مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(336)

كانت مشهورة بالحرية كان مقرا بزوجيتها لان أنساب المسلمين و أحوالهم يجب حملها على الصحة و ذلك أن تكون ولدته منه في نكاح صحيح .

و لنا أن الزوجية ليست مقتضى لفظه و لا مضمونه فلم يكن مقرا بها كما لو لم تكن معروفة بالحرية و ما ذكروه لا يصح فان النسب محمول على الصحة و قد يلحق بالوطء في النكاح الفاسد و الشبهة فلا يلزمه بحكم إقراره ما لم يتضمنه لفظه و لم يوجبه ( فصل ) و إذا كان له أمة لها ثلاثة أولاد لازوج لها و لا أقر بوطئها فقال أحد هؤلاء ولدي فإقراره صحيح و يطالب بالبيان فان عين أحدهم ثبت نسبه و حريثه ؟ ؟ ثم يسئل عن كيفية الاستيلاد فان قال كان بنكاح فعلى الوالد الولاء لانه قد مسه رق و الام و ولداها الآخران رقيق قن و ان قال استولدتها في ملكي فالمقربه حر الاصل لا ولاء عليه و الامة ام ولد ، ثم إن كان المقر به الاكبر فاخواه ابناء ام ولد حكمهما حكمها في العتق بموت سيدها و ان كان الاوسط فالا كبر قن و الاصغر له حكم امه ، و ان عين الاصغر فأخواه رقيق قن لانها ولدتهما قبل الحكم بكونها أم ولد ، و إن قال هو من وطء شبهة فالولد حر الاصل و أخواه مملوكان ، و إن مات قبل أن يبين أخذ ورثته بالبيان و يقوم بيانهم مقام بيانه فان بينوا النسب و لم يبينوا الاستيلاد ثبت النسب و حرية الولد و لم يثت للام و لا لولديها حكم الاستيلاد لانه يحتمل أن يكون من نكاح أو وطء شبهة ، و ان لم يبنوا النسب و قالوا لا نعرف ذلك و لا الاستيلاد فانا نريه القافة فان ألحقوا به واحدا منهم ألحقناه و لا يثبت حكم الاستيلاد لغيره فان لم تكن قافة أقرع بينهم فمن وقعت له القرعة عتق و ورث و بهذا قال الشافعي إلا أنه لا يورثه بالقرعة

(337)

و لنا أنه حر استندت حريته إلى إقرار أبيه فورث كما لو عينه في إقراره .

( فصل ) و إذا كان له أمتان لكل واحدة منهما ولد فقال أحد هذين ولدي من أمتي نظرت فان كان لكل واحدة منهما زوج يمكن إلحاق الولد به لم يصح إقراره و لحق الولدان بالزوجين ، و ان كان لاحداهما زوج دون الاخرى انصرف الاقرار إلى ولد الاخرى لانه الذي يمكن الحاقه به و ان لم يكن لواحدة منهما زوج و لكن أقر السيد بوطئهما صارتا فراشا و لحق ولداهما به إذا أمكن أن يولد بعد وطئه و ان أمكن في احداهما دون الاخرى انصرف الاقرار إلى من أمكن لانه ولده حكما ، و ان لم يكن أقر بوطء واحدة منهما صح إقراره و تثبت حرية المقر به لانه اقر بنسب صغير مجهول النسب مع الامكان لا منازع له فيه فلحقه نسبه ، ثم يكلف البيان كما لو طلق احدى نسائه فإذا بين قبل بيانه لان المرجع في ذلك اليه ، ثم يطالب ببيان كيفية الولادة فان قال استولدتها في ملكي فالولد حر الاصل لا ولاء عليه و امه ام ولد و ان قال في نكاح فعلى الولد الولاء لانه مسه رق و الامة قن لانها علقت بمملوك و ان قال بوطء شبهة فالولد حر الاصل و الامة قن لانها علقت به في ملك ، و ان ادعت الاخرى انها التي استولدها فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدم الاستيلاد فأشبه ما لو ادعت ذلك من إقراره بشيء فإذا حلف رقت ورق ولدها و إذا مات ورثه ولده المقربة ، و إن كانت أمه قد صارت ام ولد عتقت ايضا و إن لم تصر أم ولد عتقت على ولدها ان كان هو الوارث وحده و ان كان معه غيره

(338)

عتق منها بقدر ما ملك فان مات قبل ان يبين قام وارثه مقامه في البيان لانه يقوم مقامه في إلحاق النسب و غيره فإذا بين كان كما لو بين الموروث ، و ان لم يعلم الوارث كيفية الاستيلاد ففي الامة وجهان : ( أحدهما ) يكون رقيقا لان الرق الاصل فلا يزول بالاحتمال ( و الثاني ) يعتق لان الظاهر انها ولدته في ملكه لانه أقر بولدها و هي في ملكه و هذا منصوص الشافعي فان لم يكن وارث أو كان وارث فلم يعين عرض على القافة فان ألحقت به أحدهما ثبت نسبه و كان حكمه كما لو عين الوارث فان لم تكن قافة أو كانت فلم تعرف أقرع بين الولدين فيعتق أحدهما بالقرعة لان للقرعة مدخلا في إثبات الحرية ، و قياس المذهب ثبوت نسبه و ميراثه على ما ذكرنا في التي قبلها ، و قال الشافعي لا يثبت نسب و لا ميراث ، و اختلفوا في الميراث فقال المزني يوقف نصيب ابن لاننا تيقنا ابنا وارثا و لهم وجه آخر لا يوقف شيء لانه لا يرجى انكشافه و قال أبو حنيفة يعتق من كل واحد نصفه و يستسعى في باقيه و لا يرثان ، و قال ابن ابى ليلي مثل ذلك الا انه يجعل الميراث بينهما نصفين و يدفعانه في سعايتهما و الكلام على قسمة الحرية و السعاية يأتي في العتق ان شاء الله تعالى .

( مسألة ) قال ( و كذلك ان أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه ) و جملة ذلك ان الوارث إذا اقر بدين على موروثه قبل إقراره بغير خلاف نعلمه و يتعلق ذلك بتركة

(339)

الميت كما لو اقر به الميت قبل موته فان لم يخلف تركة لم يلزم الوارث بشيء لانه لا يلزمه اداء دينه إذا كان حيا مفلسا فكذلك إذا كان ميتا و ان خلف تركة تعلق الدين بها فان احب الوارث تسليمها في الدين لم يلزمه الا ذلك و ان احب استخلاصها و إيفاء الدين من ماله فله ذلك و يلزمه اقل الامرين من قيمتها أو قدر الدين بمنزلة الجاني ، و ان كان الوارث واحدا فحكمه ما ذكرنا و ان كانا اثنين أو أكثر و ثبت الدين بإقرار الميت أو ببينة أو اقرار جميع الورثة فكذلك ، و إذا اختار الورثة أخذ التركة و قضاء الدين من أموالهم فعلى كل واحد منهم من الدين بقدر ميراثه و إن أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه و الخيرة اليه في تسليم نصيبه في الدين أو استخلاصه و إذا قدره من الدين فان كانا اثنين لزمه النصف و إن كانوا ثلاثة فعليه الثلث و بهذا قال النخغي و الحسن و الحكم و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و الشافعي في أحد قوليه ، و قال أصحاب الرأي يلزمه جميع الدين أو جميع ميراثه و هذا آخر قولي الشافعي رجع اليه بعد قوله كقولنا لان الدين يتعلق بتركته فلا يستحق الوارث منها إلا ما فضل من الدين لقول الله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) و لانه يقول ما أخذه المنكر أخذه بغير استحقاق فكان غاصبا فتعلق الدين بما يقي من التركة كما لو غصبه أجنبي ، و لنا أنه لا يستحق أكثر من نصف الميراث فلا يلزمه أكثر من نصف الدين كما لو أقر أخوه و لانه إقرار يتعلق بحصته و حصة أخيه فلا يجب عليه إلا ما يخصه كالاقرار بالوصية و إقرار أحد الشريكين على مال الشركة و لانه حق لو ثبت ببينة أو قول الميت أو إقرار

(340)

الوارثين لم يلزمه إلا نصفه فلم يلزمه بإقراره أكثر من نصفه كالوصية و لان شهادته بالدين مع غيره تقبل و لو لزمه أكثر من حصته لم تقبل شهادته لانه يجربها إلى نفسه نفعا ( فصل ) إذا ادعى رجلان دارا بينهما ملكاها بسبب يوجب الاشتراك مثل أن يقولا ورثناها أو ابتعناها معا فأقر المدعى عليه بنصفها لاحدهما فذلك لهما جميعا لانهما اعترفا أن الدار لهما مشاعة فإذا غصب غاصب نصفها كان منهما و الباقي بينهما و إن لم يكونا ادعيا شيئا يقتضي الاشتراك بل ادعى كل واحد منهما نصفها فأقر لاحدهما بما ادعاه لم يشاركه الآخر و كان على خصومته لانهما لم يعترفا بالاشتراك فان أقر لاحدهما بالكل و كان المقر له يعترف للآخر بالنصف سلمه اليه و كذلك إن كان قد تقدم إقراره بذلك وجب تسليم النصف اليه لان الذي هي في يده قد اعترف له بها فصار بمنزلته فيثبت لمن يقر له ، و إن لم يكن اعترف للآخر و ادعى جميعها أو ادعى أكثر من النصف فهو له ، فان قيل فكيف يملك جميعها و لم يدع إلا نصفها قلنا ليس من شرط صحة الاقرار تقدم الدعوي بل متى اقر الانسان بشيء فصدقه المقر له ثبت و قد وجد التصديق ههنا في النصف الذي لم يسبق دعواه و يجوز أن يكون اقتصر على دعوى ألف لان له حجة به أو لان النصف الآخر قد اعترف له به فادعى النصف الذي لم يعترف به ، فان لم يصدقه في إقراره بالنصف الذي لم يدعه و لم يعترف به للآخر ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يبطل الاقرار به لانه اقربه لمن لا يدعيه ( الثاني ) ينزعه الحاكم من يده حتى يثبت لمدعيه و يوجره و يحفظ أجرته لمالكه ( و الثالث ) يدفع إلى مدعيه لعدم المنازع فيه و مذهب الشافعي في هذا الفصل كله كنحو ما ذكرنا

(341)

( مسألة ) قال ( و كل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين ) يعنى في هذا الباب و فيما أشبهه مثل أن يقول عندي ألف ثم قال وديعة أو قال علي ثم قال وديعة أو قال له عندي رهن فقال المالك وديعة ، و مثل الشريك و المضارب و المنكر للدعوى ، و إذا اختلفا في قيمة الرهن أو قدره أو قدر الدين الذي الرهن به و أشباه هذا فكل من قلنا القول قوله فعليه لخصمه اليمين لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( لو أعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم و أموالهم ، و لكن اليمين على المدعى عليه ) رواه مسلم و لان اليمين يشرع في حق من ظهر صدقه و قوي جابنه تقوية لقوله و استظهارا و الذي جعل القول قوله كذلك فيجب أن تشرع اليمين في حقه ( فصل ) إذا اقر أنه وهب و أقبض الهبة أو رهن و أقبض أو أنه قبض المبيع أو أجر المستأجر ثم أنكر ذلك و سال إحلاف خصمه ففيه روايتان ( احداهما ) لا يستحلف و هو قول أبي حنيفة و محمد لان دعواه تكذيب لاقراره فلا تسمع كما لو أقر المضارب أنه ربح الفا ثم قال غلطت و لان الاقرار أقوى من البينة ، و لو شهدت البينة فقال أحلفوه لي مع بينته لم يستخلف كذا ههنا ( و الثانية ) يستحلف و هو قول الشافعي و أبي يوسف لان العادة جارية بالاقرار قبل القبض فيحتمل صحة ما قاله فينبغي أن يستحلف خصمه لنفي الاحتمال ، و يفارق الا قرا البينة لوجهين ( أحدهما ) ان العادة جارية بالاقرار بالقبض و لم تجر

(342)

العادة بالشهادة على القبض قبله لانها تكون شهادة زور ( و الثاني ) ان إنكاره مع الشهادة طعن في البينة و تكذيب لها و في الاقرار بخلافه و لم يذكر القاضي في المجرد هذا الوجه ، و كذلك لو اقر انه اقترض منه الفا و قبضها أو قال له علي ألف ثم قال ما كنت قبضتها و إنما أقررت لا قبضها فالحكم كذلك و لانه يمكن ان يكون قد اقر بقبض ذلك بناء على قول وكيله و ظنه و الشهادة لا تجوز إلا على اليقين ، فأما ان اقر أنه وهبه طعاما ثم قال ما اقبضتكه و قال المتهب بل اقبضتنيه فالقول قول الواهب لان الاصل عدم القبض ، و ان كانت في يد المتهب فقال اقبضتنيها فقال بل أخذتها منى بغير اذني فالقول قول الواهب ايضا لان الاصل عدم الاذن و ان كانت حين الهبة في يد المتهب لم يعتبر اذن الواهب و انما يعتبر مضي مدة يتأتى القبض فيها و على من قلنا القول قوله منهما اليمين لما ذكرنا ( مسألة ) قال ( و الا قرار بدين في مرض موته كالاقرار في الصحة إذا كان لغير وارث ) هذا ظاهر المذهب و هو قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ان اقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز و حكى اصحابنا رواية اخرى انه لا يقبل لانه اقرار في مرض الموت أشبه الاقرار لوارث ، و قال أبو الخطاب فيه رواية اخرى انه لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث لانه ممنوع من عطية ذلك للاجنبي كما هو ممنوع من عطية الوارث فلا يصح إقراره بما لا يملك




/ 87