مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(392)

( مسألة ) قال ( و ان كان زرعها فأدركها ربها و الزرع قائم كان الزرع لصاحب الارض و عليه النفقة و ان استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع فعليه أجرة الارض ) قوله فأدركها ربها يعني استرجعها من الغاصب أو قدر على أخذها منه و هو معنى قوله استحقت يعني أخذها مستحقها فمتى كان هذا بعد حصاد الغاصب الزرع فانه للغاصب لا نعلم فيه خلافا و ذلك لانه نماء ماله و عليه الاجرة إلى وقت التسليم و ضمان النقص و لو لم يزرعها فنقصت لترك الزراعة كاراضي البصرة أو نقصت لغير ذلك ضمن نقصها أيضا لما قدمنا في المسألة التي قبل هذه ، فأما ان أخذها صاحبها و الزرع قائم فيها لم يملك إجبار الغاصب على قلعه و خير المالك بين أن يقر الزرع في الارض إلى الحصاد و يأخذ من الغاصب أجر الارض و أرش نقصها و بين أن يدفع اليه نفقته و يكون الزرع له و بهذا قال أبو عبيد و قال أكثر الفقهاء يملك إجبار الغاصب على قلعه ، و الحكم فيه كالغرس سواء لقوله عليه السلام ( ليس لعرق ظالم حق ) و لانه زرع في أرض غيره ظلما أشبه الغراس و لنا ما روى نافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من زرع في أرض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء و عليه نفقته رواه أبو داود و الترمذي و قال حديث حسن فيه دليل على أن الغاصب لا يجبر على قلعه لانه ملك للمغصوب منه و روى أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى زرعا

(393)

في أرض طهير فأعجبه فقال ( ما أحسن زرع طهير ) فقال انه ليس لطهير و لكنه لفلان قال ( فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته ) قال رافع فأخذنا زرعنا و رددنا عليه نفقته و لانه أمكن رد المغصوب إلى مالكه من إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان فلم يجز إتلافه كما لو غصب سفينة فحمل فيها ماله و أدخلها البحر أو غصب لوحا فرقع به سفينة فانه لا يجبر على رد المغصوب في اللجة و ينتظر حتى ترسي صيانة للمال عن التلف كذا ههنا و لانه زرع حصل في ملك غيره فلم يجبر على قلعه على وجه يضر به كما لو كانت الارض مستعارة أو مشفوعة ، و فارق الشجر و النخل لان مدته تتطاول و لا يعلم متى ينقطع من الارض فانتظاره يؤدي إلى ترك رد الاصل بالكلية و حديثهم ورد في الغرس و حديثنا في الزرع فيجمع بين الحديثين و يعمل بكل واحد منهما في موضعه و ذلك أولى من إبطال أحدهما .

إذا ثبت هذا فمتى رضي المالك بترك الزرع للغاصب و يأخذ منه اجر الارض فله ذلك لانه شغل المغصوب بماله فملك صاحبه اخذا اجره كما لو ترك في الدار طعاما أو أحجارا يحتاج في نقله إلى مدة ، و ان احب اخذ الزرع فله ذلك كما يستحق الشفيع اخذ شجر المشتري بقيمته ، و فيما يرد على الغاصب روايتان ( احداهما ) قيمة الزرع لانه بدل عن الزرع فيقدر بقيمته كما لو أتلفه و لان الزرع للغاصب إلى حين انتزاع المالك له منه بدليل انه لو اخذه قبل انتزاع المالك له كان ملكا له و لو لم يكن ملكا له لما ملكه بأخذه فيكون اخذ المالك له تملكا له إلا أن يعوضه فيجب ان يكون بقيمته كما لو اخذ الشقص المشفوع و يجب على الغاصب اجر الارض إلى حين

(394)

تسليم الزرع لان الزرع كان محكوما ماله به و قد شمل به ارض غيره ( و الرواية الثانية ) انه يرد على الغاصب ما أنفق من البذر و مؤنة الزرع في الحرث و السقي و غيره و هذا الذي ذكره القاضي و هذا ظاهر كلام الخرقي و ظاهر الحديث لقوله عليه السلام ( عليه نفقته ) و قيمة الشيء لا تسمى نفقة له و الحديث مبني على هذه المسألة فان احمد انما ذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس فان القياس ان الزرع لصاحب البذر لانه نماء عين ماله فأشبه ما لو غصب دجاجة فحضنت بيضا له أو طعاما فعلفه دواب له كان النماء له و قد صرح به احمد فقال هذا شيء لا يوافق القياس أستحسن ان يدفع اليه نفقته للاثر و لذلك جعلناه للغاصب إذا استحقت الارض بعد اخذ الغاصب له و إذا كان العمل بالحديث فيجب ان يتبع مدلوله ( فصل ) فان كان الزرع مما يبقى أصوله في الارض و يجز مرة بعد اخرى كالرطبة و النعناع احتمل ان يكون حكمه ما ذكرنا لدخوله في عموم الزرع لانه ليس له فرع قوي فأشبه الحنطة و الشعير و احتمل ان يكون حكمه حكم الغرس لبقاء أصوله و تكرر اخذه و لان القياس يقتضي ان يثبت لكل زرع مثل حكم الغرس و إنما ترك فيما تقل مدته للاثر ففيما عداه يبقى على قضية القياس ( فصل ) و ان غصب ارضا فغرسها فأثمرت فأدركها ربها بعد اخذ الغاصب ثمرتها فهي له و ان أدركها و الثمرة فيها فكذلك لانها ثمرة شجره فكانت له كما لو كانت في ارضه و لانها نماء أصل محكوم به للغاصب فكان له كأغصانها و ورقها و لبن الشاة و ولدها ، و قال القاضي هي لمالك الارض ان أدركها في الغراس لان احمد

(395)

قال في رواية علي بن سعيد إذا غصب ارضا فغرسها فالنماء لمالك الارض قال القاضي و عليه من النفقة ما أنفقه الغارس من مؤنة الثمرة لان الثمرة في معنى الزرع فكان لصاحب الارض إذا أدركه قائما فيها كالزرع ، و الاول اصح لان احمد قد صرح بأن اخذ رب الارض الزرع شيء لا يوافق القياس و انما صار اليه للاثر فيختص الحكم به و لا يعدى إلى غيره و لان الثمرة تفارق الزرع من وجهين ( أحدهما ) ان الزرع نماء الارض فكان لصاحبها و الثمر نماء الشجر فكان لصاحبه ( الثاني ) انه يرد عوض الزرع الذي اخذه مثل البذر الذي نبت منه الزرع مع ما أنفق عليه و لا يمكنه مثل ذلك في الثمر ( فصل ) و ان غصب شجرا فأثمر فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه لانه نماء ملكه و لان الشجر عين ملكه نمى و زاد فأشبه ما لو طالت أغصانه ، و عليه رد الثمر ان كان باقيا و ان كان تألفا فعليه بدله و ان كان رطبا فصار تمرا أو عنبا فصار زبيبا فعليه رده و أرش نقصه ان نقص و ليس له شيء بعمله فيه و ليس للشجر أجرة لان أجرتها لا تجوز في العقود فكذلك في الغصب و لان نفع الشجر تربية الثمر و إخراجه و قد عادت هذه المنافع إلى المالك ، و لو كانت ماشية فعليه ضمان ولدها ان ولدت عنده و يضمن لبنها بمثله لانه من ذوات الامثال و يضمن أوبارها و أشعارها بمثله كالقطن ( فصل ) و إذا غصب أرضا فحكمها في جواز دخول غيره إليها حكمها قبل الغصب فان كانت محوطة كالدار و البستان المحوط لم يجز لغير مالكها دخولها لان ملك مالكها لم يزل عنها فلم يجز دخولها بغير اذنه كما لو كانت في يده قال أحمد في الضيعة تصير غيضة فيها سمك لا يصيد فيها أحد الا باذنهم و ان كانت صحراء جاز

(396)

الدخول فيها و رعي حشيشها قال أحمد لا بأس برعي الكلا في الارض المغصوبة و ذلك لان الكلا لا يملك بملك الارض ، و يتخرج في كل واحدة من الصورتين مثل حكم الاخرى قياسا لها عليها و نقل عنه المروذي في رجل والداه في دار طوابيقها غصب لا يدخل على والديه و ذلك لان دخوله عليهما تصرف في الطوابيق المغصوبة و نقل عنه الفضل بن عبد الصمد في رجل له اخوة في أرض غصب يزورهم و يراودهم على الخروج فان أجابوه و الا لم يقم معهم و لا يدع زيارتهم يعني يزورهم بحيث يأتي باب دراهم و يتعرف اخبارهم و يسلم عليهم و يكلمهم و لا يدخل إليهم ، و نقل المروذي عنه أكره المشي على العبارة ( 1 ) التي يجري فيها الماء و ذلك لان العبارة وضعت لعبور الماء لا للمشي عليها و ربما كان المشي عليها يضربها ، و قال أحمد لا يدفن في الارض المغصوبة لما في ذلك من التصرف في أرضهم بغير اذنهم ، و قال أحمد فيمن ابتاع طعاما من موضع غصب ثم علم رجع إلى الموضع الذي أخذه منه فرده و روي عنه أنه قال : يطرجه ؟ ؟ يعني على من ابتاعه منه و ذلك لان قعوده فيه حرام منهي عنه فكان البيع فيه محرما و لان الشراء ممن يقعد في الموضع المحرم يحملهم على العقود و البيع فيه و ترك الشراء منهم يمنع القعود و قال لا يبتاع من الخانات التي في الطرق الا أن لا يجد غيره كانه بمنزلة المضطر ، و قال في السلطان إذا بني دارا و جمع الناس إليها أكره الشراء منها و هذا ان شاء الله تعالى على سبيل الورع لما فيه من الاعانة على الفعل المحرم و الظاهر صحة البيع لانه إذا صحت الصلاة في الدار المغصوبة في رواية و هي عبادة فما ليس بعبادة أولى ، و قال فيمن غصب ضيعة و غصبت من الغاصب فأراد الثاني ردها جمع بينهما يعني بين مالكها و الغاصب الاول و ان مات بعضهم جمع ورثته انما قال هذا احتياطا خوف

(397)

التبعة من الغاصب الاول لانه ربما طالب بها و ادعاها ملكا باليد و إلا فالواجب ردها على مالكها و قد صرح بهذا في رواية عبد الله في رجل استودع رجلا الفا فجاز رجل إلى المستودع فقال إن فلانا غصبني الالف الذي استودعكه و صح ذلك عند المستودع فان لم يخف التبعة و هو أن يرجعوا به عليه دفعه اليه ( مسألة ) قال ( و من غصب عبدا أو أمة و قيمته مائة فزاد في بدنه أو بتعلم حتى صارت قيمته مائتين ثم نقص بنقصان بدنه أو نسيان ما علم حتى صارت قيمته مائة أخذه السيد و أخذ من الغاصب مائة ) و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة و مالك لا يجب عليه عوض الزيادة الا أن يطالب بردها زائدة فلا يردها لانه رد العين كما أخذها فلم يضمن نقص قيمتها كنقص سعرها و لنا أنها زيادة في نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل و فارق زيادة السعر فانها لو كانت موجودة حال الغصب لم يضمنها و الصناعة ان لم تكن من عين المغصوب فهي صفة فيه و لذلك يضمنها إذا طولب برد العين و هي موجودة فلم يردها و أجريناها هي و التعلم مجرى السمن الذي هو عين لانها صفة تتبع العين و أجرينا الزيادة الحادثة في يد الغاصب مجرى الزيادة الموجودة حال

(398)

الغصب لانها زيادة في العين المملوكة للمغصوب منه فتكون مملوكة له أيضا لانها تابعة للعين ، فأما ان غصب العين سمينة أو ذات صناعة أو تعلم القرآن و نحوه فهزلت و نسيت فنقصت قيمتها فعليه ضمانه نقصها لا نعلم فيه خلافا لانها نقصت عن حال غصبها نقصا اثر في قيمتها فوجب ضمانها كما لو اذهب عضوا من أعضائها ( فصل ) إذا غصبها و قيمتها مائة فسمنت فبلغت قيمتها الفا ثم تعلمت صناعة فبلغت الفين ثم هزلت nو نسيت ؟ ؟ فعادت قيمتها إلى مائة ردهاورد الفا و تسعمأة و ان بلغت بالسمن الفا ثم هزلت فبلغت مائة ثم تعلمت فبلغت الفا ثم نسيت فعادت إلى مائة ردها ورد الفا و ثمانمأة لانها نقصت بالهزال تسعمائة و بالنسيان تسعمائة ، و ان سمنت فبلغت الفا ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم تعلمت فعادت إلى ألف ردها و تسعمأة لان زوال الزيادة الاولى أوجب الضمان ثم حدث زيادة اخرى من وجه آخر على ملك المغصوب منه فلا ينجبر ملك الانسان بملكه ، و اما إذا بلغت بالسمن الفا ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم سمنت فعادت إلى ألف ففيه وجهان ( أحدهما ) يردها زائدة و يضمن نقص الزيادة الاولى كما لو كانا من جنسين فان ملك الانسان لا ينجير بملكه لان الزيادة الثانية الاولى فعلى هذا ان هزلت مرة ثانية فعادت إلى مائة ضمن النقصين بألف و ثمانمأة ( و الوجه الثاني ) انه إذا ردها سمينة فلا شيء عليه لانه عاد ما ذهب فأشبه ما لو مرضت فنقصت ثم عوفيت أو نسيت صناعة ثم تعلمتها أو أبق العبد ثم عاد ، و فارق ما إذا زادت من جهة اخرى فانه لم يعد ما ذهب و هذا




/ 87