مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(203)

( فصل ) و للمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه و له أن يتوكل بجعل لانه من اكتساب المال و لا يمنع المكاتب من الاكتساب ، و ليس له أن يتوكل لغيره بغير جعل إلا باذن سيده لان منافعه كأعيان ماله و ليس له بذل عين ماله بغير عوض ، و للعبد أن يتوكل باذن سيده و ليس له التوكيل بغير اذن سيده و إن كان مأذونا له في التجارة لان الاذن في التجارة لا يتناول التوكيل و تصح وكالة الصبي المراهق إذا أذن له الولي لانه ممن يصح تصرفه .

( مسألة ) قال ( و يجوز التوكيل في الشراء و البيع و مطالبة الحقوق و العتق و الطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا ) لا نعلم خلافا في جواز التوكيل في البيع و الشراء و قد ذكرنا الدليل عليه من الآية و الخبر و لان الحاجة داعية إلى التوكيل فيه لانه قد يكون ممن لا يحسن البيع و الشراء أو لا يمكنه الخروج إلى السوق و قد يكون له مال و لا يحسن التجارة فيه و قد يحسن و لا يتفرغ و قد لا تلبق به التجارة لكونه إمرأة أو ممن يتعير بها و يحط ذلك من منزلته و أباحها الشرع دفعا للحاجة و تحصيلا لمصلحة الآدمي المخلوق لعبادة الله سبحانه ، و يجوز التوكيل في الحوالة و الرهن و الضمان و الكفالة و الشركة و الوديعة و المضاربة و الجعالة و المساقاة و الاجارة و القرض و الصلح و الوصية و الهبة و الوقف و الصدقة و الفسخ و الابراء لانها

(204)

في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها فيثبت فيها حكمه و لا نعلم في شيء من ذلك اختلافا ، و يجوز التوكيل في عقد النكاح في الايجاب و القبول لان النبي صلى الله عليه و سلم و كل عمرو بن أمية و أبا رافع في قبول النكاح له و لان الحاجة تدعو اليه فانه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد لا يمكنه السفر اليه فان النبي صلى الله عليه و سلم تزوج أم حبيبة و هي يومئذ بأرض الحبشة ، و يجوز التوكيل في الطلاق و الخلع و الرجعة و العتاق لان الحاجة تدعو اليه كدعائها إلى التوكيل في البيع و النكاح ، و يجوز التوكيل في تحصيل المباحات كاحياء الموات واسقاء الماء و الاصطياد و الا حتشاش لانها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز التوكيل فيه كالأَبتياع و الاتهاب ، و يجوز التوكيل في إثبات القصاص وحد القذف nو استيفائهما في حضرة الموكل و غيبته لانهما من حقوق الادميين و تدعوا الحاجة إلى التوكيل فيهما لان من له حق قد لا يحسن الاستيفاء أو لا يحب أن يتولاه .

( فصل ) و يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق و إثباتها و المحاكمة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا ، صحيحا أو مريضا ، و به قال مالك و ابن أبي ليلي و أبو يوسف و محمد و الشافعي و قال أبو حنيفة للخصم أن يمتنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرا لان حضوره مجلس الحكم و مخاصمته حق لخصمه عليه فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضاء خصمه كالدين عليه و لنا انه حق تجوز النيابة فيه فكان لصاحبه الاستنابة بغير رضاء خصمه كحال غيبته و مرضه

(205)

و كدفع المال الذي عليه و لانه إجماع الصحابة رضي الله عنهم فان عليا رضي الله عنه و كل عقيلا عند أبي بكر رضي الله عنه و قال ما قضى له فلي و ما قضى عليه فعلي ، و و كل عبد الله بن جعفر عند عثمان و قال ان للخصومة قحما و ان الشيطان ليحضرها و إني لاكره أن أحضرها قال أبو زياد القحم المهالك ، و هذه قصص انتشرت لانها في مظنة الشهرة فلم ينقل إنكارها ، و لان الحاجة تدعو إلى ذلك فانه قد يكون له حق أو يدعى عليه و لا يحسن الخصومة أو لا يجب أن يتولا ها بنفسه ، و يجوز التوكيل في الاقرار و لاصحاب الشافعي وجهان أحدهما لا يجوز التوكيل فيه لانه اخبار بحق فلم يجز التوكيل فيه كالشهادة و لنا انه إثبات حق في الذمة بالقول فجاز التوكيل فيه كالبيع ، و فارق الشهادة فانها لا تثبت الحق و إنما هو إخبار بثبوته على غيره .

( فصل ) و لا يصح التوكيل في الشهادة لانها تتعلق بعين الشاهد لكونها خبرا عما رآه أو سمعه و لا يتحقق هذا المعنى في نائبه فان استناب فيها كان النائب شاهدا على شهادته لكونه يؤدي ما سمعه من شاهد الاصل و ليس بوكيل ، و لا يصح في الايمان و النذور لانها تتعلق بعين الحالف و الناذر فأشبهت العبادات البدنية و الحدود ، و لا يصح في الايلاء و القسامة و اللعان لانها أيمان ، و لا في القسم بين الزوجات لانه يتعلق ببدن الزوج لامر لا يوجد من غيره ، و لا في الرضاع لانه يختص بالمرضعة و المرتضع لا مر يختص بانبات لحم المرتضع و انشاز عظمه بلبن المرضعة ، و لا في الظهار لانه قول منكر و زور فلا يجوز فعله و لا الاستنابة فيه و لا يصح في الغصب لانه محرم ، و لا في الجنايات لذلك و لا في كل محرم لانه لا يجوز له فعله فلم يجز لنائبه

(206)

( فصل ) فأما حقوق الله تعالى فما كان منها حدا كحد الزنا و السرقة جاز التوكيل في استيفائه لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( اغد يا أنيس إلى إمرأة هذا فان اعترفت فارجمها ) فغدا عليها أنيس فاعترفت فأمر بها فرجمت متفق عليه و أمر النبي صلى الله عليه و سلم برجم ما عر فرجموه و و كل عثمان عليا في اقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة و و كل علي الحسن في ذلك فأبى الحسن فوكل عبد الله بن جعفر فأقامه و علي يعد رواه مسلم ، و لان الحاجة تدعوا إلى ذلك لان الامام لا يمكنه تولي ذلك بنفسه و يجوز التوكيل في إثباتها و قال أبو الخطاب لا يجوز في إثباتها و هو قول الشافعي لانها تسقط بالشبهات و قد أمرنا بدرئها بها و التوكيل يوصل إلى الايجاب و لنا حديث أنيس فان النبي صلى الله عليه و سلم وكله في إثباته nو استيفائه جميعا فانه قال فان اعترفت فارجمها و هذا يدل على انه لم يكن ثبت و قد وكله في إثباته و استيفائه جميعا و لان الحاكم إذا استناب دخل في ذلك الحدود فإذا دخلت في التوكيل بطريق العموم وجب أن تدخل بالتخصيص بها أولى و الوكيل يقوم مقام الموكل في درئها بالشبهات و أما العبادات فما كان منها له تلق بالمال كالزكاة و الصدقات و المنذورات و الكفارات جاز التوكيل في قبضها تفريقها و يجوز للمخرج التوكيل في إخراجها و دفعها إلى متسحقها و يجوز أن يقول لغيره أخرج زكاة مالي من مالك لان النبي صلى الله عليه و سلم بعث عماله لقبض الصدقات و تفريقها و قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ( اعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من

(207)

أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك بذلك فاياك و كرائم أموالهم و اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها و بين الله حجاب ) متفق عليه ، و يجوز التوكيل في الحج إذا أيس المحجوج عنه من الحج بنفسه و كذلك العمرة و يجوز أن يستناب من يحج عنه بعد الموت ، و أما العبادات البدنية المحضة كالصلاة و الصيام و الطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها لانها تتعلق ببدن من هي عليه فلا يقوم غيره مقامه فيها الا أن الصيام المنذور يفعل عن الميت و ليس ذلك بتوكيل لانه لم يوكل في ذلك و لا و كل عليه غيره و لا يجوز في الصلاة إلا في ركعتي الطواف تبعا للحج ، و في فعل الصلاة المنذورة و في الاعتكاف المنذور عن الميت روايتان ، و لا تجوز الاستنابة في الطهارة الا في صب الماء و إيصال الماء للاعضاء و في تطهير النجاسة عن البدن و الثوب و غيرهما ( فصل ) و كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكل و غيبته و نص عليه أحمد و هذا مذهب مالك و قال بعض أصحابنا لا يجوز استيفاء القصاص وحد القذف في غيبة الموكل أومأ اليه

(208)

أحمد هو قول أبي حنيفة و بعض الشافعية لانه يحتمل أن يعفو الموكل في حالة غيبته فيسقط و هذا الاحتمال شبهة تمنع الاستيفاء و لان العفو مندوب اليه فإذا حضر احتمل أن يرحمه فيعفو و الاول ظاهر المذهب لان ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته كالحدود و سائر الحقوق و احتمال العفو بعيد و الظاهر انه لو سفالبعث و أعلم وكيله بعفوه و الاصل عدمه فلا يؤثر الا ترى ان قضاة رسول الله صلى الله عليه و سلم كانوا يحكمون في البلاد و يقيمون الحدود التي تدرأ بالشبهات مع احتمال النسخ و كذلك لا يحتاط في استيفاء الحدود بإحضار الشهود مع احتمال رجوعهم عن الشهادة أو تغير اجتهاد الحاكم ( فصل ) و لا تصح الوكالة الا بالايجاب و القبول لانه عقد تعلق به حق كل واحد منهما فافتقر إلى لايجاب و القبول كالبيع و يجوز الايجاب ، بكل لفظ دل على الاذن نحو ان يأمره بفعل شيء أو يقول أذنت لك في فعله فان النبي صلى الله عليه و سلم و كل عروة بن الجعد في شراء شاة بلفظ الشراء

(209)

و قال الله تعالى مخبرا عن أهل الكهف انهم قالوا ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه ) و لانه لفظ دال على الاذن فجرى مجرى قوله وكلتك ، و يجوز القبول بقوله قبلت و كل لفظ دل عليه ، و يجوز بكل فعل دل على القبول نحو ان يفعل ما امره بفعل لان الذين وكلهم النبي صلى الله عليه و سلم لم ينقل عنهم سوى إمتثال امره و لانه اذن في التصرف فجاز القبول فيه بالفعل كأكل الطعام ، و يجوز القبول على الفور و التراخي نحو ان يبلغه ان رجلا وكله في بيع شيء منذ سنة فيبيعه أو يقول قبلت أو يأمره بفعل شيء فيفعله بعد مدة طويلة لان قبول وكلاء النبي صلى الله عليه و سلم لوكالته كان بفعلهم و كان متراخيا عن توكيله إياهم و لانه اذن في التصرف و الاذن قائم ما لم يرجع عنه فأشبه الاباحة و هذا كله مذهب الشافعي




/ 87