مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(56)

دين الكتابة لان حكمه حكم الاحرار في المداينات ، و ان أحال المكاتب سيده بنجم قد حل عليه صح و برئت ذمة المكاتب بالحوالة و يكون ذلك بمنزلة القبض ، و ان أحالت المرأة على زوجها بصداقها قبل الدخول لم يصح لانه مستقر ، و ان أحالها الزوج به صح لانه له تسليمه إليها و حوالته به تقوم مقام تسليمه ، و ان أحالت به بعد الدخول صح لانه مستقر و ان أحال البائع بالثمن على المشتري في مدة الخيار لم يصح في قياس ما ذكرنا ، و ان أحاله المشتري به صح لانه بمنزلة الوفاء و له الوفاء قبل الاستقرار ، و ان أحال البائع بالثمن على المشتري ثم ظهر على عيب لم يتبين ان الحوالة كانت باطلة لان الثمن كان ثابتا مستقرا و البيع كان لازما و انما ثبت الجواز عند العلم بالعيب بالنسبة إلى المشتري و يحتمل ان تبطل الحوالة لان سبب الجواز عيب المبيع و قد كان موجودا وقت الحوالة و كل موضع أحال من عليه دين مستقر به ثم سقط الدين كالزوجة ينفسخ نكاحها بسبب من جهتها ، أو المشتري يفسخ البيع و برد المبيع فان كان ذلك قبل القبض من المحال عليه ففيه وجهان ( أحدهما ) تبطل الحوالة لعدم الفائدة في بقائها و يرجع المحيل بدينه على المحال عليه ( و الثاني ) لا تبطل لان الحق انتقل عن المحيل فلم يعد اليه ، و ثبت للمحتال فلم يزل عنه ، و لان الحوالة بمنزلة القبض فكأن المحيل أقبض المحتال دينه فيرجع عليه به و يأخذ المحتال من المحال عليه و سواء تعذر القبض من المحال عليه أو لم يتعذر ، و ان كان بعد القبض لم يبطل وجها واحدا و يرجع المحيل على المحتال به ( فصل ) و ان أحال من لا دين له عليه رجلا على آخر له عليه دين فليس ذلك بحوالة بل هي وكالة تثبت فيها أحكامها لان الحوالة مأخوذة من تحول الحق و انتقاله و لا حق ههنا ينتقل و يتحول

(57)

و انما جازت الوكالة بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المعنى و هو استحقاق الوكيل مطالبة من عليه الدين كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه و تحول ذلك إلى الوكيل كتحوله إلى المحيل ، و ان أحال من عليه دين على من لا دين عليه فليست حوالة أيضا نصف عليه أحمد فلا يلزم المحال عليه الاداء ، و لا المحتال قبول ذلك ، لان الحوالة معاوضة و لا معاوضة ههنا و انما هو اقتراض فان قبض المحتال منه الدين رجع على المحيل لانه قرض ، و ان أبرأه و لم يقبض منه شيئا لم تصح البراءة لانها براءة لمن لا دين عليه ، و ان قبض منه الدين ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل به لانه قد غرم عنه و انما عاد اليه المال بعقد مستأنف و يحتمل ان لا يرجع عليه لكونه ما غرم عنه شيئا ، و ان أحال من لادين عليه فهي وكالة في اقتراض و ليست حوالة لان الحوالة انما تكون بدين على دين ، و لم يوجد واحد منهما ( فصل ) الشرط الثالث ان تكون بمال معلوم لانها ان كانت بيعا فلا تصح في مجهول و ان كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم و الجهالة تمنع منه فتصح بكل ما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف من الاثمان و الحبوب و الادهان ، و لا تصح فيما لا يصح السلم فيه لانه لا يثبت في الذمة و من شرط الحوالة تساوي الدينين فاما ما يثبت في الذمة سلما المثليات كالمذروع و المعدود ففي صحة الحوالة به وجهان ( أحدهما ) لا تصح لان المثل فيه لا يتحرر و لهذا لا يضمنه بمثله في الاتلاف و هذا ظاهر مذهب الشافعي ( و الثاني ) تصح ذكره القاضي لانه حق ثابت في الذمة فأشبه ماله مثل و يحتمل أن يخرج هذان الوجهان على الخلاف فيما يقتضى به قرض هذه الاموال فان كان عليه ابل من الدية و له على

(58)

آخر مثلها في السن فقال القاضي تصح لانها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن و القيمة و سائر الصفات و قال أبو الخطاب لا تصح في احد الوجهين لانها مجهولة و لان الابل ليست من المثليات التي تضمن بمثلها في الاتلاف و لا تثبت في الذمة سلما في رواية ، و ان كان عليه ابل من دية و له على آخر مثلها قرضا فأحاله عليه فان قلنا يرد في القرض قيمتها لم تصح الحوالة لاختلاف الجنس و ان قلنا يرد مثلها اقتضى قول القاضي صحة الحوالة لانه أمكن استيفاء الحق على صفته من المحال عليه و لان الخيرة في التسليم إلى من عليه الدين و قد رضي بتسليم ماله في ذمة المقترض و ان كانت بالعكس فاحتال المقرض بابل الدية لم تصح لاننا ان قلنا تجب القيمة في القرض فقد اختلف الجنس و ان قلنا يجب المثل فللمقرض مثل ما أقرض في صفاته و قيمته و الذي عليه الدية لا يلزمه ذلك ( فصل ) الشرط الرابع أن يحيل برضائه لان الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهة الدين الذي على المحال عليه و لا خلاف في هذا فإذا اجتمعت شروط الحوالة و صحت برئت ذمه المحيل في قول عامة الفقهاء الا ما يروى عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة براءة الا أن يبرئه ، و عن زفر انه قال لا تنقل الحق و أجراها مجرى الضمان و ليس بصحيح لان الحوالة مشتقة من تحويل الحق بخلاف الضمان فانه مشتق من ضم ذمة إلى ذمة فعلق على كل واحد مقتضاه و ما دل عليه لفظه .

إذا ثبت أن الحق انتقل فمتى رضي بها المحتال و لم يشترط اليسار لم يعد الحق إلى المحيل أبدا سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو ذلك هذا ظاهر كلام الخرقي و به قال الليث و الشافعي و أبو عبيد و ابن المنذر و عن أحمد ما يدل على أنه إذا كان المحال عليه مفلسا و لم يعلم المحتال بذلك فله الرجوع إلا أن يرضى بعد لعلم و به قال جماعة من أصحابنا و نحوه قول مالك لان الفلس عيب في المحال عليه فكان

(59)

له الرجوع كما لو اشترى سلعة فوجدها معيبة و لان المحيل غره فكان له الرجوع كما لو دلس المبيع و قال شريح و الشعبي و النخعي متى أفلس أو مات رجع على صاحبه ، و قال أبو حنيفة يرجع عليه في حالين إذا مات المحال عليه مفلسا و إذا جحده و حلف عليه عند الحاكم ، و قال أبو يوسف و محمد يرجع عليه في هاتين الحالتين و إذا حجر عليه لفلس لانه روي عن عثمان أن سئل عن رجل احيل بحقه فمات المحال عليه مفلسا فقال يرجع بحقه لا توى على مال امرئ مسلم ، و لانه عقد معاوضة لم يسلم العوض فيه لاحد المتعاوضين فكان له الفسخ كما لو اعتاض بثوب فلم يسلم اليه و لنا ان جزنا ؟ ؟ جد سعيد بن المسيب كان له على علي رضي الله عنه دين فأحاله به فمات المحال عليه فأخبره فقال اخترت علينا أبعدك الله فأبعده بمجرد احتياله و لم يخبره أن له الرجوع و لانها براءة من دين ليس فيها قبض ممن عليه و لا ممن يدفع عنه فلم يكن فيها رجوع كما لو أبرأه من الدين ، و حديث عثمان لم يصح يرويه خالد بن جعفر عن معاوية بن قرة عن عثمان و لم يصح سماعه منه و قد روي أنه قال في حوالة أو كفالة و هذا يوجب التوقف و لا يصح و لو صلح كان قول علي مخالفا له و قولهم أنه معاوضة لا يصح لانه يفضي إلى بيع الدين بالدين و هو منهي عنه و يفارق المعاوضة بالثوب لانه في ذلك قبضا يقف استقرار العقد عليه و ههنا الحوالة بمنزلة القبض و الا كان بيع دين بدين ( فصل ) فان شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا رجع على المحيل و به قال بعض الشافعية و قال بعضهم لا يرجع لان الحوالة لا ترد بالاعسار إذا لم يشترط الملاءة فلا ترد به و ان شرط كما لو شرط كونه مسلما ، و يفارق البيع فان الفسخ يثبت بالاعسار فيه من شرط بخلاف الحوالة

(60)

و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( المسلمون على شروطهم ) و لانه شرط ما فيه مصلحة العقد في عقد معاوضة فيثبت الفسخ بفواته كما لو شرط صفة في المبيع و قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد بدليل اشتراط صفة في المبيع ( فصل ) و لو لم يرض المحتال بالحوالة ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع على المحيل بلا خلاف فانه لا يلزمه الاحتيال على ملئ لما عليه فيه من الضرر و انما أمر النبي صلى الله عليه و سلم بقبول الحوالة إذا أحيل على ملئ و لو أحاله على ملئ فلم يقبل حتى أعسر فله الرجوع أيضا على ظاهر قول الخرقي لكونه اشترط في براءة المحيل ابداء رضى المحتال ( مسألة ) قال ( و من أحيل بحقه على ملئ فواجب عليه أن يحتال ) الملي هو القادر على الوفاء جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ( إن الله تعالى يقول : من يقرض الملي المعدم .

و قال الشاعر : تطيلين لياني و أنت مليئة و أحسن يا ذات الوشاح التقاضيا يعنى قادرة على وفائي و الظاهر أن الخرقي أراد بالملئ ههنا القادر على الوفاء الجاحد و لا المماطل قال احمد في تفسير الملي ، كان الملي عنده أن يكون مليا بماله و قوله و بدنه و نحو هذا فإذا أحيل على من هذه صفته لزم المحتال و المحال عليه القبول و لم يعتبر رضاهما و قال أبو حنيفة يعتبر رضاهما لانها معاوضة فيعتبر الرضا من المتعاقدين .

و قال مالك و الشافعي يعتبر رضى المحتال لان حقه في ذمة المحيل

(61)

فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه كما لا يجوز أن يجبره على أن يأخذ بالدين عرضا .

فأما المحال عليه فقال مالك لا يعتبر رضاه إلا أن يكون المحتال عدوه ، و للشافعي في اعتبار رضائه قولان أحدهما يعتبر و هو يحكى عن الزهري لانه أحد من تتم به الحوالة فأشبه المحيل و الثاني لا يعتبر لانه أقامه في القبض مقام نفسه فلم يفتقر إلى رضى من عليه الحق كالتوكيل .

و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم إذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع و لان للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه و بوكيله و قد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض فلزم المحال القبول كما لو و كل رجلا في إبفائه و فارق ما إذا أراد أن يعطيه عما في ذمته عرضا لانه يعطيه ما وجب له فلم يلزمه قبوله .

( فصل ) إذا أحال رجلا على زيد بألف فأحاله زيد بها على عمرو فالحوالة صحيحة لان حق الثاني ثابت مستقر في الذمة فصح أن يحيل به كالأَول و هكذا لو أحال الرجل عمرا على زيد بما يثبت له في ذمته صح أيضا لما ذكرنا و تكرر المحتال و المحيل لا يضر .

( فصل ) إذا اشترى عبدا فأحال المشتري البائع بالثمن ثم ظهر العبد حرا أو مستحقا فالبيع باطل و الحوالة باطلة لاننا تبينا أنه لا ثمن على المشتري و إنما تثبت حريته ببينة أو اتفاقهم ، فان اتفق المحيل و المحال عليه على حريته و كذبهما المحتال و لا بينة بذلك لم يقبل قولهما عليه لانهما يبطلان حقه أشبه ما لو باع المشتري العبد ثم اعترف هو و بائعه أنه كان حرا لم يقبل قولهما على المشتري الثاني

(62)

و إن أقاما بينة لم تسمع لانهما كذباها بدخولهما في التبايع ، و إن أقام العبد بينة بحريته قبلت و بطلت الحوالة ، و إن صدقهما المحتال و ادعى أن الحوالة بغير ثمن العبد فالقول قوله مع يمينه لان الاصل صحة الحوالة و هما يدعيان بطلانها فكانت جنبته أقوى فان أقاما البينة أن الحوالة كانت بالثمن قبلت لانهما لم يكذباها ، و إن اتفق المحيل و المحتال على حرية العبد و كذبهما المحال عليه لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد لانه إقرار على غيرهما و تبطل الحوالة لاتفاق المرجوع عليه بالدين و الراجع به على استحقاق الرجوع و المحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه فيه فلا يأخذ منه شيئا ، و إن اعترف المحتال و المحال عليه بحرية العبد عتق لاقرار من هو في يده بحريته و بطلت الحوالة بالنسبة إليهما و لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل لان دخوله معه في الحوالة اعتراف ببراءته فلم يكن له الرجوع عليه .

( فصل ) و إن اشترى عبدا فأحال المشتري البائع بالثمن على آخر فقبضه من المحال عليه ثم رد المشتري العبد بعيب أو مقايلة أو اختلاف في ثمن فقد بري المحال عليه لانه قبض منه باذنه و يرجع المشتري على البايع و ان رده قبل القبض فقال القاضي تبطل الحوالة و يعود المشتري إلى ذمة المحال عليه و يبرأ البائع فلا يبقى له دين و لا عليه لان الحوالة بالثمن و قد سقط بالفسخ فيجب ان تبطل الحوالة لذهاب حقه من المال المحال به .

و قال أبو الخطاب لا تبطل الحوالة في أحد الوجهين لان




/ 87