مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(532)

نصيب المشتري الثاني ، و على هذا يشاركه الاول في شفعة الثاني و الثالث جميعا ، فعلى هذا إذا كانت دار بين اثنين نصفين فباع أحدهما نصيبه لثلاثة في ثلاثة عقود في كل عقد سدسا فللشفيع السدس الاول و ثلاثة أرباع الثاني و ثلاثة أخماس الثالث و للمشتري الاول ربع السدس الثاني و خمس الثالث ، و للمشتري الثاني خمس الثالث فتصح المسألة من مائة و عشرين سهما للشفيع الاول مائة و سبعة أسهم و للثاني تسعة و للثالث أربعة ، و ان قلنا ان الشفعة على عدد الرءوس فللمشتري الاول نصف السدس الثاني و ثلث الثالث و للثاني ثلث الثالث و هو نصف التسع فتصح من ستة و ثلاثين للشفيع تسعة و عشرون و للثاني خمسة و للثالث سهمان ( فصل ) دار بين أربعة أرباعا باع ثلاثة منهم في عقود متفرقة و لم يعلم شريكهم و لا بعضهم ببعض فللذي لم يبع الشفعة في الجميع ، و هل يستحق البائع الثاني و الثالث الشفعة فيما باعه البائع الاول و الثاني ؟ على وجهين ، و كذلك هل يستحق الثالث الشفعة فيما باعه الاول و الثاني ؟ على وجهين ، و هل يستحق مشتري الربع الاول الشفعة فيما باعه الثاني و الثالث ؟ أو هل يستحق الثاني شفعة الثالث ؟ على ثلاثة أوجه ( أحدها ) يستحقان لانهما مالكان حال البيع ( و الثاني ) لاحق لهما لان ملكهما متزلزل يستحق أخذه بالشفعة فلا تثبت به ( و الثالث ) ان عفا عنهما أخذا و إلا فلا ، فإذا قلنا يشترك الجميع فللذي لم يبع ثلث كل ربع لان له شريكين فصار له الربع مضموما إلى ملكه فكل له النصف و للبائع و المشتري الاول الثلث لكل واحد منهما السدس لانه شريك في شفعة بيع واحد و تصح من اثنى عشر

(533)

( فصل ) و ان باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم باعه بقيته في صفقة أخرى ثم علم الشفيع فله أخذ المبيع الاول و الثاني و له أخذ أحدهما دون الثاني لان لكل عقد حكم نفسه فان أخذ الاول لم يشاركه في شفعته أحد و ان أخذ الثاني فهل يشاركه المشتري في شفعته بنصيبه الاول ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يشاركه فيها و هو مذهب أبي حنيفة و بعض أصحاب الشافعي لانه شريك وقت البيع الثاني يملكه الذي اشتراه أولا ( و الثاني ) لا يشاركه لان ملكه على الاول لم يستقرلكون الشفيع يملك أخذه ( و الثالث ) ان عفا الشفيع عن الاول شاركه في الثاني و ان أخذ بهما جميعا لم يشاركه و هذا مذهب الشافعي لانه إذا عفا عنه استقر ملكه فشارك به بخلاف ما إذا أخذ فان قلنا يشارك في الشفعة ففي قدر ما يستحق وجهان ( أحدهما ) ثلثه ( و الثاني ) نصفه بناء على الروايتين في قسمة الشفعة على قدر الاملاك أو عدد الرءوس فإذا قلنا يشاركه فعفا له عن الاول صار له ثلث العقار في أحد الوجهين و في الاخر ثلاثة أثمانه و باقيه لشريكه ، و ان لم يعف عن الاول فله نصف سدسه في أحد الوجهين و في الآخر ثمنه و الباقي لشريكه .

و ان باعه الشريك الشقص في ثلاث صفقات متساوية فحكمه حكم ما لو باعه لثلاثة أنفس على ما شرحناه و يستحق ما يستحقون و للشفيع ههنا مثل ماله مع الثلاثة و الله أعلم ( فصل ) و إذا كانت دار بين ثلاثة فوكل أحدهم شريكه في بيع نصيبه مع نصيبه فباعهما لرجل واحد فلشريكهما الشفعة فيهما ، و هل له أخذ أحد النصيبين دون الآخر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) له ذلك

(534)

لان المالك اثنان فهما بيعان فكان له أخذ نصيب أحدهما كما لو تو ليا العقد ( و الثاني ) ليس له ذلك لان الصفقة واحدة و في أخذا أحدهما تبعيض الصفقة على المشتري فلم يجز كما لو كانا لرجل واحد ، و ان و كل رجل رجلا في شراء نصف نصيب أحد الشركاء فاشترى الشقص كله لنفسه و لموكله فلشريكه أخذ نصيب أحدهما لانهما مشتريان فاشبه ما لو وليا العقد ، و الفرق بين هذه الصورة و التي قبلها ان أخذ أحد النصيبين لا يفضي إلى تبعيض صفقة المشتري و لانه قد يرضى شركة أحد المشتريين دون الآخر بخلاف التي قبلها فان المشتري واحد ( مسألة ) قال ( و عهدة الشفيع على المشتري و عهدة المشتري على البائع ) يعني أن الشفيع إذا أخذ الشقص فظهر مستحقا فرجوعه بالثمن على المشتري و يرجع المشتري على البائع و ان وجده معيبا فله رده على المشتري أو أخذ أرشه منه و المشتري يرد على البائع أو يأخذ الارش منه سواء قبض الشقص من المشتري أو من البائع و بهذا قال الشافعي ، و قال ابن أبي ليلي و عثمان البتي عهدة الشفيع على البائع لان الحق ثبت له بإيجاب البائع فكان رجوعه عليه كالمشتري ، و قال أبو حنيفة ان أخذه من المشتري فالعهدة عليه و ان أخذه من البائع فالعهدة عليه لان الشفيع إذا أخذه من البائع تعذر قبض المشتري فينفسخ البيع بين البائع و المشتري فكان الشفيع آخذا من البائع مالكا من جهته فكانت عهدته عليه

(535)

و لنا أن الشفعة مستحقة بعد الشراء و حصول الملك للمشتري ثم يزول الملك من المشتري إلى الشفيع بالثمن فكانت العهدة عليه كما لو أخذه منه ببيع و لانه ملكه من جهة المشتري بالثمن فملك رده عليه بالعيب كالمشتري في البيع الاول ، و قياسه على المشتري في جعل عهدته على البائع لا يصح لان المشتري ملكه من البائع بخلاف الشفيع ، و أما إذا أخذه من البائع فالبائع نائب عن المشتري في التسليم المستحق عليه ، و لو انفسخ العقد بين المشتري و البائع بطلت الشفعة لانها استحقت به ( فصل ) و حكم الشفيع في الرد بالعيب حكم المشتري من المشتري و ان علم المشتري بالعيب و لم يعلم الشفيع فللشفيع رده على المشتري أو أخذ أرشه منه و ليس للمشتري شيء ، و يحتمل أن لا يملك الشفيع أخذ الارش لان الشفيع يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد فإذا أخذ الارش فما أخذه بالثمن الذي استقر على المشتري ، و ان علم الشفيع دون المشتري فليس لواحد منهما رد و لا أرش لان الشفيع أخذه عالما بعيبه فلم يثبت له رد و لا أرش كالمشتري إذا علم العيب و المشتري قد استغنى عن الرد لزوال ملكه عن المبيع و حصول الثمن له من الشفيع و لم يملك الارش لانه استدرك ظلامته و رجع اليه جميع ثمنه فأشبه مالورده على البائع و يحتمل أن يملك أخذ الارش لانه عوض عن الجزء الفائت من المبيع فلم يسقط بزوال ملكه عن المبيع كما لو اشترى قفيزين فتلف أحدهما و أخذ الآخر ، فعلى هذا ما يأخذه من الارش يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره لان الشقص يجب عليه بالثمن الذي استقر عليه العقد

(536)

فأشبه ما لو أخذ الارش قبل أخذ الشفيع منه ، و ان علما جميعا فليس لواحد منهما رد و لا أرش لان كل واحد منهما دخل على بصيرة و رضي ببذل الثمن فيه بهذه الصفة ، و ان لم يعلما فللشفيع رده على المشتري و للمشتري رده على البائع فان لم يرده الشفيع فلا يرد المشتري لما ذكرنا أو لا ، و ان أخذ الشفيع أرشه عن المشتري فللمشتري أخذه من البائع ، و ان لم يأخذ منه شيئا فلا شيء للمشتري ، و يحتمل أن يملك أخذه على الوجه الذي ذكرناه فإذا أخذه فان كان الشفيع لم يسقطه عن المشتري سقط عنه من الثمن بقدره لانه الثمن الذي استقر عليه البيع و سكوته لا يسقط حقه ، و ان أسقطه عن المشتري توفر عليه كما لو زاده على الثمن باختياره ، فاما ان اشتراه بالبراءة من كل عيب فالصحيح من المذهب أن لا يبرأ فيكون كأنه لم يبرأ اليه من شيء ، و فيه رواية أخرى أنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم بالعيب فدلسه و اشترط البراءة فعلى هذه الرواية ان علم الشفيع باشتراط البراءة فحكمه حكم المشتري لانه دخل على شرائه فصار كمشتر ثان اشترط البراءة ، و ان لم يعلم ذلك فحكمه حكم ما لو علمه المشتري دون الشفيع ( مسألة ) قال ( و الشفعة لا تورث الا أن يكون الميت طالب بها ) و جملة ذلك أن الشفيع إذا مات قبل الاخذ بها لم يخل من حالين ( أحدهما ) أن يموت قبل الطلب بها فتسقط و لا تنتقل إلى الورثة .

قال أحمد الموت يبطل به ثلاثة أشياء : الشفعة ، و الحد إذا مات المقذوف ، و الخيار إذا مات الذي اشترط الخيار لم يكن للورثة ، و هذه الثلاثة الاشياء انما هي بالطلب

(537)

فإذا لم يطلب فليس تجب إلا أن يشهد أني على حقي من كذا و كذا وأني قد طلبته فان مات بعده كان لوارثه الطلب به ، و روي سقوطه بالموت عن الحسن و ابن سيرين و الشعبي و النخعي و به قال الثوري و إسحاق و أصحاب الرأي ، و قال مالك و الشافعي و العنبري يورث قال أبو الخطاب و يتخرج لنا مثل ذلك لانه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فيورث كخيار الرد بالعيب و لنا أنه حق فسخ ثبت لا لفوات جزء فلم يورث كالرجوع في الهبة و لانه نوع خيار جعل للتمليك أشبه خيار القبول ، فأما خيار الرد بالعيب فانه لاستدراك جزء فات من المبيع ( الحال الثاني ) إذا طالب بالشفعة ثم مات فان حق الشفعة ينتقل إلى الورثة قولا واحدا ذكره أبو الخطاب ، و قد ذكرنا نص أحمد عليه لان الحق يتقرر بالطلب و لذلك لا يسقط بتأخير الاخذ بعده و قبله يسقط ، و قال القاضي يصير الشقص ملكا للشفيع بنفس المطالبة ، و قد ذكرنا أن الصحيح هذا فانه لو صار ملكا للشفيع لم يصح العفو عن الشفعة بعد طلبها كما لا يصح العفو عنها بعد الاخذ بها ، فإذا ثبت هذا فان الحق ينتقل إلى جميع الورثة على حسب مواريثهم لانه حق مالي موروث فينتقل إلى جميعهم كسائر الحقوق المالية ، و سواء قلنا الشفعة على قدر الاملاك أو على عدد الرءوس لان هذا ينتقل إليهم من موروثهم ، فان ترك بعض الورثة حقه توفر الحق على سائر الورثة و لم يكن لهم أن يأخذوا إلا الكل أو يتركوا كالشفعاء إذا عفا بعضهم عن شفعته لانا لو جوزنا أخذ بعض الشقص المبيع تبعضت الصفقة على المشتري و هذا ضرر في حقه

(538)

( فصل ) و ان أشهد الشفيع على مطالبته بها للعذرثم مات لم تبطل و كان للورثة المطالبة بها ، نص عليه أحمد لان الاشهاد على الطلب عند العجز عنه يقوم مقامه فلم تسقط الشفعة بالموت بعد كنفس الطلب ( فصل ) و إذا بيع شقص له شفيعان فعفا أحدهما عنها و طالب الاخر بها ثم مات المطالب فورثه العافي فله أخذ الشقص بها لانه وارث لشفيع مطالب بالشفعة فملك الاخذ بها كالأَجنبي ، و كذلك لو قذف رجل أمهما و هي ميتة فعفا أحدهما فطالب الاخر ثم مات الطالب فورثه العافي ثبت له استيفاؤه بالنيابة عن أخيه الميت إذا قلنا بوجوب الحد بقذفها ( فصل ) و لو مات مفلس و له شقص فباع شريكه كان لورثته الشفعة و هذا مذهب الشافعي ، و قال أبو حنيفة : لا شفعة لهم لان الحق انتقل إلى الغرماء و لنا أنه بيع في شركة ما خلفه موروثهم شقص فكان لهم المطالبة بشفعته كغير المفلس ، و لا نسلم ان التركة انتقلت إلى الغرماء بل هي للورثة بدليل انها لو نمت أو زاد ثمنها لحسب على الغرماء في قضأ ديونهم ، و انما تعلق حقهم به فلم يمنع ذلك من الشفعة كما لو كان لرجل شقص مرهون فباع شريكه فانه يستحق الشفعة به ، و لو كان للميت دار فبيع بعضها في قضأ دينه لم يكن للورثة شفعة لان البيع يقع لهم فلا يستحقون الشفعة على أنفسهم ، و لو كان الوارث شريكا للموروث فبيع نصيب الموروث في




/ 87