مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(161)

الثمن من مال رب المال قال الشريف أبو جعفر هذا قول أكثرهم يعنى قول مالك و الشافعي و أبى حنيفة و يحتمل انه إن كان عالما بالحال فلا شيء للعامل كالغاصب و إن جهل الحال فله أجر مثله يرجع به على المضارب الاول لانه غره و استعمله بعوض لم يحصل له فوجب أجره عليه كما لو استعمله في مال نفسه و قال القاضي إن اشترى بعين المال فالشراء باطل و إن كان اشترى في الذمة ثم فقد المال و كان قد شرط رب المال للمضارب النصف فدفعه المضارب إلى آخر على أن يكون لرب المال النصف و النصف الآخر بينهما فهو على ما اتفقوا عليه لان رب المال رضي بنصف الربح فلا يدفع اليه أكثر منه و العاملان على ما اتفقا عليه و هذا قول قديم للشافعي و ليس هذا موافقا لاصول المذهب و لا لنص احمد فان احمد قال لا يطيب الربح للمضارب و لان المضارب الاول ليس له عمل و لا مال و لا يستحق الربح في المضاربة الا بواحد منهما و العامل الثاني عمل في مال غيره بغير اذنه و لا شرطه فلم يستحق ما شرطه له غيره كما لو دفعه اليه الغاصب مضاربة و لانه إذا لم يستحق ما شرطه له رب المال في المضاربة الفاسدة فما شرطه له غيره بغير اذنه أولى ( فصل ) و ان أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك نص عليه احمد و لا نعلم فيه خلافا و يكون العامل الاول وكيلا لرب المال في ذلك فإذا دفعه إلى آخر و لم يشرط لنفسه شيئا من الربح كان صحيحا و ان شرط لنفسه شيئا من الربح لم يصح لانه ليس من جهته مال و لا عمل

(162)

و الربح انما يتسحق بواحد منهما و ان قال اعمل برأيك أو بما أراك الله جاز له دفعه مضاربة نص عليه لانه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه و يحتمل أن لا يجوز له ذلك لان قوله اعمل برأيك يعني في كيفية المضاربة و البيع و الشراء و أنواع التجارة و هذا يخرج به عن المضاربة فلا يتناوله اذنه ( فصل ) و ليس له ان يخلط مال المضاربة بماله فان فعل و لم يتميز ضمنه لانه أمانة فهو كالوديعة فان قال له اعمل برأيك جاز له ذلك و هو قول مالك و الثوري و أصحاب الرأي ، و قال الشافعي ليس له ذلك و عليه الضمان ان فعله لان ذلك ليس من التجارة و لنا انه قد يرى الخلط أصلح له فيدخل في قوله اعمل برأيك و هكذا القول في المشاركة به ليس له فعلها الا أن يقول اعمل برأيك فيملكها ( فصل ) و ليس له ان يشتري خمرا و لا خنزيرا سواء كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما و الاخر ذميا فان فعل فعليه الضمان و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة ان كان العامل ذميا صح شراؤه للخمر و بيعه إياها لان الملك عنده ينقل إلى الوكيل و حقوق العقد تتعلق به ، قال أبو يوسف و محمد يصح شراؤه إياها لان الملك فيها ينتقل إلى الوكيل و لا يصح بيعه لانه يبيع ما ليس بملك له و لا لموكله و لنا انه ان كان العامل مسلما فقد اشترى خمرا و لا يصح ان يشتري خمرا و لا يبيعه و ان كان ذميا فقد اشترى للمسلم ما لا يصح ان يملكه ابتداء فلا يصح كما لو اشترى الخنزير و لان الخمر محرمة فلا يصح شراؤها له كالحنزير و الميتة لان ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه كالميتة و الدم و كل ما جاز في الشركة جاز في المضاربة و ما جاز في المضاربة جاز في الشركة و ما منع منه في أحدهما منع منه في الاخرى لان المضاربة شركة و مبنى كل واحدة منهما على الوكالة و الامانة

(163)

( مسألة ) قال ( و إذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الاول فان فعل و ربح رده في شركة الاول ) و جملة ذلك انه إذا أخذ من إنسان مضاربة ثم أراد أخذ مضاربة أخرى من آخر فأذن له الاول جاز و ان لم يأذن له و لم يكن عليه ضرر جاز أيضا بغير خلاف و ان كان فيه ضرر على رب المال الاول و لم يأذن مثل أن يكون المال الثاني كثيرا يحتاج إلى ان يقطع زمانه و يشغله عن التجارة في الاول و يكون المال الاول كثيرا متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته لم يجز له ذلك و قال أكثر الفقهاء يجوز لانه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر و كالا جير المشترك و لنا ان المضاربة على الحظ و النماء فإذا فعل ما تمنعه لم يكن له كما لو أراد التصرف بالعين ، و فارق ما لا ضرر فيه فعلى هذا إذا فعل و ربح در الربح في شركة الاول و يقتسمانه فلينظر ما ربح في المضاربة الثانية فيدفع إلى رب المال منها نصيبه و يأخذ المضارب نصيبه من الربح فيضمه إلى ربح المضاربة الاولى و يقاسمه لرب المضاربة الاولى لانه استحق حصته من الربح بالمنفعة التي استحقت بالعقد الاول فكان بينهما كربح المال الاول ، فأما حصة رب المال الثاني من الربح فتدفع اليه لان العدوان من المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني و لأَنا لو رددنا ربح الثاني كله في الشركة الاولى لاختص الضرر برب المال الثاني فلم يلحق الضمارب شيء من الضرر و العدوان منه بل ربما انتفع إذا كان قد قد شرط الاول النصف و الثاني الثلث ، و لانه لا يخلو اما ان يحكم بفساد المضاربة الثانية أو بصحتها فان كانت فاسدة فالربح كله لرب المال و للمضارب أجر مثله و ان حكمنا بصحتها وجب صرف حصة رب المال اليه بمقتضى العقد و موجب الشرط ، و النظر يقتضي ان لا يستحق رب المضاربة الاولى من رب الثانية شيئا لانه انما يستحق بمال أو عمل و ليس له في المضاربة الثانية مال و لا عمل و تعدي

(164)

المضارب انما كان بترك العمل و اشتغاله عن المال الاول و هذا لا يوجب عوضا كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه أو آجر نفسه أو ترك التجارة للعب أو اشتغال بعلم أو ذلك و لو أوجب عوضا لا وجب شيئا مقدرا لا يختلف و لا يتقدر بربحه في الثاني و الله أعلم ( فصل ) و ان دفع اليه مضاربة و اشترط النفقة فكلمه رجل في أن يأخذ له بضاعة أو مضاربة و لا ضرر فيها فقال احمد إذا اشترط النفقة صار أجيرا له فلا يأخذ من أحد بضاعة فانها تشغله عن المال الذي يضارب به ، قيل فان كانت لا تشغله ؟ فقال ما يعجبنى ان يكون إلا باذن صاحب المضاربة فانه لا بد من شغل .

و هذا و الله أعلم على سبيل الاستحباب و ان فعل فلا شيء عليه لانه لا ضرر على رب المضاربة فيه ( فصل ) و ان اخذ من رجل مضاربة ثم اخذ من آخر بضاعة أو عمل في مال نفسه أو اتجر فيه فربحه في مال البضاعة لصاحبها و في مال نفسه لنفسه ( فصل ) إذا أخذ من رجل مائة قراضا ثم أخذ من آخر مثلها و اشترى بكل مائة عبدا فاختلط العبدان و لم يتميزا فانهما يصطلحان عليهما كما لو كانت لرجل حنطة فالثالث عليه أخرى و ذكر القاضي في ذلك وجهين ( أحدهما ) يكونان شريكين فيهما كما لو اشتركا في عقد البيع فيباعان و يقسم بينهما فان كان فيهما ربح دفع إلى العامل حصته و الباقي بينهما نصفين ( و الثاني ) يكونان للعامل و عليه اداء رأس المال ، و الربح له و الخسران عليه و للشافعي قولان كالوجهين و الاول أولى لان ملك كل واحد منهما ثابت في أحد العبدين فلا يزول بالاشتباه عن جميعه و لا عن بعضه بغير رضاءه كما لو لم يكونا في يد المضارب و لا إننا لو جعلنا هما للمضارب أدى إلى أن يكون تفريطه سببا لانفراده بالربح و حرمان المتعدي عليه و عكس ذلك أولى و ان جعلناهما شريكين ادى إلى أن يأخذ أحدهما ربح مال الآخر بغير رضاه و ليس له فيه مال و لا عمل .

(165)

( فصل ) إذا تعدى المضارب و فعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئا نهي عن شرائه فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن أبى هريرة و حكيم بن حزام و أبى قلابة و نافع و اياس و الشعبي و النخعي و الحكم و حماد و مالك و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي و عن علي رضي الله عنه لا ضمان على من شورك في الربح و روي معنى ذلك عن الحسن و الزهري و لنا أنه متصرف في مال غيره بغير اذنه فلزمه الضمان كالغاصب و لا نقول بمشاركته في الربح فلا يتناوله قول علي رضي الله عنه ، و متى اشترى ما لم يؤذن فيه فربح فيه فالربح لرب المال نص عليه احمد و به قال أبو قلابة و نافع ، و عن احمد أنهما يتصدقان بالربح و به قال الشعبي و النخعي و الحكم و حماد قال القاضي قول احمد يتصدقان بالربح على سبيل الورع و هو لرب المال في القضاء و هذا قول الاوزاعي و قال اياس بن معاوية و مالك الربح على ماشرطاه لانه نوع تعد فلا يمنع كون الربح بينهما على ما شرطاه كما لو لبس الثوب و ركب دابة ليس له ركوبها و قالا القاضي إذا اشترى في الذمة ثم نقد المال فالربح لرب المال و إن اشترى بعين المال فالشراء باطل في احدى الروايتين و الاخرى هو موقوف على اجازة المالك فان أجازه صح و إلا بطل ، و المذهب الاول نص عليه احمد في رواية الاثرم و قال أبو بكر لم يرو انه يتصدق

(166)

بالربح إلا حنبل و احتج احمد بحديث عروة البارقي و هو ما روى أبو لبيد عن عروة بن الجعد قال : عرض للنبي صلى الله عليه و سلم جلب فأعطاني دينارا فقال ( عروة إئت الجلب فاشتر لنا شاة ) فاتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منهما شاة بالدينار فجئت بالدينار و بالشاة فقلت يار رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا دينار كم و هذه شاتكم قال ( و كيف صنعت ؟ ) فحدثته الحديث فقال ( أللهم بارك له في صفقة يمينه ) رواه الاثرم و لانه نماء مال غيره بغير اذن مالكه فكان لمالكه كما لو غصب حنطة فزرعها ، فاما المضارب ففيه روايتان ( احداهما ) لا شيء له لانه عقد عقدا لم يؤذن له فيه فلم يكن له شيء كالغاصب و هذا اختيار أبى بكر و الثانية له أجر لان رب المال رضي بالبيع و أخذ الربح فاستحق العامل عوضا كما لو عقده باذن و في قدر الاجر روايتان ( احداهما ) أجر مثله ما لم يحط بالربح لانه عمل ما يستحق به العوض و لم يسلم له المسمى فكان له أجر مثله كالمضاربة الفاسدة ( و الثانية ) له الاقل من المسمى أو أجر المثل لانه ان كان الاقل المسمى فقد رضي به فلم يستحق أكثر منه و ان كان الاقل أجر المثل لم يستحق أكثر منه لانه لم يعمل ما رضي به و ان قصد الشراء لنفسه فلا

(167)

أجر له رواية واحدة و قال القاضي و أبو الخطاب ان اشترى في ذمته ثم نقد المال فلا أجر له رواية واحدة و ان اشترى بعين المال فعلى روايتين .

( فصل ) و على العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه من نشر الثوب و طيه و عرضته على المشتري و مساومته و عقد البيع معه و أخذ الثمن و انتقاده و شد الكيس و ختمه و إحرازه في الصندوق و نحو ذلك و لا أجر له عليه لانه مستحق للربح في مقابلته فان استأجر من يفعل ذلك فالأَجر عليه خاصة لان العمل عليه ، فأما ما لا يليه العامل في العادة مثل النداء على المتاع و نقله إلى الخان فليس على العامل عمله و له أن يكتري من يعمله نص عليه أحمد لان العمل في المضاربة مشروط لمشقة اشتراطه فرجع فيه إلى العرف فان فعل العامل ما لا يلزمه فعله متبرعا فلا أجر له و ان فعله ليأخذ عليه أجرا فلا شيء له أيضا في المنصوص عن أحمد و خرج أصحابنا وجها ان له الاجر بناء على الشريك إذا انفرد بعمل لا يلزمه هل له أجر لذلك ؟ على روايتين و هذا مثله ، و الصحيح أنه لا شيء له في الموضعين لانه عمل في مال غيره عملا لم يجعل له في مقابلته شيء فلم يستحق شيئا كالأَجنبي ( فصل ) و إذا سرق مال المضاربة أو غصب فعلى المضارب طلبه و المخاصمة فيه في أحد الوجهين و في




/ 87