مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(546)

( فصل ) إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب أحد شريكيه ثم باعه لا جنبي ثم علم شريكه فله أن يأخذ بالعقدين و له الاخذ بأحدهما لانه شريك فيهما فان أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه لانه لا شريك له في شفعته ، و إن أخذ بالعقد الاول و لم يأخذ بالثاني أخذ نصف المبيع و هو السدس لان المشتري شريكه في شفعته و يأخذ نصفه من المشتري الاول و نصفه من المشتري الثاني لان شريكه لما اشترى الثلث كان بينهما نصفين لكل واحد منهما السدس فإذا باع الثلث من جميع ما في يده و في يده ثلثان فقد باع نصف ما في يده و الشفيع يستحق ربع ما في يده و هو السدس فصار منقسما في يديهما نصفين فيأخذ من كل واحد منهما نصفه و هو نصف السدس و يدفع ثمنه إلى الاول ، و يرجع المشتري الثاني على الاول بربع الثمن الذي اشترى به و تكون المسألة من اثنى عشر ثم ترجع إلى أربعة للشفيع نصف الدار و لكل واحد من الآخرين الربع ، و إن أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني و ربع ما في يد الاول فصار له ثلاثة أرباع الدار و لشريكه الربع و يدفع إلى الاول نصف الثمن الاول و يدفع إلى الثاني ثلاثة أرباع الثاني و يرجع الثاني على الاول بربع الثمن الثاني لان يأخذ نصف ما اشتراه الاول و هو السدس فيدفع اليه نصف الثمن لذلك و قد صار نصف هذا النصف في يد الثاني و هو ربع ما في يده فيأخذه منه و يرجع الثاني على الاول بثمنه و بقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه و دفع اليه ثلاثة أرباع الثمن ، و إن كان المشتري الثاني هو البائع الاول فالحكم على ما ذكرنا

(547)

لا يختلف ، و إن كانت الدار بين الثلاثة أرباعا لاحدهم نصفها و للآخرين نصفها بينهما فاشترى صاحب النصف من أحد شريكيه ربعه ثم باع ربعا مما في يده لاجنبي ثم علم شريكه فأخذه بالبيع الثاني أخذ جميعه و دفع إلى المشتري ثمنه ، و إن أخذ بالبيع الاول وحده أخذ ثلث المبيع و هو نصف سدس لان المبيع كله ربع فثلثه نصف سدس يأخذ ثلثه من المشتري الاول و ثلثه من الثاني ، و مخرج ذلك من ستة و ثلاثين النصف ثمانية عشر و لكل واحد منهما تسعة فلما اشترى صاحب النصف تسعة كانت شفعتها بينه و بين شريكه الذي لم يبع أثلاثا لشريكه ثلثها ثلاثة ، فلما باع صاحب النصف ثلث ما في يده حصل في المبيع من الثلاثة ثلثها و هو سهم بقي في يد البائع منها سهمان فترد الثلاثة إلى الشريك و يصير في يده اثنا عشر و هي الثلث و يبقى في يد المشتري الثاني ثمانية و هي تسعان و في يد صاحب النصف ستة عشر و هي أربعة اتساع و يدفع الشريك الثمن إلى المشترى الاول و يرجع المشترى الثاني عليه بتسع الثمن الذي اشترى به لانه قد أخذ منه تسع مبيعه و إن أخذ بالعقدين أخذ من الثاني جميع ما في يده و أخذ من الاول نصف التسع و هو سهمان من ستة و ثلاثين فيصير في يده عشرون سهماوهي خمسة اتساع و يبقى في يد الاول ستة عشر سهما و هي أربعة اتساع و يدفع اليه ثلث الثمن الاول و يدفع إلى الثاني ثمانية اتساع الثمن الثاني و يرجع الثاني على الاول بتسع الثمن الثاني ( فصل ) إذا كانت دار بين ثلاثة لزيد نصفها و لعمرو ثلثها و لبكر سدسها فاشترى بكر من زيد

(548)

ثلث الدار ثم باع عمرا سدسها و لم يعلم عمرو بشراء الثلث ثم علم فله المطالبة بحقه من شفعة الثلث و هو ثلثاه و ذلك تسعا الدار فيأخذ من بكر ثلثي ذلك و قد حصل ثلثه الباقي في يده بشرائه للسدس فيفسخ بيعه فيه و يأخذه بشفعة البيع الاول و يبقى من مبيعه خمسة اتساعه لزيد ثلث شفعته فيقسم بينهما أثلاثا و تصح المسألة من مائة و اثنين و ستين سهما الثلث المبيع أربعة و خمسون سهما لعمرو ثلثاها بشفعته ستة و ثلاثون سهما يأخذ ثلثيها من بكر و هي أربعة و عشرون سهما و ثلثها في يده اثنا عشر سهما و السدس الذي اشتراه سبعة و عشرون سهما قد أخذ منها اثنى عشر بالشفعة بقي منها خمسة عشر له ثلثاها عشرة و يأخذ منها زيد خمسة فحصل لزيد اثنان و ثلاثون سهما و لبكر ثلاثون سهما و لعمرو مائة سهم و ذلك نصف الدار و تسعها و نصف تصح تسعها و يدفع عمرو إلى بكر ثلثي الثمن في البيع الاول و عليه و على زيد خمسة اتساع الثمن الباقي بينهما أثلاثا ، و ان عفا عمرو عن شفعة الثلث فشفعة السدس الذي اشتراه بينه و بين زيد أثلاثا و يحصل لعمرو أربعة اتساع الدار لزيد تسعاها و لبكر ثلثها و تصح من تسعة و ان باع بكر السدس لا جنبي فهو كبيعه إياه لعمرو الا أن لعمرو العفو عن شفعته في السدس بخلاف ما إذا كان هو المشتري فانه لا يصح عفوه عن نصيبه منها ، و ان باع بكر الثلث لاجنبي فلعمرو ثلثا شفعة المبيع الاول و هو التسعان يأخذ ثلثهما من بكر و ثلثهما من المشتري الثاني و ذلك تسع و ثلث تسع يبقى في يد

(549)

الثاني سدس و سدس تسع و هو عشرة من أربعة و خمسين بين عمرو و زيد أثلاثا و تصح أيضا من مائة و اثنين و ستين و يدفع عمرو إلى بكر ثلثي ثمن مبيعه و يدفع هو و زيد إلى المشتري الثاني ثمن خمسة أسباع مبيعه بينهما أثلاثا و يرجع المشتري الثاني على بكر بثمن أربعة اتساع مبيعه ، و ان لم يعلم عمرو حتى باع مما في يده سدسا لم تبطل شفعته في أحد الوجوه و له أن يأخذ بها كما لو لم يبع شيئا ( الثاني ) تبطل شفعته كلها ( الثالث ) تبطل في قدر ما باع و تبقى فيما لم يبع ، و قد ذكرنا توجيه هذه الوجوه فاما شفعة ما باعه ففيها ثلاثة أوجه أحدها ) أنها بين المشتري الثاني و زيد و بكر أرباعا للمشتري نصفها و لكل واحد منهما ربعها على أملاكهم حين بيعه ( و الثاني ) أنها بين زيد و بكر على أربعة عشر سهما لزيد تسعة و لبكر خمسة لان لزيد السدس و لبكر سدس يستحق منه .

أربعة اتساعه بالشفعة فيبقى معه خمسة اتساع السدس ملكه مستقر عليها فأضفناه إلى سدس زيد و قسمنا الشفعة على ذلك و لم نعط المشتري الثاني و لا بكرا بالسهام المستحقة بالشفعة شيئا لان الملك عليها مستقر ( و الثالث ) ان عفا لهم عن الشفعة استحقوا بها و ان أخذت بالشفعة لم يستحقوا بها شيئا و ان عفا عن بعضهم دون بعض استحق المعفو عنه بسهامه دون المعفو عنه ، و ما بطلت الشفعة فيه ببيع عمر و فهو بمنزلة المعفو عنه فيخرج في قدره وجهان و لو استقصينا فروع هذه المسألة على سبيل البسط لطال ، و خرج إلى الاملال

(550)

( فصل ) و إذا كانت دار بين أربعة أرباعا فاشترى اثنان منهم نصيب أحدهم استحق الرابع الشفعة عليهما و استحق كل واحد من المشتريين الشفعة على صاحبه ، فان طالب كل واحد منهم بشفعته قسم المبيع بينهم أثلاثا و صارت الدار بينهم كذلك ، و ان عفا الرابع وحده قسم المبيع بين المشتريين نصفين و كذلك ان عفا الجميع عن شفعتهم فيصير لهما ثلاثة أرباع الدار و للرابع الربع بحاله ، و ان طالب الرابع وحده أخذ منهما نصف المبيع لان كل واحد منهما له من الملك مثل ما للمطالب فشفعة مبيعه بينه و بين شفيعه نصفين فيحصل للرابع ثلاثة أثمان الدار و باقيها بينهما نصفين و تصح من ستة عشر ، و ان طالب الرابع وحده أحدهما دون الآخر قاسمه الثمن نصفين فيحصل للمعفو عنه ثلاثة أثمان ، و الباقي بين الرابع و الآخر نصفين و تصح من ستة عشر ، و ان عفا أحد المشتريين و لم يعف الآخر و لا الرابع قسم مبيع المعفوعنه بينه و بين الرابع نصفين و مبيع الآخر بينهم أثلاثا فيحصل للذي لم يعفو عنه ربع و ثلث ثمن و ذلك سدس و ثمن الباقي بين الآخرين نصفين و تصح من ثمانية و أربعين و ان عفا الرابع عن أحدهما و لم يعف أحدهما عن صاحبه أخذ ممن لم يعفو عنه ثلث الثمن و الباقي بينهما نصفين و يكون الرابع كالعافي في التي قبلها ، و يصح أيضا من ثمانية و أربعين ، و ان عفا الرابع واحدهما عن الآخر و لم يعف الآخر فلغير العافي ربع و سدس و الباقي بين العافيين نصفين لكل واحد منهما سدس ثمن و تصح من أربعة و عشرين ما يفرع من المسائل فهو على مساق ما ذكرنا

(551)

( مسألة ) قال ( و لا شفعة لكافر على مسلم ) و جملة ذلك أن الذمي إذا باع شريكه شقصا لمسلم فلا شفعة له عليه روي ذلك عن الحسن و الشعبي و روي عن شريح و عمر بن عبد العزيز أن له الشفعة و به قال النخعي و اياس بن معاوية و حماد بن أبي سليمان و الثوري و مالك و الشافعي و العنبري و أصحاب الرأي لعموم قوله عليه السلام ( لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه و ان باعه و لم يؤذنه فهو أحق به ) و لانه خيار ثابت لدفع الضرر بالشراء فاستوى فيه المسلم و الكافر كالرد بالعيب و لنا ما روى الدار قطني في كتاب العلل باسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا شفعة لنصراني ) و هذا يخص عموم ما احتجوا به و لانه معنى يملك به يترتب على وجود ملك مخصوص فلم يجب للذمي على المسلم كالزكاة و لانه معنى يختص العقار فأشبه الاستعلاء في البنيان يحققه أن الشفعة انما ثبتت للمسلم دفعا للضرر عن ملكه فقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري ، و لا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم دفع ضرر الذمي فان حق المسلم أرجح و رعايته أولى ، و لان ثبوت الشفعة في محل الاجماع على

(552)

خلاف الاصل رعاية لحق الشريك المسلم ، و ليس الذمي في معنى المسلم فيبقى فيه على مقتضى الاصل و تثبت الشفعة للمسلم على الذمي لعموم الادلة الموجبة ، و لانها اذا ثبتت في حق المسلم على المسلم مع عظم حرمته و رعاية حقه فلان تثبت على الذمي مع دناءته أولى و أخرى ( فصل ) و تثبت للذمي على الذمي لعموم الاخبار و لانهما تساويا في الدين و الحرمة فتثبت لاحدهما على الآخر كالمسلم على المسلم ، و لا نعلم في هذا خلافا ، و ان تبايعوا بخمر أو خنزير و أخذ الشفيع بذلك لم ينقض ما فعلوه ، و ان كان التقابض جرى بين المتبايعين دون الشفيع و ترافعوا الينا لم نحكم له بالشفعة ، و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو الخطاب ان تبايعوا بخمر و قلنا هي مال لهم حكمنا لهم بالشفعة و قال أبو حنيفة تثبت الشفعة إذا كان الثمن خمرا لانها مال لهم فأشبه ما لو تبايعوا بدراهم لكن ان كان الشفيع ذميا أخذه بمثله و ان كان مسلما أخذه بقيمة الخمر و لنا انه بيع عقد بخمر فلم تثبت فيه الشفعة كما لو كان بين مسلمين ، و لانه عقد بثمن محرم أشبه البيع بالخنزير و الميتة ، و لا نسلم ان الخمر مال لهم فان الله تعالى حرمه كما حرم الخنزير ، و اعتقادهم حله لا يجعله ما لا كالخنزير ، و إنما لم ينقض عقدهم إذا تقابضوا لاننا لا نتعرض لما فعلوه مما يعتقدونه في دينهم ما لم يتحاكموا إلينا قبل تمامه و لو تحاكموا إلينا قبل التقابض لفسخناه ( فصل ) فأما أهل البدع فمن حكم بإسلامه فله الشفعة لانه مسلم فتثبت له الشفعة كالفاسق بالافعال و لان عموم الادلة يقتضي ثبوتها لكل شريك فيدخل فيها




/ 87