مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(329)

في الميراث و ان كان وارث لوجود أحد الموانع فيه ثبت نسبه و لم يرث و سواء كان المقر مسلما أو كافرا .

( فصل ) و إن كان أحد الوارثين مكلف كالصبي و المجنون فأقر المكلف بأخ ثالث لم يثبت النسب بإقراره لانه لا يجوز الميراث كله فان بلغ الصبي أو أفاق المجنون فأقر به ايضا ثبت نسبه لا تفاق جميع الورثة عليه و ان أنكرا لم يثبت النسب و ان مأتا قبل ان يصيرا مكلفين ثبت نسب المقر به لانه وجد الاقرار من جميع الورثة فان المقر به صار جميع الورثة ، و لو كان الوارثان بالغين عاقلين فأقر به أحدهما و أنكر الآخر ثم مات المنكر و ورثه المقر ثبت نسب المقر به لان المقر به صار جميع الورثة فأشبه ما لو اقر به ابتداء بعد موت اخيه و كما لو كان شريكه في الميراث مكلف و فيه وجه آخر انه لا يثبت النسب لانه أنكره بعض الورثة فلم يثبت نسبه كما لو لم يمت بخلاف ما إذا كان شريكه مكلف فانه لم ينكره وارث و هذا فيما إذا كان المقر يحوز جميع الميراث بعد الميت فان كان للميت وارث سواه أو من يشاركه في الميراث لم يثبت النسب بقول الباقي منهما وجها واحدا لانه ليس كل الورثة و يقوم وارث الميت الثاني مقامه فإذا وافق المقر في إقراره ثبت النسب و ان خالفه لم يثبت كالموروث و ان خلف ولدين فأقر أحدهما بأخ و أنكره الآخر ثم مات المنكر و خلف ابنا فأقر بالذي أنكره أبوه ثبت نسبه لاقرار جميع الورثة به و يحتمل ان لا يثبت لانكار الميت له

(330)

( فصل ) و إذا أقر الوارث بمن يحجبه كأخ اقر بإبن ؟ ؟ للميت واخ من اب اقر بأخ من أبوين و ابن ابن اقر بإبن للميت ثبت نسب المقر به و ورث و سقط المقر و هذا اختيار ابن حامد و القاضي و قول ابي العباس ابن سريج ، و قال أكثر اصحاب الشافعي يثبت نسب المقر به و لا يرث لان توريثه يفضي إلى إسقاط توريثه فسقط بيانه انه لو ورث لخرج المقربة عن كونه وارثا فيبطل إقراره و يسقط نسب المقر به و توريثه فيؤدي توريثه إلى إسقاط نسبه و توريثه فأثبتنا النسب دون الميراث و لنا انه ابن ثابت النسب لم يوجد في حقه احد موانع الارث فيدخل في عموم قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) أو فيرث كما لو ثبت نسبه ببينة و لان ثبوت النسب سبب للميراث فلا يجوز قطع حكمه عنه و لا يورث محجوب به مع وجوده و سلامته من الموانع و ما احتجوا به لا يصح لاننا انما نعتبر كون المقر وارثا على تقدير عدم المقر به و خروجه بالاقرار عن الارث لا يمنع صحته بدليل أن الابن إذا أقرباخ فانه يرث مع كونه يخرج بإقراره عن ان يكون جميع الورثة ، فان قيل انما يقبل إقراره إذا صدقه المقر به فصار اقرارا من جميع الورثة ، و ان كان المقر به طفلا أو مجنونا لم يعتبر قوله فقد اقر كل من يعتبر قوله ، قلنا و مثله ههنا فانه ان كان المقربة كبيرا فلا بد من تصديقه فقد أقربه كل من يعتبر إقراره و ان كان صغيرا معتبر القول لم يثبت النسب

(331)

بقول الآخر كما لو كانا إبنين أحدهما صغيرا فأقر البالغ بأخ لم يقبل و لم يقولوا انه لا تعتبر موافقته كذا ههنا و لانه لو كان في يدي إنسان عبد محكوم له بملكه فأقر به لغيره ثبت للمقر له و ان كان المقر يخرج بالاقرار عن كونه مالكا كذا ههنا ( فصل ) فان خلف ابنا فأقر بأخ ثبت نسبه ثم ان اقر بثالث ثبت نسبه ايضا لانه اقرار من جميع الورثة فان قال الثالث الثاني ليس بأخ لنا فقال القاضي يسقط نسب الثاني لان الثالث وارث منكر لنسب الثاني فأشبه ما لو كان نسبه ثابتا قبل الثاني و فيه وجه آخر لا يسقط نسبه و لا ميراثه لان نسبه ثبت بقول الاول و ثبت ميراثه فلا يسقط بعد ثبوته و لانه اقر به من هو كل الورثة حين الاقرار و ثبت ميراثه فلا يسقط بعد ثبوته و لان الثاني لو أنكر الثالث لم يثبت نسبه و انما ثبت نسبه بإقراره فلا يجوز له إسقاط نسب من يثبت نسبه بقوله كالأَول و لان ذلك يؤدي إلى إسقاط الاصل بالفرع الذي يثبت به ( فصل ) و ان اقر الابن بأخوين دفعة واحدة فصدق كل واحد منهما صاحبه ثبت نسبهما و ان تكاذبا ففيهما وجهان ( أحدهما ) لا يثبت نسبهما و هو مذهب الشافعي لان كل واحد منهما لم يقر به كل الورثة ( و الثاني ) يثبت نسبهما لان كل واحد منهما وجد الاقرار به من ثابت النسب هو كل الورثة حين الاقرار فلم يعتبر موافقة غيره كما لو كانا صغيرين فان كان أحدهما يصدق صاحبه دون الآخر ثبت نسب المتفق عليه منهما و في الاخر وجهان و ان كانا توأمين ثبت نسبهما و لم يلتفت إلى

(332)

إنكار المنكر منهما سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه لاننا نعلم كذبهما فانهما لا يفترقان و لو اقر الوارث بنسب أحدهما ثبت نسب الآخر لانهما لا يفترقا في النسب ، و ان اقر بنسب صغيرين دفعة واحدة ثبت نسبهما على الوجه الذي يثبت فيه نسب الكبيرين المتجاحدين ، و هل يثبت على الوجه الآخر ؟ يحتمل أن يثبت لانه أقر به كل الورثة حين الاقرار و لم يحجده أحد فأشبه ما لو انفرد و يحتمل أن لا يثبت لان أحدهما وارث و لم يقر بصاحبه فلم يجتمع كل الورثة على الاقرار به و يدفع المقر إلى كل واحد منهما ثلث الميراث سواء قلنا بثبوت النسب أو لم نقل لانه مقربه ( فصل ) إذا خلف إمرأة وأخا فأقرت المرأة بإبن للميت و أنكر الاخ لم يثبت نسبه و دفعت اليه ثمن الميراث و هو الفضلة التي في يد الزوجة عن ميراثها و ان اقر به الاخ وحده لم يثبت نسبه و دفع اليه جميع ما في يده و هو ثلاثة أرباع المال ، فان خلف اثنين فأقر أحدهما بإمرأة لابيه و أنكر الآخر لم تثبت الزوجية و يدفع إليها نصف ثمن الميراث و لاصحاب الشافعي في هذه المسألة كقولنا لان الزوجية زالت بالموت و انما المقر به حقها من الميراث و لهم وجه آخر لا شئ لها ، و ان كان للميت إمرأة أخرى فلا شئ للمقر لها لان الفضل الذي تستحقه في يد المقر و كذلك ما كان مثل هذا مثل أن يخلف اخا من اب و اخا من ام فيقرالاخ من الام بأخ للميت فلا شيء للمقر به سواء اقر بأخ من أبوين أو من أب أؤمن أم لان ميراثه في يد المقر ، و ان اقر بأخوين من ام دفع إليهما ثلث ما في يده

(333)

لانه يقر انهم شركاء في الثلث لكل واحد منهما تسع و في يده سدس و هو تسع و نصف تسع فيفضل في يده نصف تسع و هو ثلث ما في يده ( فصل ) و إذا شهد من الورثة رجلان عدلان بنسب مشارك لهم في الميراث ثبت نسبه إذا لم يكونا متهمين و كذلك ان شهدا على اقرار الميت به و ان كانا متهمين كاخوين من أم يشهدان بأخ من أبوين في مسألة فيها زوج و أختان من أبوين لم تقبل شهادتهما لان ثبوت نسبه يسقط العول فيتوفر عليهما الثلث و كذلك لو شهدا بأخ من أب في مسألة معهما أم و أخت من أبوين و أخت من أب لم تقبل شهادتهما لان ثبوت نسبه يسقط أخته فيذهب العول من المسألة فان لم يكونا وارثين أو لم يكن للميت تركة قبلت شهادتهما و ثبت النسب لعدم التهمة ( فصل ) و ان أقر رجلان عدلان بنسب مشارك لهما في الميراث و ثم وارث غيرهما لم يثبت النسب الا أن يشهدا به و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة يثبت لانهما بينة .

و لنا أنه أقرار من بعض الورثة فلم يثبت به النسب كالواحد و فارق الشهادة لانه تعتبر فيها العدالة و الذكورية و الاقرار بخلافه ( فصل ) إذا أقر بنسب ميت صغير أو مجنون ثبت نسبه و ورثه و بهذا قال الشافعي و يحتمل أن يثبت نسبه دون ميراثه لانه متهم في قصد أخذ ميراثه و قال أبو حنيفة لا يثبت نسبه و لا ارثه لذلك .

و لنا أن

(334)

علة ثبوت نسبه في حياته الاقرار به و هو موجود بعد الموت فيثبت به كحالة الحياة و ما ذكروه يبطل ما إذا كان المقربة حيا موسرا أو المقر فقيرا فانه يثبت نسبه و يملك المقر التصرف في ماله و إنفاقه منه على نفسه و ان كان المقربة كبيرا عاقلا فكذلك في قول القاضي و ظاهر مذهب الشافعي لانه لاقول له أشبه الصغير و فيه وجه آخر أنه لا يثبت نسبه لان نسب المكلف لا يثبت الابتصديقه و لم يوجد و يجاب عن هذا بانه مكلف فان ادعى نسب المكلف في حياته فلم يصدقه حتى مات المقر ثم صدقه ثبت نسبه لانه وجد الاقرار و التصديق من المقر به فأشبه ما لو صدقه في حياته ، و قال أبو الخطاب و إذا أقر رجل بزوجية إمرأة أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدقه المقر به الا بعد موته ورثه لانه وجد الاقرار و التصديق معا ( فصل ) و إذا خلف رجل إمرأة و ابنا من غيرها فأقر الابن بأخ له لم يثبت نسبه لانه لم يقربه كل الورثة و هل يتوارثان ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يتوارثان لان كل واحد منهما يقر أنه لا وارث له سوى صاحبه و لا منازع لهما ( و الثاني ) لا يتوارثان لان النسب بينهما لم يثبت لمان كان لكل و آحد منهما وارث صاحبه لم يرثه لانه منازع في الميراث و لم يثبت نسبه ( فصل ) و إذا ثبت النسب بالاقرار ثم أنكر المقر لم يقبل إنكاره لانه نسب ثبت بحجة شرعية فلم يزل بإنكاره كما لو ثبت بينة أو بالفراش و سواء كان المقر به مكلف أو مكلفا فصدق المقر و يحتمل

(335)

أن يسقط نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه لانه ثبت باتفاقهما فزال برجوعهما كالمال و الاول أصح لانه نسب ثبت بالاقرار فأشبه نسب الصغير و المجنون و فارق المال لان النسب يحتاط لا ثباته ( فصل ) و ان أقرت المرأة بولد و لم تكن ذات زوج و لا نسب قبل إقرارها و ان كانت ذات زوج فهل يقبل إقرارها على روايتين احداهما لا يقبل لان فيه حملا لنسب الولد على زوجها و لم يقر به أو إلحاقا للعار به بولادة إمرأته من غيره ( و الثانية ) يقبل لانها شخص اقر بولد يحتمل ان يكون منه فقبل كالرجل و قال احمد في رواية ابن منصور في إمرأة ادعت ولدا فان كان لها اخوة أو نسب معروف فلا بد من ان يثبت انه ابنها فان لم يكن لها دافع فمن يحول بينها و بينه و هذا لانها متى كانت ذات أهل فالظاهر انه لا تخفى عليهم ولادتها فمتى ادعت ولدا لا يعرفونه فالظاهر كذبها و يحتمل ان تقبل دعواها مطلقا لان النسب يحتاط له فأشبهت الرجل ( فصل ) و لو قدمت إمرأة من بلد الروم معها طفل فأقر به رجل لحقه لوجود الامكان و عدم المنازع لانه يحتمل أن يكون دخل أرضهم أو دخلت هي دار الاسلام و وطأها و النسب يحتاط لا ثباته و لهذا لو ولدت إمرأة رجل و هو غائب عنها بعد عشرين سنة من غيبته لحقه و ان لم يعرف له قدوم إليها و لاعرف لها خروج من بلدها ( فصل ) و ان أقر بنسب صغير لم يكن مقرا بزوجية أمه و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة إذا




/ 87