق مجلس الصرف و الخيار به دون موكله فكذلك القبض و لنا ان هذا دين للموكل يصح قبضه له فملك المطالبة به كسائر ديونه التي و كل فيها ، و يفارق مجلس العقد لان ذلك من شروط العقد فتعلق بالعاقد كالايجاب و القبول و أما الثمن فهو حق للموكل و مال من أمواله فكانت له المطالبة به و لا نسلم ان حقوق العقد تتعلق ؟ ؟ ؟ به و إنما تتعلق بالموكل و هي تسليم الثمن و قبض المبيع و الرد بالعيب و ضمان الدرك فأما ثمن ما اشتراه إذا كان في الذمة فانه يثبت في ذمة الموكل أصلا و في ذمة الوكيل تبعا كالضامن و للبائع مطالبة من شاء منهما فان أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكل و إذا أبرأ الموكل بري الوكيل أيضا كالضامن و المضمون عنه سواء و إن دفع الثمن إلى البائع فوجد به عيبا فرده على الوكيل كان أمانة في يده ان تلف فهو من ضمان الموكل ، و لو و كل رجلا يتسلف له ألفا في كر حنطة ففعل ملك الموكل ثمنها و الوكيل ضامن عن موكله كما تقدم ( فصل ) قال احمد في رواية مهنا إذا دفع إلى رجل ثوبا لييعه ففعل فوهب له المشتري منديلا فالمنديل لصاحب الثوب انما قال ذلك لان هبة المنديل سببها البيع و كان المنديل زيادة في الثمن و الزيادة في مجلس العقد تلحق به

(265)

( فصل ) في الشهادة على الوكالة إذا ادعى الوكالة و اقام شاهدا و إمرأتين أو حلف مع شاهده فقال اصحابنا فيها روايتان ( احداهما ) تثبت بذلك إذا كانت الوكالة بمال فان احمد قال في الرجل يوكل و يشهد على نفسه رجلا و إمرأتين إذا كانت المطالبة بدين فاما ذلك فلا ( و الثانية ) لا تثبت الا بشاهدين عدلين نقلها الخرقي بقوله و لا تقبل فيما سوى الاموال مما يطلع عليه الرجال لاقل من رجلين و هذا قول الشافعي لان الوكالة إثبات للتصرف ، و يحتمل ان يكون قول الخرقي كالرواية الاولى لان الوكالة في المال يقصد بها المال فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال كالبيع و القرض فان شهدا بوكالته ثم قال أحدهما قد عزله لم تثبت وكالته بذلك لان أحدهما لم تثبت وكالته بذلك و ان كان الشاهد بالعزل رجلا غيرهما لم يثبت العزل بشهادته وحده لان العزل لا يثبت الا بما يثبت به التوكيل و متى عاد احد الشاهدين بالتوكيل فقال قد عزله لم يحكم بشهادتهما لانه رجوع عن الشهادة قبل الحكم بها فلا يجوز للحاكم الحكم بما رجع عنه الشاهد ، و ان حكم الحاكم بشهادتهما ثم عاد أحدهما فقال قد عزله بعد ما وكله لم يلتفت إلى قوله لان الحكم قد نفذ بالشهادة و لم يثبت العزل فان قالا جميعا قد كان عزله ثبت العزل لان الشهادة تمت في العزل كتمامها في التوكيل




/ 87