مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(294)

في الحال فاختص بدراهم الموضع الذي هما فيه و الاقرار إخبار عن حق سابق فانصرف إلى دراهم الاسلام ( فصل ) و إن أقر بدراهم و أطلق ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه قبل لان إطلاقه ينصرف اليه و ان فسرها بسكة سكة البلد أجود منها قبل لانه يقر على نفسه بما هو أغلظ و كذلك إن كانت مثلها لانه لا يتهم في ذلك ، و إن كانت أدنى من سكة البلد لكنها مساوية في الوزن احتمل أن لا يقبل لان اطلاقها يقتضي دراهم البلد و نقده فلا يقبل منه دونها كمالا يقبل في البيع و لانها ناقصة القيمة فلم يقبل تفسيره بها كالناقصة وزنا و يحتمل أن يقبل منه و هو قول الشافعي لانه يحتمل ما فسره به و فارق الناقصة لان إطلاق الشرع الدراهم لا يتناولها بخلاف هذه و لهذا يتعلق بهذه مقدار النصاب في الزكاة و غيره و فارق الثمن فانه إيجاب في الحال و هذا إخبار عن حق سابق ( فصل ) و إن قال له علي درهم كبير لزمه درهم من دراهم الاسلام لانه كبير في العرف و إن قال له علي در بهم فهو كما لو قال درهم لان التصغير قد يكون لصغره في ذاته أو لقلة قدره عنده و تحقيره و قد يكون لمحبته كما قال الشاعر بذيالك الوادي أهبم و لم أقل بذيا لك الوادي و ذياك من زهد و لكن إذا ما حب شيء تولعت به أحرف التصغير من شدة الوجد

(295)

و إن قال له علي عشرة دراهم عددا لزمته عشرة معدودة وازنة لان إطلاق الدراهم يقتضي وازنة و ذكر العدد لا ينافيها فوجب الجمع بينهما فان كان في بلد يتعاملون بها عددا من وزن فحكمه حكم ما لو أقربها في بلد أوزانهم ناقصة أو دراهمهم مغشوشة على ما فصل فيه ( فصل ) و إذا أقر بدرهم ثم أقر بدرهم لزمه درهم واحد و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة يلزمه درهمان كما لو قال له علي درهم و درهم ، و لا فرق بين أن يكون الاقرار في وقت واحد أو في أوقات أو في مجلس واحد أو مجالس .

و لنا انه يجوز ان يكون قد كرر الخبر عن الاول كما كرر الله تعالى الخبر عن إرساله نوحا و هودا و صالحا و لوطا و شعيبا و إبراهيم و موسى و عيسى و لم يكن المذكور في قصة المذكور في اخرى كذا ههنا ، فان وصف أحدهما و أطلق الآخر فكذلك لانه لا يجوز ان يكون المطلق هو الموصوف أطلقه في حال و وصفه في حال ، و إن وصفه بصفة واحدة في المرتين كان تأكيدا لما ذكرنا و ان وصفه في إحدى المرتين بغير ما وصفه في الاخرى فقال درهم من ثمن مبيع ثم قال له علي درهم من قرض أو درهم من ثمن ثوب ثم قال درهم من ثمن عبد أو قال درهم أبيض ثم قال درهم أسود فهما درهمان لانهما متغايران ( فصل ) و إن قال له علي درهم و درهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان و بهذا قال أبو حنيفة و أصحابه ، و ذكر القاضي وجها فيما إذا قال درهم فدرهم و قال أردت درهم فدرهم لازم لي

(296)

أنه يقبل منه و هو قول الشافعي لانه يحتمل الصفة .

و لنا أن الفآء أحد حروف العطف الثلاثة فاشبهت الواو ثم و لانه عطف شيئا على شيء بالفاء فاقتضى ثبوتهما كما لو قال أنت طالق فطالق و قد سلمه الشافعي و ما ذكروه من احتمال الصفة بعيد لا يفهم حالة الاطلاق فلا يقبل تفسيره به كما لو فسر الدراهم المطلقة بانها زيوف أو صغار أز مؤجلة و إن قال له علي درهم و درهمان لزمته ثلاثة و إن قال له على درهم و دينار أو فدينار أو قفيز حنطة ، و نحو ذلك لزمه ذلك كله و إن قال له علي درهم و درهم و درهم لزمته ثلاثة و حكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا أنه إذا قال أردت بالثالث تأكيد الثاني و بيانه أنه يقبل و هو قول بعض اصحاب الشافعي لان الثالث في لفظ الثاني فظاهر مذهبه انه تلزمه الثلاثة لان الواو للعطف و العطف يقتضي المغايرة فوجب ان يكون الثالث الثاني كما كان الثاني الاول و الاقرار لا يقتضي تأكيدا فوجب حمله على العدد و كذلك الحكم إذا قال له على درهم فدرهم فدرهم أو درهم ثم درهم ثم درهم و ان قال له علي درهم و درهم ثم درهم أو درهم فدرهم ثم درهم أو درهم ثم درهم فدرهم لزمته الثلاثة وجها واحدا لان الثالث مغاير للثاني لاختلاف حرفي العطف الداخلين عليهما فلم يحتمل التأكيد ( فصل ) و إن قال له علي درهم بل درهمان أو درهم لكن درهمان لزمه درهمان و به قال الشافعي و قال زفر و داود تلزمه ثلاثة لان بل للاضراب لانه لما أقر بدرهم و أضرب عنه لزمه لانه لا يقبل رجوعه عما اقربه و لزمه الدرهمان اللذان اقربهما .

و لنا انه انما نفى الاقتصار على وحد و أثبت الزيادة عليه

(297)

فاشبه ما لو قال له علي درهم بل أكثر فانه لا يلزمه أكثر من اثنين ، و ان قال له علي درهم بل درهم أو لكن درهم ففيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه درهم واحد لان احمد قال فيمن قال لامرأته أنت طالق لابل أنت طالق انها لا تطلق الا واحدة و هذا في معناه و هذا مذهب الشافعي لانه اقر بدرهم مرتين فلم يلزمه أكثر من درهم كما لو أقر بدرهم ثم أنكره ثم قال بل علي درهم ، و لكن للاستدراك فهي في معنى بل الا ان الصحيح انها لا تستعمل الابعد الجحد الا ان يذكر بعدها جملة ( و الوجه الثاني ) يلزمه درهمان ذكره ابن أبي موسى و أبو بكر عبد العزيز و نقيضه قول زفر و داود لان ما بعد الاضراب يغاير ما قبله فيجب أن يكون الدرهم الذي أضرب عنه الدرهم الذي أقر به بعده فيجب الاثنان كما لو قال له علي درهم بل دينار و لان بل من حروف العطف و المعطوف المعطوف عليه فوجبا جميعا كما لو قال له علي درهم و درهم و لأَنا لو لم نوجب عليه الا درهما جعلنا كلامه لغوا و أضرابه عنه مفيد و الاصل في كلام العاقل أن يكون مفيدا ، و لو كان الذي أضرب عنه لا يمكن أن يكون المذكور بعده و لا بعضه مثل أن يقول له علي درهم بل دينار أو ديناران أو له علي قفيز حنطة بل قفيز شعير أو هذا الدرهم بل هذان لزمه الجميع بغير خلاف علمناه لان الاول لا يمكن أن يكون الثاني و لا بعضه فكان مقرا بهما و لا يقبل رجوعه عن شيء منهما و كذلك كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الاخرى لزماه ، و ان قال له علي درهمان بل درهم أو عشرة بل تسعة لزمه الاكثر لانه أضرب عنه واحد و نفاه بعد إقراره به فلم يقبل نفيه

(298)

له بخلاف الاستثناء فانه لا ينفي شيئا أقر به و انما هو عبارة عن الباقي بعد الاستثناء فإذا قال له عشرة الا درهما كان معناه تسعة ( فصل ) و ان قال له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم لزمه درهمان و ان قال قبله درهم و بعده درهم لزمه ثلاثة لان قبل و بعد تستعمل للتقديم و التأخير في الوجوب ، و ان قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم فقال القاضي يلزمه درهم و هو أحد قولي الشافعي لانه يحتمل فوق درهم في الجودة أو فوق درهم لي و كذلك تحت درهم و قوله معه درهم يحتمل معه درهم لي و كذلك مع درهم فلم يجب الزائد بالاحتمال و قال أبو الخطاب يلزمه درهمان و هو القول الثاني للشافعي لان هذا اللفظ يجري مجرى العطف لكونه يقتضي ضم درهم آخر اليه و قد ذكر ذلك في سياق الاقرار فالظاهر أنه اقرار و لان قوله علي يقتضي في ذمتي و ليس للمقر في ذمة نفسه درهم مع درهم المقر له و لا فوقه و لا تحته فانه لا يثبت للانسان في ذمة نفسه شيء ، و قال أبو حنيفة و أصحابه ان قال فوق درهم لزمه درهمان لان فوق تقتضي في الظاهر الزيادة و ان قال تحت درهم لزمه درهم واحد لان تحت تقتضي النقص و لنا أن حمل كلامه على معنى العطف فلا فرق بينهما و ان حمل على الصفة للدرهم المقر به وجب أن يكون المقر به درهما واحد سواء ذكره بما يقتضي زيادة الجودة أو نقصها و ان قال له علي درهم قبله دينار أو بعده أو قفيز حنطة أو معه أو فوقه أو تحته أو مع ذلك فالقول في ذلك كالقول في الدرهم سواء

(299)

( فصل ) و ان قال له علي ما بين درهم و عشرة لزمته ثمانية لان ذلك ما بينهما و ان قال من درهم لعشرة ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) تلزمه تسعة و هذا يحكى عن أبي حنيفة لان من لابتداء الغاية و أول الغاية منها و إلى لا نتهائها فلا يدخل فيها كقوله تعالى ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ( و الثاني ) تلزمه ثمانية لان الاول و العاشر حدان فلا يدخلان في الاقرار و لزمه ما بينهما كالتي قبلها ( و الثالث ) تلزمه عشرة لان العاشر أحد الطرفين فيدخل فيها كالأَول و كما لو قال قرأت القرآن من أوله إلى آخره فان قال أردت بقولي من واحد إلى عشرة مجموع الاعداد كلها أي الواحد و الاثنان و كذلك إلى العشرة لزمه خمسة و خمسون درهما و اختصار حسابه أن تزيد أول العدد و هو الواحد على العشرة فيصير أحد عشرة ثم تضربها في نصف العشرة فما بلغ فهو الجواب ( فصل ) و ان قال له علي دراهم لزمه ثلاثة لانها أقل الجمع و ان قال له علي دراهم كثيرة أو وافرة أو عظيمة لزمه ثلاثة و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة لا يقبل تفسيره بدون العشرة لانها أقل جمع الكثرة و قال أبو يوسف و محمد لا يقبل اقل من مائتين لان بها يحصل الغنى و تجب الزكاة و لنا ان الكثرة و العظمة لاحد لها شرعا و لا لغة و لا عرفا و تختلف بالاضافات و أحوال الناس فالثلاثة أكثر مما دونها و أقل مما فوقها و من الناس من يستعظم اليسير و منهم من لا يستعظم الكثير و يحتمل ان المقر أراد كثيرة بالنسبة إلى ما دونها أو كثيرة في نفسه فلا تجب الزيادة بالاحتمال

(300)

( فصل ) و ان قال له علي درهمان في عشرة و قال أردت الحساب لزمه عشرون و ان قال أردت درهمين مع عشرة و لم يكن يعرف الحساب قبل منه و لزمه اثنا عشرة لان كثيرا من العامة يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى و ان كان من أهل الحساب احتمل ان لا يقبل لان الظاهر من الحساب استعمال ألفاظه لمعانيها في اصطلاحهم و يحتمل ان يقبل لانه لا يمنع ان يستعمل اصطلاح العامة و ان قال أردت درهمين في عشرة لي لزمه درهمان لانه يحتمل ما يقول و ان قال درهمان في دينار لم يحتمل الحساب و سئل عن مراده ، فان قال أردت العطف أو معنى مع لزمه الدرهمان و الدينار و ان قال اسلمتهما في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره لان سلم احد النقدين في الآخر لا يصح و ان كذبه فالقول قول المقر له لان المقر وصل إقراره بما يسقطه فلزمه ما اقربه و بطل قوله في دينار و كذلك ان قال له علي درهمان في ثوب و فسره بالسلم أو قال في ثوب اشتريته منه إلى سنة فصدقه بطل إقراره لانه ان كان بعد التفرق بطل السلم و سقط الثمن و ان كان قبل التفرق فالمقر بالخيار بين الفسخ و الامضاء و إن كذبه المقر له فالقول قوله مع يمينه و له الدرهمان .

( فصل ) و إن قال : له عندي درهم في ثوب أو في كيس أو زيت في جرة أو تبن في غرارة أو تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم أو كيس في صندوق ، أو قال غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في زق ففيه وجهان ( أحدهما ) يكون مقرا بالمظروف دون الظرف هذا اختيار ابن حامد




/ 87